احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة

أمر عدد 531 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

 

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العـام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرّخ في 10 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 465 لسنة 2000 المؤرّخ في 21 فيفري 2000،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرّخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة الأمر الرئاسي عدد 304 لسنة 2022 المؤرّخ في 29 مارس 2022،

وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

أحكام عامة

الفصل الأول ـ تشتمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على الهياكل التالية:

  1. الديوان.
  2. الكتابة العامة
  3. الإدارة العامة للتفقد والتقييم.
  4. الإدارات العامة المركزية.
  5. البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية.

العنوان الأول – الديـــوان

الفصل 2 ـ يقوم الديوان بالمهام والأعمال التي توكل إليه من قبل الوزير.

وهو مكلف خاصة بــ :

  • إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة،
  • تنسيق برنامج وأنشطة الوزير،
  • الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة بالديوان.

ويتولى تسيير الديوان رئيس للديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان.

الفصل 3 ـ تلحق بالديوان الهياكل التالية:

  • وحدة الترشحات التونسية لدى المنظمات الدولية ومتابعة المبادرات الوطنية،
  • الخلية المركزية للحوكمة،
  • إدارة الإعلام والاتصال،
  • مكتب العلاقات مع المواطن،
  • وحدة متابعة العمل الحكومي والعلاقات مع المؤسسات الدستورية،
  • وحدة الدراسات الاستشرافية واليقظة
  • وحدة الوقاية والأمن.

الفصل 4 ـ تعنى وحدة الترشحات التونسية لدى المنظمات الدولية ومتابعة المبادرات الوطنية بالترشحات التونسية للمناصب الانتخابية على المستوى الدولي ومتابعة المبادرات الوطنية ودعم إشعاع صورة تونس بالخارج.

الفصل 5 ـ يسير وحدة الترشحات التونسية لدى المنظمات الدولية ومتابعة المبادرات الوطنية مدير إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تعنى الخلية المركزية للحوكمة بحسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد. كما تعمل على نشر ثقافة الحوكمة والنزاهة والشفافية وحسن التصرف وتنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد.

الفصل 7 ـ يُسيّر الخلية المركزية للحوكمة إطار لا تقل خطته عن مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 8 ـ تعنى إدارة الإعلام والاتصال بدراسة ومتابعة الأحداث والإعلام والاتصال المؤسساتي والتواصل الاجتماعي والعلاقة مع الصحافة، وتشتمل على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للتواصل والاتصال الرقمي،
  • قسم الأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي والاتصال الرقمي،
  • قسم الإنتاج السمعي البصري،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للاتصال المؤسساتي،
  • قسم العلاقات العامة التظاهرات،
  • ‌ج. الإدارة الفرعية للعلاقة مع الصحافة،
  • قسم العلاقة مع الصحافة الوطنية،
  • قسم العلاقة مع الصحافة الأجنبية،

الفصل 9 ـ يتولى مكتب العلاقات مع المواطن تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الإدارية في نطاق ما ينصّ عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم في تعاملهم مع الإدارة. ويكلف بــ:

  • قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
  • إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو البريد الالكتروني،
  • إرشاد المواطنين حول الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها لإسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو كتابيا أو بالهاتف،
  • تجميع ودراسة الملفات الواردة عليها من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها.
  • كما يتولى مكتب العلاقات مع المواطن ربط علاقة شراكة وتعاون وتفاعل مع الجمعيات التي لها علاقة بالقطاع وذلك من خلال:
  • توفير التأطير الأفضل لبرامجها دون التدخّل في سير أعمالها،
  • تشريكها في مسيرة القطاع الذي تنشط فيه،
  • دعمها وفقا للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 10 ـ يسيّر مكتب العلاقات مع المواطن مدير يساعده مدير مساعد.

الفصل 11 ـ تكلف وحدة متابعة العمل الحكومي والعلاقات مع المؤسسات الدستورية بتنسيق أنشطة الوزارة مع الحكومة والمؤسسات الدستورية.

الفصل 12 ـ يسيّر وحدة متابعة العمل الحكومي والعلاقات مع المؤسسات الدستورية مدير إدارة مركزية.

الفصل 13 ـ تعنى وحدة الدراسات الاستشرافية واليقظة برصد وتحليل الأحداث والمستجدات والمقاربات الاستشرافية على الصعيدين الإقليمي والدولي إضافة إلى إعداد خطط وتصورات لإدارة الأزمات التي قد تطرأ على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات التي تخص مشمولات الوزارة.

الفصل 14 ـ يُسيّر وحدة الدراسات الاستشرافية واليقظة مدير إدارة مركزية.

الفصل 15 ـ تكلف وحدة الوقاية والأمن بإعداد وتنفيذ خطة أمنية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

الفصل 16 ـ يسيّر وحدة الوقاية والأمن مدير يساعده مدير مساعد.

العنوان الثاني: الكتابة العامة

الفصل 17 ـ الكتابة العامة مكلفة تحت إشراف الوزير بالعمل بصفة مستمرة على:

  • تسيير وتنسيق أنشطة الوزارة على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج،
  • القيام بالمهام التي يكلفها بها الوزير في نطاق النشاط الدبلوماسي والقنصلي للوزارة.
  • دراسة ومتابعة المسائل المعروضة على الوزير فيما يتصل بالعلاقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية.

