احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر عدد 448 لسنة 2023 مؤرّخ في 5 جوان 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالـة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزيـة والجهوية بوزارة الداخليـة

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عـدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الـداخلية كمـا تم تنقيحه بالأمر عـدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلّق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،

وعلى الأمر عـدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلّق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عـدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) – يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية والوكالة البلدية للخدمات البيئية والوكالة البلدية للتصرف لإشراف وزارة الداخلية.

الفصل 2 –  ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جوان 2023.

صنف النص:أمر
عدد النص:448
تاريخ النص:2023-06-05
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:2023-06-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1816

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.