احدث القوانين

>

أمر عدد 3638 لسنة 2013 مؤرخ في 2 سبتمبر 2013 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية المسندة للأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط النظام الأساسي لهيئة الضباط المباشرين والاحتياط التابعين للصحة العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 2108 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بسحب حق التمتع بمنحة الخدمات الاستشفائية المسندة للسلك الطبي والصيدلي وطب الأسنان الاستشفائي الجامعي للصحة العمومية لفائدة أعوان الصحة العسكرية والمتحصلين على درجة استشفائي جامعي طبي وصيدلي وطب الأسنان،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول – يرفع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية المسندة للأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان المنتفعين بهذه المنحة وفق أحكام الأمر عدد 2108 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتب

مقدار الزيادة الشهري ابتداء من 01/01/2013

مقدار الزيادة الشهري ابتداء من 01/01/2014

أستاذ استشفائي جامعي

570.000

570.000

أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي

500.000

500.000

مساعدون استشفائيون جامعيون:

̶ لهم اكثر من أربع سنوات أقدمية

400.000

400.000

̶ سنة ثالثة وسنة رابعة

400.000

400.000.

̶ سنة أولى وسنة ثانية

300.000

300.000

الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المنصوص عليها بهذا الأمر وكل زيادة أخرى مماثلة.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 سبتمبر 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3638
تاريخ النص:2013-09-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2013-09-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2655 - 2657

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.