الفصل 18 ـ يُسيّر الكتابة العامة كاتب عام.

الفصل 19 ـ تتولى الكتابة العامة، الإشراف على:

  1. الإدارات العامة المركزية،
  2. البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.

العنوان الثالث – الإدارة العامة للتفقد والتقييم

الفصل 20 ـ الإدارة العامة للتفقد والتقييم مكلفة، تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالقيام بمهام الرقابة والبحث صلب الإدارات العامة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.

كما تقوم علاوة على ذلك بتقييم ومتابعة أنشطة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وعلى مستوى التصرف الإداري والمالي.

الفصل 21 ـ تنفذ مهمات التفقد والرقابة والبحث بموجب أذون بمأمورية صادرة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالنسبة لمهمات التفقد والبحث الداخلي أو بموجب أذون صادرة عن سلطة الإشراف التي تخضع لها هيئات الرقابة العامة بالنسبة لمهمات التفقد المشترك. ويتمتع المكلفون بمهمات التفقد والتقييم بأوسع صلاحيات البحث والتحقيق للقيام بمهامهم.

وإثر إنجاز كلّ مهمة يرفع تقرير أولي عن نتائجها إلى سلطة الإشراف يليه تقرير نهائي.

الفصل 22 ـ تتولى الإدارة العامة للتفقد والتقييم متابعة تنفيذ الهياكل المعنيّة بالوزارة لتوصيات تقارير التفقد المنجزة من قبلها أو التي تم إنجازها في إطار مهمات تفقد مشتركة مع مختلف الهيئات الرقابية العامة.

الفصل 23 ـ يسيّر الإدارة العامة للتفقد والتقييم لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج متفقد عام مدير عام إدارة مركزية وتشتمل على:

  1. إدارة التفقد والتقييم للبعثات الدبلوماسية بالعالم العربي وإفريقيا يسيّرها مدير متفقد مدير إدارة مركزية، وتشتمل على:
  • ‌أ. إدارة فرعية يشرف عليها مدير مساعد متفقد مساعد إدارة مركزية
  1. إدارة التفقد والتقييم للبعثات الدبلوماسية بأوروبا وأمريكا وآسيا يسيّرها مدير متفقد مدير إدارة مركزية، وتشتمل على:
  • ‌أ. إدارة فرعية يشرف عليها متفقد مساعد مدير مساعد إدارة مركزية
  1. إدارة التفقد والتقييم للبعثات القنصلية والبعثات المكلفة بالتعاون متعدد الأطراف يسيّرها مدير متفقد مدير إدارة مركزية، وتشتمل على:
  • ‌أ. إدارة فرعية يشرف عليها مدير مساعد متفقد مساعد،
  • ‌أ. قسم حفظ الملفات والتقارير الرقابية،
  1. إدارة متابعة وتنسيق مهمات التفقد والرقابة، يسيّرها مدير متفقد مدير إدارة مركزية.

العنوان الرابع –  الإدارات العامة المركزية

الفصل 24 – تشتمل الإدارات العامة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على:

  1. الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول العربية،
  2. الإدارة العامة للمنظمات المغاربية والعربية والإسلامية،
  3. الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية،
  4. الإدارة العامة للاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي،
  5. الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية،
  6. الإدارة العامة للاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية،
  7. الإدارة العامة للعلاقات مع الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية الأمريكية،
  8. الإدارة العامة للعلاقات مع دول آسيا واوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية،
  9. الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية،
  10. الإدارة العامة للشؤون القنصلية،
  11. الإدارة العامة للهجرة والتونسيين بالخارج،
  12. الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية،
  13. الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
  14. الإدارة العامة للشؤون القانونية،
  15. الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية،
  16. الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والاستشراف التكنولوجي،

الباب الأول – الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول العربية

الفصل 25 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول العربية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع بلدان المغرب والمشرق والخليج العربي، وتشتمل على:

  1. إدارة المغرب العربي،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للجزائر
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للمغرب
  • ‌ج. الإدارة الفرعية لليبيا وموريتانيا
  1. إدارة الشرق الأدنى والأوسط
  • ‌أ. الإدارة الفرعية لدول الشرق الأدنى
  • قسم مصر،
  • قسم السودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للشرق الأوسط
  • قسم الأردن وفلسطين واليمن،
  • قسم سوريا ولبنان والعراق.
  1. إدارة العلاقات مع دول الخليج
  • ‌ج. الإدارة الفرعية لدول مجلس التعاون الخليجي
  • قسم الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان،
  • قسم المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين

الباب الثاني – الإدارة العامة للمنظمات المغاربية والعربية والإسلامية

الفصل 26 – تعنى الإدارة العامة للمنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات، وتشتمل على:

  1. إدارة اتحاد المغرب العربي،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمؤسسات المغاربية
  1. إدارة جامعة الدول العربية،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للقمم والندوات الوزارية ومجلس جامعة الدول العربية،
  • قسم المؤسسات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية والأنشطة الفنية والإنسانية والاجتماعية لجامعة الدول العربية.
  1. إدارة منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للقمم والمجالس الوزارية الإسلامية،
  • قسم هياكل وهيئات منظمة التعاون الإسلامي،
  • قسم مجلس التعاون الخليجي.

