قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في غرّة جوان 1959 يتعلق بختم دستور الجمهورية وإصداره
-الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع
–1. ضمان الحريات العامة
—د. الاجتمــاعــات العــامة – التظــاهرات – التجمهــر
—-II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية