نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 401 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل الأول – أحدثت لدى الوزارة الأولى إدارة لديوان الوزير الأول يرأسها مدير الديوان.
الفصل 2 – يقع تسمية مدير الديوان بأمر.
الفصل 3 – يكلف مدير الديوان بالمهام التالية:
الفصل 4 – يمكن لمدير الديوان أن يتلقى تفويضا لإمضاء كل الوثائق التي تهم المصالح التابعة للوزارة الأولى ما عدا الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 5 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي سيجرى العمل به ابتداء من 7 نوفمبر 1969 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 1969.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du premier Ministre,
Vu le décret n° 69-401 du 7 novembre 1969, portant nomination des membres du gouvernement,
Décrétons :
Article premier - Il est estimé, au premier ministère, une direction du cabinet du premier ministre placée sous l'autorité d'un directeur de cabinet,
Art. 2 - Le directeur de cabinet est nommé par décret.
Art. 3 - Le directeur de cabinet exerce les attributions suivantes,
Art. 4 - Le directeur de cabinet peut recevoir délégation à l'effet de signer tous actes intéressant les services relevant du premier ministère à l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 5 - Le premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 7 novembre 1969 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 1969.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.