الباب الثالث –  الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية

الفصل 27 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع الدول الأوروبية. وتشتمل على:

  1. إدارة العلاقات مع الدول الأوروبية المتوسطية
  • ‌أ. الإدارة الفرعية لفرنسا وإيطاليا،
  • قسم فرنسا،
  • قسم إيطاليا
  • ‌ب. ‌ الإدارة الفرعية للعلاقات مع دول شبه الجزيرة الإيبيرية وشرق المتوسط،
  • قسم إسبانيا والبرتغال
  • قسم تركيا ومالطا واليونان وبلدان الاعتماد
  1. إدارة العلاقات مع دول شمال أوروبا
  • ‌أ. الإدارة الفرعية لألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا وبلدان الاعتماد،
  • قسم ألمانيا وسويسرا وبلدان الاعتماد،
  • قسم المملكة المتحدة وايرلندا
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للعلاقات مع دول شمال أوروبا والبينيلوكس،
  • قسم العلاقات مع البلدان الاسكندنافية والبلطيق
  • قسم العلاقات مع دول اتحاد البينيلوكس
  1. إدارة العلاقات مع دول وسط وشرق أوروبا
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للعلاقات مع دول وسط أوروبا ورومانيا وبلغاريا،
  • قسم العلاقات مع النمسا والمجر وسلوفينيا،
  • قسم العلاقات مع سلوفاكيا وتشيكيا وبولونيا ورومانيا وبلغاريا،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للعلاقات مع روسيا والقوقاز ودول البلقان
  • قسم روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا
  • قسم دول القوقاز والبلقان

الباب الرابع – الإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي

الفصل 28 – تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات. وتشتمل على:

  1. إدارة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للعلاقات السياسية والتعاون السياسي والأمني،
  • قسم المؤسسات الأوروبية
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
  • قسم التعاون الاقتصادي والمالي
  1. إدارة التعاون المتوسطي
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمسارات والمبادرات الأورومتوسطية
  • قسم التعاون الجهوي والمتوسطي
  1. إدارة التعاون مع المنظمات الأوروبية
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للعلاقات مع منظمة الحلف الأطلسي والتعاون العسكري
  • قسم منظمة الحلف الأطلسي
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والمنظمات الأوروبية الأخرى
  • قسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا

الباب الخامس – الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية

الفصل 29 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء. وتشتمل على:

  1. إدارة العلاقات مع دول غرب إفريقيا،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للتعاون مع الكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي وبلدان الاعتماد
  • قسم العلاقات مع الكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي وبلدان الاعتماد (الطوغو وليبيريا وغينيا كوناكري والنيجر)
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتعاون مع نيجيريا والسنغال وبلدان الاعتماد
  • قسم العلاقات مع السنغال ونيجيريا وبلدان الاعتماد (غانا والبينين وسيراليون غينيا بيساو وغامبيا والرأس الأخضر)
  1. إدارة العلاقات مع دول جنوب ووسط وشرق إفريقيا
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للتعاون مع الكاميرون وجنوب إفريقيا
  • قسم العلاقات مع الكاميرون وجنوب إفريقيا وبلدان الاعتماد (غينيا الاستوائية والتشاد والغابون وساوتومي وبرنسبي وموريس وبوتسوانا وليزوتو والموزمبيق وزمبابوي وسوازيلاند)
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتعاون مع الكونغو الديمقراطية وكينيا وأثيوبيا
  • قسم العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأثيوبيا وبلدان الاعتماد (الكونغو برازافيل وأنغولا وزامبيا وإفريقيا الوسطي وأوغندا ورواندا وبورندي وتنزانيا ومالاوي ومدغشقر والسيشال).

الباب السادس – الإدارة العامة للاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية

الفصل 30 ـ تعنى الإدارة العامة للاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات وتشتمل على:

  1. إدارة الاتحاد الافريقي،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للشؤون السياسية والسلم والأمن،
  • قسم منظومة الأمن والسلم،
  • قسم منظومة حقوق الإنسان والحوكمة والشؤون الإنسانية والبرلمان الإفريقي،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للاندماج الإفريقي والتنمية القطاعية

* قسم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والمفوضيات القطاعية،

* قسم الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد) واللجان الفنية المختصة،

  1. إدارة التجمعات والشراكات الإفريقية
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للشراكات الإفريقية
  • قسم الشراكات والبنك الإفريقي للتنمية،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتجمعات الإقليمية
  • قسم التعاون مع الكوميسا والسيداو وتجمّع الساحل والصحراء

الباب السابع –  الإدارة العامة للعلاقات مع الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية الأمريكية

الفصل 31 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية الأمريكية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه الدول والمنظمات وتشتمل على:

