احدث القوانين

>

أمر عدد 325 لسنة 1958 مؤرخ في 8 ديسمبر 1958 يتعلق بضبط القانون الأساسي للضباط المباشرين وضباط الاحتياط أطباء جراحيين في الأسنان التابعين لمصلحة الصحة العسكرية بالجيش

ألغي بمقتضى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش.

صنف النص:أمر
عدد النص:325
تاريخ النص:1958-12-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:1958-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1150 - 1150

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.