ألغي بمقتضى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بجيش البر.
Abrogé par le décret n° 67-156 du 31 Mai 1967 portant le statut particulier des militaires de l'armée de terre.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!