  1. إدارة العلاقات مع دول ومنظمات أمريكا الشمالية،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية،
  • قسم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية لكندا والمنظمات الإقليمية لأمريكا الشمالية
  • قسم العلاقات مع كندا والمنظمات الإقليمية لأمريكا الشمالية
  1. إدارة العلاقات مع دول أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكارييبي
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للعلاقات مع دول أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكارييبي،
  • قسم الأرجنتين وشيلي واوروغواي وباراغواي وبوليفيا وبيرو،
  • قسم البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور،
  • قسم المكسيك ودول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييبي والمنظمات الإقليمية لأمريكا اللاتينية،

الباب الثامن – الإدارة العامة للعلاقات مع دول آسيا وأوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية

الفصل 32 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع دول آسيا واوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه البلدان والمنظمات وتشتمل على:

  1. إدارة العلاقات مع دول شرق آسيا واوقيانوسيا
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للعلاقات مع الصين،
  • قسم الصين
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للعلاقات مع شبه الجزيرة الكورية ودول جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا
  • قسم كوريا الجنوبية وأندونيسيا
  • ‌ج. الإدارة الفرعية للعلاقات مع دول شرق آسيا
  • قسم اليابان
  1. إدارة العلاقات مع دول شبه القارة الهندية ودول وسط وغرب آسيا والمنتديات والمنظمات بآسيا وأوقيانوسيا
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للعلاقات مع الهند وباكستان وإيران وبلدان الاعتماد،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للعلاقات مع دول آسيا الوسطى والمنتديات والمنظمات بآسيا وأوقيانوسيا،

الباب التاسع –  الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية

الفصل 33 ـ تُعنى الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بمتابعة وتنسيق المسائل التي تهمّ منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات الدولية الأخرى، وإدارة وتعزيز وتنسيق علاقات تونس معها وتواجدها صلب أجهزتها، وتشتمل على:

  1. إدارة التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية: المكلفة بتنسيق ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي والفني والعلمي والثقافي مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية الأخرى. وهي تسهر على إبرام اتفاقات التعاون في مجال اختصاصها وعلى حسن متابعة تنفيذ الاتفاقات والمشاريع والالتزامات التي تبرمها الدولة التونسية مع الهيئات الدولية، وتشتمل على:
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للتنمية الاقتصادية والمنتديات: المكلفة بعلاقات تونس مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري والفلاحي والصناعي، وتشتمل على:
  • قسم التجارة والفلاحة المكلف بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة والهيئات الأممية والدولية الأخرى المعنية بالتجارة والفلاحة.
  • قسم الصناعة والطاقة والنقل المكلف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية والهيئات الأممية والدولية الأخرى المعنية بالصناعة والطاقة والنقل.
  • قسم التنمية الاقتصادية وشركاء التنمية المكلف بتطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية في مجال التنمية الاقتصادية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأممية والدولية الأخرى المعنية بالتنمية المستدامة ومتابعة القضايا الشاملة داخل المنتديات الأممية والمنتديات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية الأخرى.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتنمية الاجتماعية: المكلفة بعلاقات تونس مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي والسياحي، وتشتمل على:
  • قسم الصحة والشؤون الاجتماعية المكلف بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة ومكتب العمل الدولي ومنظمة اليونيسف والهيئات الأممية والدولية الأخرى المعنية بالصحة والشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة وكبار السنّ.
  • قسم السياحة والاتصالات والشؤون الثقافية المكلف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للسياحة والهيئات الأممية والدولية الأخرى المعنية بالسياحة والاتصالات والشؤون الثقافية.
  • ‌ج. الإدارة الفرعية للبيئة والتغيرات المناخية، وتشتمل على:
  • قسم البيئة والتغيرات المناخية المكلف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للبيئة والهيئات الأممية والدولية الأخرى المعنية بالبيئة والتغيرات المناخية
    1. إدارة السلم والأمن الدوليين : المكلفة بمعالجة وتنسيق ومتابعة المسائل ذات الطابع السياسي والأمني داخل منظومة الأمم المتحدة والهياكل والمنتديات الدولية الأخرى، وتشتمل على:
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمسائل السياسية والسلم والأمن المكلفة بمعالجة القضايا والمسائل المطروحة على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومساهمة تونس في التعاطي معها، وتشتمل على:
  • قسم المسائل السياسية: المكلف بمتابعة القضايا والمسائل المطروحة على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتنسيق مشاركة تونس في أشغالهما.
  • قسم عمليات حفظ السلام ونزع الأسلحة: المكلف بمتابعة مشاركة تونس في عمليات حفظ السلام الأممية والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بنزع الأسلحة.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المكلفة بمعالجة مسائل الإرهاب والجريمة المنظمة داخل منظومة الأمم المتحدة والهياكل والمنتديات الدولية الأخرى، وتشتمل على:
  • قسم مكافحة الإرهاب المكلف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهياكل والمنتديات الدولية الأخرى الناشطة في مجال مكافحة الإرهاب والتوقي منه وسائر أوجه التعاون بشأنه،
  • قسم مكافحة الجريمة المنظمة المكلف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهياكل والمنتديات الدولية الأخرى الناشطة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتوقي منها وسائر أوجه التعاون بشأنها.
  • ‌ج. الإدارة الفرعية لقانون البحار مكلفة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البحر والمسائل والنزاعات المتصلة بها، إضافة إلى التعاون مع الهيئات والمحاكم الدولية المختصة في فض النزاعات في إطار مقتضيات القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
    1. إدارة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية المكلفة بمعالجة وتنسيق ومتابعة المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتشتمل على:
  • ‌أ. الإدارة الفرعية لحقوق الإنسان، وتشتمل على:
  • قسم التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية والمنظمات الإقليمية.
  • قسم التعاون مع أجهزة المعاهدات والمسائل المواضعية والمنظمات غير الحكومية.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للشؤون الإنسانية، وتشتمل على
  • قسم التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجال الإنساني.
  • قسم تعزيز وضمان تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني.

