احدث القوانين

>

أمر عدد 470 لسنة 1985 مؤرخ في 25 مارس 1985 يتعلق بتنظيم وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 954 لسنة 1977 المؤرخ في 23 نوفمبر 1977 المتعلق بإحداث وسام شرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح وخاصة الفصل السابع منه،

وباقتراح من الوزير الأول، ووزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يمنح وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح لاطارات وأعوان السجون والإصلاح حسب الشروط الآتية:

– يمكن منح الصنف الثاني للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم الذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.

– يمكن منح الصنف الأول للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم الذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام.

– يحدد المجلس الأعلى للمصالح السجينة والإصلاح المقاييس الواجب اعتمادها لاعتبار قضاء المترشح للوسام وظائفه بصفة مرضية.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية الوارد بالفصل 3 أعلاه لإطارات وأعوان إدارة المصالح السجنية والإصلاح الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.

الفصل 3 – ويمكن أن يمنح كذلك وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح بعد الوفاة لإطارات وأعوان السجون والإصلاح الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

الفصل 4 – وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح غير قابل للوراثة.

الفصل 5 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح لكل شخص أجنبي عن سلك المصالح السجينة والإصلاح قام بخدمات هامة لفائدة المصالح السجينة والإصلاح.

الفصل 6 – يمنح وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمصالح السجنية والإصلاح.

الفصل 7 – يجب أن تنص الاقتراحات على أسماء المترشحين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومقرهم وأن يضاف إليها مضمون من الحالة المدنية ومضمون من السجل العدلي غير أنه لا تطلب هذه الأوراق من أعوان المصالح السجنية والإصلاح والجيش وكذلك الموظفين.

ويجب أن تنص الاقتراحات بصفة مفصلة على الأعمال والمواقف التي تعلل بها طلب الوسام.

الفصل 8 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح بنفس الصورة التي منح بها وذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها أو في حالات الرفت.

الفصل 9 – وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح من الصنف الأول هو عبارة عن صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مليمترا وبها 29 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار، وفي اليسار أسد متجه إلى اليمين وفي الوسط ميزان يمسكه الأسدان وجميعها مرتكز على لافتة كتب عليها بالأحرف العربية “المصالح السجنية والإصلاح – التفاني ” وفي الأعلى علم الجمهورية.

ويحمل الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا.

ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني بحافة كل منهما من الداخل خط ابيض عرضه مليمتر ونصف ويحيطان بخط احمر قان عرضه مليمتر واحد.

ويحيط بالطريدتين خطان أزرقان عرض كل منهما مليمترا ونصف وكلاهما محاط بخط أحمر قان عرضه مليمترا واحدا.

ويتوسط الوشاح وردة يبلغ قطرها 17 مليمترا مظفرة في شكل دائري بالونين الأحمر القاني والأزرق.

الفصل 10 – وسام الشرف للمصالح السجنية والإصلاح من الصنف الثاني مماثل للصنف الأول غير أنه لا يحمل على وشاحه وردة.

الفصل 11 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 954 لسنة 1977 المؤرخ في 23 نوفمبر 1977.

الفصل 12 – الوزير الأول، ووزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قصر قرطــاج في 29 مارس 1985.

صنف النص:أمر
عدد النص:470
تاريخ النص:1985-03-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1985-04-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.