احدث القوانين

>

1. الأمــن الإقليـــمي

أمر عدد 3133 لسنة 2006 مؤرخ في 30 نوفمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي المعتمد بدربن في 9 جويلية 2002 خلال الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي،

وعلى بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، المعتمد في 9 جبيلية 2002 خلال الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول حول انشاء مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي المعتمد بدربن في 9 جويلية 2002 خلال الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 نوفمبر 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:3133
تاريخ النص:2006-11-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:98
تاريخ الرائد الرسمي:2006-12-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4183 - 4183

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.