الباب العاشر –  الإدارة العامة للشؤون القنصلية

الفصل 34 ـ تعنى الإدارة العامة للشؤون القنصلية بــالمسائل القنصلية والاجتماعية للتونسيين بالخارج والمسائل المتعلقة بحماية ممتلكاتهم ومصالحهم الخاصة، إلى جانب المسائل القنصلية التي تهم الأجانب بتونس والنزاعات القنصلية والتعاون القضائي ومتابعة التعاون اللامركزي. وتشتمل على:

  1. إدارة الشؤون القنصلية مع الدول العربية
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمغرب العربي،
  • قسم الجزائر وموريتانيا
  • قسم المغرب وليبيا.
  • ‌ب. الفرعية للمشرق والخليج العربي،
  • قسم المشرق والخليج العربي،
  1. إدارة الشؤون القنصلية مع الدول الإفريقية والأمريكية والآسيوية وأوقيانوسيا،
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للدول الإفريقية والأمريكية والآسيوية وأوقيانوسيا
  1. إدارة الشؤون القنصلية مع الدول الأوروبية
  • ‌أ. الإدارة الفرعية لجنوب أوروبا،
  • قسم فرنسا،
  • قسم إيطاليا ودول جنوب أوروبا الأخرى.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية لدول شمال وشرق ووسط أوروبا والبينيلوكس،
  • قسم دول البينيلوكس.
  • قسم دول شرق وشمال ووسط أوروبا.
  1. إدارة الخدمات القنصلية والحالة المدنية والتعاون القضائي
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للحالة المدنية والتعاون القضائي
  • قسم شؤون الحالة المدنية والجنسية
  • قسم التعاون القضائي،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للمصادقة والخدمات القنصلية،
  • قسم المصادقة على الوثائق التونسية
  • قسم المصادقة على الوثائق الأجنبي

الباب الحادي عشر – الإدارة العامة للهجرة والتونسيين بالخارج

الفصل 35 ـ تعنى الإدارة العامة للهجرة والتونسيين بالخارج بالمساهمة في رسم وتطوير السياسات الوطنية في مجال الهجرة وتعزيز الروابط والعلاقات مع التونسيين المقيمين بالخارج وتثمين دور الكفاءات التونسية بالخارج، إلى جانب التعهد بمشمولات الوزارة في علاقة بشؤون الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية والتصرف في المسائل المتعلقة بالهجرة الوافدة نحو تونس. وتشتمل على:

  • إدارة التونسيين بالخارج وشؤون الأجانب بتونس
  • ‌أ. الإدارة الفرعية لرعاية التونسيين بالخار
  • قسم تثمين الكفاءات والإحصائيات والاستحقاقات الوطنية
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للأجانب بتونس
  • إدارة شؤون الهجرة
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للهجرة والتعاون الثنائي ومع المنظمات الوطنية والدولي
  • قسم التعاون الثنائي في مجال الهجرة
  • قسم التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية
  • قسم متابعة شؤون الهجرة الوافدة غير النظامية.

الباب الثاني عشر –  الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية

الفصل 36 ـ تُعنى الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بمسائل أفقية، تتعلق بالخصوص بالأبعاد الاقتصادية والثقافية للدبلوماسية التونسية، لاسيما تنسيق تدخل الهياكل الاقتصادية التونسية المتواجدة بالخارج وإعداد البعثات الاقتصادية المتجولة وتأمين متابعتها وإحكام التنسيق والتكامل في مجال تنظيم التظاهرات الإعلامية والتحسيسية ذات الطابع الاقتصادي والثقافي في الخارج. كما تتولى رصد المستجدات والتحولات الدولية على المستوى الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعهد بملف الفرنكوفونية

وتشتمل الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية على:

  • إدارة الدبلوماسية الاقتصادية:
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للدراسات والبرمجة:
  • قسم الدراسات واليقظة للدبلوماسية الاقتصادية
  • قسم برمجة وتنسيق التظاهرات الاقتصادية،
  • إدارة الدبلوماسية الثقافية :
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للدراسات والبرمجة:
  • قسم الدراسات واليقظة للدبلوماسية الثقافية
  • قسم برمجة وتنسيق التظاهرات الثقافية

الباب الثالث عشر –  الإدارة العامة للمصالح المشتركة

الفصل 37 ـ تعنى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بمتابعة وتنسيق المسائل الإدارية والمالية واللوجستية للوزارة والبعثات الدبلوماسية، والدائمة والقنصلية بالخارج.

تلحق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة:

  • إدارة الموارد البشرية
  • إدارة الشؤون المالية،
  • إدارة التصرف في المواد والمعدات،
  • إدارة البناءات،
  • إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف.

