احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 49 لسنة 1978 مؤرخ 26 جانفي 1978 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

صنف النص:أمر
عدد النص:49
تاريخ النص:1978-01-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:1978-01-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:210 - 210

نص تطبيقي لـ: