احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر عدد 427 لسنة 1969 مؤرخ في 28 نوفمبر 1969 يتعلق بإحداث إدارة لديوان الوزير الأول وضبط مهام مدير الديوان

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 401 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل الأول – أحدثت لدى الوزارة الأولى إدارة لديوان الوزير الأول يرأسها مدير الديوان.

الفصل 2 – يقع تسمية مدير الديوان بأمر.

الفصل 3 – يكلف مدير الديوان بالمهام التالية:

  • تتبع المسائل المعروضة على مصالح الوزارة الأولى،
  • إعداد الملفات والوثائق المعروضة على تأشيرة الوزير الأول،
  • كتابة جلسات المجلس الوزاري المشترك.

الفصل 4 – يمكن لمدير الديوان أن يتلقى تفويضا لإمضاء كل الوثائق التي تهم المصالح التابعة للوزارة الأولى ما عدا الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 5 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي سيجرى العمل به ابتداء من 7 نوفمبر 1969 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 نوفمبر 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:427
تاريخ النص:1969-11-28
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1969-12-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1378 - 1378

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.