الفصل 38 ـ إدارة الموارد البشرية مكلفة بـالتصرف في الموارد البشرية لمختلف الأسلاك التابعة للوزارة، ومتابعة المسائل الاجتماعية والتكوين وتنمية القدرات. وتشتمل على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة المركزية مكلفة بإعداد قانون الإطارات، وإعداد وتنظيم المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية، والتصرف في المسائل المتعلقة بالمسار المهني لأعوان الوزارة، وتشتمل على:
  • قسم المناظرات والتكوين،
  • قسم التصرف في المسار المهني للأعوان بالإدارة المركزية
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية بالبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية مكلفة بالتصرف في عطل الأعوان المباشرين بالخارج، والتصرف في الأعوان المحليين، وإعداد الحركة السنوية، والإحاطة بشؤون الأعوان المباشرين بالخارج، وتشتمل على:
  • قسم التصرف في الأعوان المباشرين بالخارج،
  • قسم شؤون الأعوان المحليين بالبعثات بالخارج،
  • ‌ج. الإدارة الفرعية للحيطة الاجتماعية والتقاعد والتأمين على المرض مكلفة بالعلاقات مع الصناديق الاجتماعية، ومتابعة ملفات التغطية الاجتماعية والصحية، ومراقبة عطل المرض، وتشتمل على:
  • قسم التقاعد والحيطة الاجتماعية،
  • قسم التأمين على المرض وعطل المرض.

الفصل 39 ـ إدارة الشؤون المالية مكلفة بإعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة، وتشتمل على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة مكلفة بإعداد مشاريع الميزانية ومناقشتها، ومتابعة تنفيذ الميزانية، والإذن بالدفع ومسك حسابية المصاريف، وتشتمل على:
  • قسم الميزانية: مكلف بإعداد ومناقشة مشاريع الميزانية ومتابعة تنفيذها، والمحاسبة التحليلية لاستهلاك اعتمادات الميزانية.
  • قسم الإذن بالدفع والمحاسبة: مكلف بالإذن بصرف النفقات المدرجة بأبواب الميزانية المخصصة للإدارة المركزية، ومسك حسابية كل المصاريف التي تتعهد بها الوزارة.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتصرف المالي للبعثات بالخارج
  • قسم التأجير للبعثات بالخارج وتقييم كلفة المعيشة: مكلف بمتابعة تطور كلفة المعيشة ببلدان التعيين ومعالجة مجموع المسائل المتصلة بضبط تأجير الأعوان المباشرين بالبعثات التونسية بالخارج.
  • قسم مراقبة التصرف المالي للبعثات بالخارج: مكلف بمراجعة الحسابات الشهرية للمراكز بالخارج، وإعداد ميزانيات التسيير والتجهيز للمراكز بالخارج وتوزيعها.

الفصل 40 ـ إدارة التصرف في المواد والمعدات مكلفة بالتصرف في معدات الإدارة المركزية وتجهيزاتها ومتابعة أشغال التعهد والصيانة.

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمعدات وحسابية المواد
  • قسم حسابية المواد بالإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج
  • قسم التصرف في وسائل النقل بالإدارة المركزية وبالبعثات بالخارج.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للصفقات مكلفة بتجميع حاجيات المصالح من المعدات والأدوات المختلفة وإعداد ومتابعة الصفقات وعقود الصيانة المتعلقة بها.
  • قسم تجميع الحاجيات وإبرام الصفقات
  • قسم التزود بالمواد والخدمات،

الفصل 41 ـ إدارة البناءات مكلفة بـ:

  • التصرف في الملك العقاري للإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج،
  • التصرف في مشاريع شراء أو كراء أو بناء عقارات جديدة وصيانتها بالداخل والخارج.

الفصل 42 ـ تشتمل إدارة البناءات على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية لصيانة واقتناء العقارات بالإدارة المركزية المكلفة بـ:
    • اقتناء وصيانة المباني بالإدارة المركزية،
    • متابعة الأملاك العقارية للبعثات الأجنبية بتونس،
    • دراسة مشاريع بناء مباني جديدة وضبط مصادر وصيغ تمويلها ومتابعة إنجازها.

وتشتمل على:

  • قسم الصيانة والتعهد للمباني بالإدارة المركزية،
  • قسم الدراسات والمشاريع بالإدارة المركزية والأملاك العقارية للبعثات الأجنبية بتونس.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية لاقتناء وكراء وصيانة العقارات لفائدة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية المكلفة بــاقتناء وكراء وصيانة العقارات الموضوعة على ذمة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج. وتشتمل على:
  • قسم الصيانة والتعهد بالمباني بالخارج،
  • قسم الدراسات والمشاريع بالخارج،
  • قسم الأكرية بالخارج.

الفصل 43 ـ تعنى إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بجمع وتوزيع الوثائق المتعلقة بالميادين التي تهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتأمين التصرف في المكتبة وحفظ أرشيف الوزارة.

