احدث القوانين

>

III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري

أمر عدد 2834 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جويلية 2013 يتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2379 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1972 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1470 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل 1 – يتم الترفيع في المنحة الخصوصية المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري والمحدثة بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2379 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001، طبقا لبيانات الجدول التالي :

المقدار الشهري للترفيع في المنحة الخصوصية (بحساب الدينار)

الرتب

بداية من أول ديسمبر 2012

بداية من أول ديسمبر 2013

بداية من أول جويلية 2014

أستاذ تعليم عال عسكري

280

280

290

أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري

230

230

240

أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري

180

180

190

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جويلية 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2834
تاريخ النص:2013-07-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2182 - 2183

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.