احدث القوانين

>

IV. الهيئة العامة للوظيفة العمومية

أمر عدد 3273 لسنة 2014 مؤرخ في 2 سبتمبر 2014 يتعلق بإحداث لجنة متابعة وقيادة البرمجة في الوظيفة العمومية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 11 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

الفصل الأول – أحدثت برئاسة الحكومة لجنة تسمى لجنة متابعة وقيادة البرمجة في الوظيفة العمومية.

الفصل 2 تكلف اللجنة بالمهام التالية:

– تجميع وتحليل ومتابعة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتطور الموارد البشرية بالوظيفة العمومية،

– تجميع وتحليل ومتابعة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتطور كتلة الأجور بالوظيفة العمومية،

– إعداد مؤشرات تهم الوظيفة العمومية للمساعدة في اتخاذ القرار،

– تشخيص الإشكاليات والصعوبات المتعلقة بالوظيفة العمومية واقتراح الحلول المناسبة لها،

– اقتراح النصوص الترتيبية التي من شأنها تطوير وتحديث الوظيفة العمومية،

– قيادة نظام المعلومات المتعلق بالوظيفة العمومية،

– الإشراف وقيادة منظومة “إنصاف”.

الفصل 3 – يرأس اللجنة بالتناوب كل من رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة ورئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

الأعضاء القارون:

– المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة أو من ينوبه،

– المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة أو من ينوبه،

– المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أو من ينوبه،

– المدير العام للتأجير العمومي بوزارة الاقتصاد والمالية أو من ينوبه،

– المدير العام للمركز الوطني للإعلامية أو من ينوبه،

– الأعضاء غير القارين:

– المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أو من ينوبه،

– الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

– ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

الفصل 4 – تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر وبصفة استثنائية كلما اقتضت الحاجة ذلك وتكلف بإعداد تقرير أولي كل 6 أشهر وتقرير نهائي في موفى كل سنة يرفع إلى رئيس الحكومة.

الفصل 5 – تعهد كتابة اللجنة إلى عونين من الهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.

الفصل 6 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 سبتمبر 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3273
تاريخ النص:2014-09-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2014-09-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.