الفصل 44 ـ تشتمل إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف على:

  • ‌أ. إدارة فرعية للوثائق والأرشيف، تنقسم إلى:
  • قسم المكتبة والتوثيق مكلف بالتصرف في المكتبة
  • قسم التصرف في الوثائق مكلف بترتيب الوثائق الرسمية للوزارة وحفظها
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتصرف الالكتروني في الوثائق: المكلفة بالعمل بالمنظومات الالكترونية التوثيقية لترتيب الوثائق لتفادي المشاكل الناتجة عن تراكم الوثائق والأرشيف الجاري في فضاءات العمل الإداري اليومي.
  • ‌ج. الإدارة الفرعية للنفاذ إلى المعلومة: المكلفة بالردّ على مطالب النفاذ إلى المعلومة ومتابعة تنفيذها.

الباب الرابع عشر – الإدارة العامة للشؤون القانونية

الفصل 45 ـ تعنى الإدارة العامة للشؤون القانونية بإبداء الرأي وتقديم الاستشارات في مختلف المسائل القانونية المتعلقة بأنشطة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتتولى القيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لإدخال المعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها من قبل الدولة التونسية، حيز التنفيذ في البلاد التونسية.

كما تؤمن متابعة النزاعات والقضايا المعروضة أمام المحاكم بالداخل والخارج والتي تكون الوزارة أو الدولة التونسية طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ووزارة العدل.

الفصل 46 ـ تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية على:

  • إدارة المعاهدات

مكلفة بـ:

  • إبداء الرأي في مشاريع المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية والمشاركة في صياغتها القانونية،
  • إعداد التفويضات للتوقيع على المعاهدات ولمشاركة الوفود التونسية الرسمية في الاجتماعات الدولية،
  • القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ،
  • تأمين حفظ النصوص الأصلية للمعاهدات بالتنسيق مع إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف،
  • تركيز قاعدة بيانات إلكترونية للمعاهدات وتحيينها بصفة دورية بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المكلفة بتكنولوجيات المعلومات،
  • المشاركة في الاجتماعات الثنائية والدولية المتعلقة بالمعاهدات وبتطوير وتدوين القانون الدولي.

وتشتمل على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمعاهدات الثنائية
  • قسم المعاهدات مع البلدان العربية والإفريقية
  • قسم المعاهدات مع البلدان الأوروبية والأمريكية والآسيوية وأوقيانوسيا
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للمعاهدات متعددة الأطراف
  • قسم المعاهدات مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة
  • قسم المعاهدات مع المنظمات الدولية والإقليمية
  • إدارة الاستشارات القانونية والنزاعا

مكلفة بـ:

  • إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام بما في ذلك المرتبطة بالامتيازات والحصانات والقانون الدبلوماسي وقانون البحار والقانون الدولي الإنساني،
  • القيام بدور المستشار القانوني لدى الوزير ومصالح الوزارة فيما يتعلق بمختلف أنشطتها،
  • تقديم استشارات بخصوص النصوص القانونية والترتيبية التي تندرج ضمن مشمولات الوزارة والمساهمة في إعدادها وصياغتها،
  • متابعة المسائل ذات الصبغة القانونية التي تهم الدولة التونسية في علاقاتها الخارجية بالتنسيق مع المصالح المختصة،
  • تأمين المتابعة وإعداد التقارير بخصوص النزاعات ذات العلاقة بموظفي الوزارة والأعوان المحليين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
  • إبداء الرأي القانوني في النزاعات المتصلة بالمسائل الدبلوماسية والقنصلية.

وتشتمل على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للاستشارات القانونية
  • قسم النصوص القانونية الداخلية
  • قسم الاستشارات القانونية الدولية
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للنزاعات
  • قسم النزاعات الإدارية
  • قسم النزاعات الدولية

الباب الخامس عشر – الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية

الفصل 47 ـ تعنى الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية بالمسائل المتعلقة بأنظمة البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية ووكالات التعاون المعتمدة بالبلاد التونسية وبالتصرف في الامتيازات والحصانات المخولة لها.

وهي مكلفة أيضا بالأنشطة التشريفاتية من زيارات وتظاهرات ومواعيد دبلوماسية وبإعداد الوثائق الدبلوماسية والتفويضات الرسمية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج، وكذلك بالحصانات والامتيازات وفقا للمواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى التعهد بوثائق إقامة الدبلوماسيين والموظفين الإداريين المعتمدين بتونس.

تشتمل الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية على:

  • إدارة المراسم الدبلوماسية مكلفة بــ:
  • تنظيم الزيارات الرسمية والتظاهرات والمواعيد الدبلوماسية،
  • إعداد الوثائق الدبلوماسية،
  • توفير الوسائل اللوجستية الدبلوماسية،

وتشتمل على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للزيارات الرسمية والتظاهرات واللقاءات الدبلوماسية: مكلفة بالتكفل بضيوف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار الزيارات الرسمية إلى البلاد التونسية، وبتنظيم تنقلات وترتيب مواعيد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين بتونس.
  • قسم الزيارات والتظاهرات الرسمية.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للوثائق الدبلوماسية،
  • قسم إعداد الوثائق الرسمية مكلف بأوراق الاعتماد والبراءات التي تسلم إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج والتفويضات الرسمية وإجراءات اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والإقليمية بالبلاد التونسية،
  • قسم إعداد جوازات السفر الدبلوماسية وطلب التأشيرات الدبلوماسية،
    • إدارة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية: مكلفة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والتصرف وضمان امتيازات وحصانات كافة البعثات المعتمدة بالبلاد التونسية.

وتشتمل على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية لامتيازات وحصانات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولرخص العبور: مكلفة بالتصرف في امتيازات البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد التونسية وفي حصاناتها وبمنح رخص العبور والإرساء،
  • قسم إسناد رخص العبور والإرساء الجوية والبحرية،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية لامتيازات وحصانات ممثليات المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات التعاون: مكلفة بالتصرف في امتيازات هذه الممثليات وفي حصاناتها،

الباب السادس عشر –  الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والاستشراف التكنولوجي

الفصل 48 ـ تعنى الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والاستشراف التكنولوجي بالمواصلات السلكية واللاسلكية ونظم المعلومات بالوزارة، وتشتمل على:

  • إدارة المراسلات والحقيبة الدبلوماسية: تُعنى بالمسائل المتعلقة بالمراسلات بجميع أنواعها والحقيبة الدبلوماسية، وتشتمل على:
  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمراسلات: المكلفة بمعالجة وتوزيع المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة عنها والتصرف في شبكة البريد الالكتروني للوزارة.

وتشتمل على:

  • قسم التصرف في المراسلات،
  • قسم التصرف في مكتب الضبط المركزي.
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للحقيبة الدبلوماسية: المكلفة بإيصال المراسلات الموجهة من وإلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج وبمعالجتها.

وتشتمل على:

  • قسم استقبال الحقيبة الدبلوماسية،
  • قسم إرسال الحقيبة الدبلوماسية.
  • إدارة تكنولوجيا المعلومات والسلامة المعلوماتية مكلفة بــ:
    • وضع خطة تطوير نظام المعلومات على أساس الاستراتيجية الشاملة للوزارة وبما يتماشى ومتطلبات الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
    • رقمنة الخدمات وتعزيز استخدام نظام المعلومات بكافة مكوناته بالوزارة،
    • التخطيط وإدارة مشاريع نظم المعلومات مع مختلف الهياكل بالوزارة،
    • إدارة ومراقبة والإشراف على تشغيل نظام المعلومات والاتصالات،
    • تعزيز السلامة المعلوماتية وفقا للنصوص الترتيبية والتنظيمية الجاري بها العمل،
    • القيام بالدراسات المتعلقة بالتحديث التكنولوجي،
    • اقتراح الأساليب الكفيلة بتحسين سير المصالح ومتابعة تنفيذها،
    • وضع مخططات الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإعلامية وصيانة الشبكات الإعلامية والتجهيزات والعمل على حسن استغلال الشبكات والسلامة المعلوماتية.
    • تدقيق ومراقبة حسن استغلال نظم المعلومات والاتصالات بمختلف هياكل الوزارة.

تشتمل إدارة تكنولوجيا المعلومات والسلامة المعلوماتية على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للشبكات والتجهيزات: المكلفة باستغلال الشبكات وتشتمل على:
  • قسم تطوير وصيانة الشبكات والتجهيزات
  • ‌ب. الإدارة الفرعية لليقظة التكنولوجية وتطوير النظم المعلوماتية، وتشتمل على:
  • قسم الدراسات في مجال الإعلامية والاتصالات
  • ‌ج. الإدارة الفرعية للسلامة المعلوماتية
  • قسم سلامة الشبكات والنظم المعلوماتية

العنوان الخامس – التسميات في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية

الفصل 49 ـ تسند الخطط الوظيفية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كما يلي:

  • تسند خطة كاتب عام لمن يسيّر الكتابة العامة،
  • تسند خطة مدير عام لمن يسيّر إدارة عامة،
  • تسند خطة مدير لمن يسيّر إدارة،
  • تسند خطة مدير مساعد لمن يسيّر إدارة فرعية،
  • تسند خطة رئيس قسم لمن يسيّر قسم.

العنوان السادس – البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية

الفصل 50 ـ يتم إحداث البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بمقتضى أمر ويدير كل بعثة سفير أو ممثل دائم أو قائم بالأعمال رئيس بعثة أو قنصل عام أو قنصل.

الفصل 51 ـ يضبط تصنيف البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية وعدد أعوانها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

الفصل 52 ـ تقوم البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالدور التمثيلي للدولة لدى سلطات بلدان الاعتماد وتشتمل على أقسام تؤمن الوظائف التالية:

  • الوظائف السياسية والبروتوكولية،
  • الوظيفة الاقتصادية،
  • الوظيفة الإعلامية والاتصالية،
  • الوظيفة الثقافية،
  • الوظيفة الاجتماعية،
  • وظيفة العلاقات متعددة الأطراف،
  • الوظيفة القنصلية ومتابعة التعاون اللامركزي،
  • وظيفة تنسيق النشاط القنصلي،
  • الوظيفة الإدارية،
  • الوظيفة المالية،
  • الوظيفة الأمنية.

العنوان السابع –  أحكام ختامية

الفصل 53 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المشار إليه أعلاه.

الفصل 54 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جويلية 2023.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:531
تاريخ النص:2023-07-20
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:2023-07-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.