احدث القوانين

>

6. التعـاون الدولي في علميـات الإغـاثة والإنقاذ والأمن المدني

أمر عدد 2429 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بأمن الطيران المدني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944،

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بالمخالفات وبعض الأعمال الأخرى التي تحدث على متن الطائرات المبرمة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 المتعلق بالترخيص في انخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بزجر الاختطاف غير الشرعي للطائرات المبرمة بلاهاي في 16 ديسمبر 1970 وفي الاتفاقية المتعلقة بزجر الأعمال غير الشرعية المرتكبة ضد أمن الطيران المدني المبرمة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الدولي والممضى بمونتريال في 24 فيفري 1988،

وعلى القانون عدد 97 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها الموقعة في مونتريال في أوّل مارس 1991،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطيران المدني،

وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 2 مارس 1973 المتعلق بتنظيم الجولان بالموانئ الجوية الدولية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2106 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة النقل سابقا بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل،

وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر الهياكل المكلفة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وكذلك قواعد وإجراءات هذه الحماية قصد تأمين سلامة الركاب وطاقم الطائرة وأعوان الخدمات الأرضية والعموم ومنشآت المطارات وتجهيزاتها وخدماتها.

الباب الثاني – البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني

الفصل 2 – تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني وتقييمه وتحيينه وضبط الإجراءات اللازمة للغرض.

وتسهر في هذا المجال على التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج كما تقوم بوضع نظام تفقد وتدقيق دوري لضمان حسن تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة به.

الفصل 3 – يتم إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في شكل دليل يصادق عليه بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل ويتضمن خاصة ما يلي:

  • مهام المصالح الإدارية المعنية والهياكل المتدخلة في مجال أمن الطيران المدني وأساليب التنسيق فيما بينها،
  • القواعد التنظيمية والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطيران المدني،
  • الوسائل الضرورية لتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ونظم تشغيلها وصيانتها،
  • برامج أمن المطارات ومرافق الملاحة الجوية وكذلك برامج أمن مؤسسات النقل الجوي التونسية،
  • مخططات الطوارئ وطرق إدارة التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع،
  • برنامج تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

ويرفق هذا الدليل بملاحق تتعلق خاصة بما يلي :

  • برامج أمن المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي ومرافق الملاحة الجوية،
  • برامج أمن مؤسسات النقل الجوي التونسية.

وتكوّن هذه الملاحق جزء لا يتجزأ من الدليل.

الفصل 4 – تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل إعداد وتحيين برنامج وطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني والإشراف على تنفيذه قصد ضمان نجاعة البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

يتم إعداد البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني في شكل دليل يصادق عليه بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل.

الفصل 5 – أحدثت لدى وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل لجنة استشارية تسمى “اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني”.

وتكلف هذه اللجنة خاصة بدارسة وإبداء الرأي فيما يلي:

  • البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ومدى تنفيذه وإمكانية تحيينه،
  • البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني ومدى تنفيذه والحالات التي تقتضي تحيينه،
  • مقترحات الوزارات والهياكل الوطنية الأخرى المعنية بأمن الطيران المدني وكذلك مقترحات اللجان المحلية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر،
  • توصيات المنظمات الدولية المتخصصة وذلك في مجال أمن الطيران المدني.

الفصل 6 – يرأس اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل أو من يمثله.

وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثلان عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
  • ممثلان عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل (الإدارة العامة للطيران المدني)،
  • ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
  • ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
  • ممثل عن كل مؤسسة نقل جوي تونسية تقوم برحلات دولية.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو حسب جدول الأعمال كل شخص يرى فائدة من حضوره اجتماع اللجنة.

الفصل 7 – يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 8 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتتخذ الاقتراحات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 9 – أحدثت لدى اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني كتابة قارة تكلف خاصة بما يلي:

  • إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
  • إعداد محاضر الاجتماعات،
  • إعداد تقرير النشاط السنوي للجنة الوطنية.

الفصل 10 – أحدثت بالإدارة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل وحدة تسمى “وحدة أمن الطيران المدني”.

تكلف هذه الوحدة بالقيام بالمهام التالية وذلك بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية والهياكل المتدخلة في مجال أمن الطيران المدني:

إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتقييمه وتحيينه،

إعداد البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني وتحيينه والإشراف على تنفيذه،

توحيد إجراءات وتدابير أمن الطيران المدني،

دراسة برامج أمن المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي وبرامج أمن مؤسسات النقل الجوي التونسية قصد عرضها على المصادقة،

إعداد مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بأمن الطيران المدني،

إجراء عمليات تفقد وتدقيق دوري فيما يتعلق بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

كما تتولى هذه الوحدة الإشراف على الكتابة القارة للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.

الباب الثالث – برامج أمن المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي

الفصل 11 – يكلف مستغلو المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي بإعداد برنامج أمن خاص بكل مطار وبمرافق الملاحة الجوية.

يضبط هذا البرنامج الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة قصد حماية المطار من أفعال التدخل غير المشروع ويحتوي خاصة على ما يلي:

  • تنظيم هيكلي يحدد فيه مهام ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ برنامج أمن المطار،
  • وصف دقيق للمنشآت والأجهزة الفنية والمراقبة الأمنية التي تم وضعها في هذا الخصوص،
  • تصميم كافة مناطق المطار ما عدى المناطق العسكرية،
  • برنامج تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ برنامج أمن المطار وطرق متابعته.

وتتم المصادقة على برامج أمن المطارات بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل.

الفصل 12 – يعهد لمستغلي المطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي القيام بالمهام التالية وذلك بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية والهياكل المتدخلة في مجال أمن الطيران المدني:

  • توفير التجهيزات اللازمة لأمن الطيران المدني بالمطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي،
  • تهيئة البنية التحتية للمطار بكيفية تجعل الدخول إلى المناطق المخصصة آمنا،

– مراعاة الجوانب الأمنية في مشاريع التهيئة بالمطارات المدنية المفتوحة للجولان الجوي العمومي.

الفصل 13 – أحدثت بكل مطار مدني مفتوح للجولان الجوي العمومي لجنة تسمى “اللجنة المحلية لأمن الطيران المدني” تكلف خاصة بما يلي:

  • المشاركة في إعداد برنامج أمن المطار وتقييمه وتحيينه ومتابعة تنفيذه،
  • تقديم مقترحات تتلاءم مع البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المطار واستغلاله،
  • إعداد مخططات طوارئ خاصة بأمن المطار وتقييمها وتحيينها،
  • تقييم حالات التهديد لأمن الطيران المدني وإبداء الرأي فيها.

الفصل 14 – يرأس اللجنة المحلية لأمن الطيران المدني آمر المطار.

وتتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني بالنسبة إلى المطارات ذات الاستغلال المشترك،
  • ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : رئيس محافظة شرطة الحدود بالمطار أو من ينوبه،
  • ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل : الإدارة العامة للطيران المدني،
  • ممثل عن وزارة المالية : رئيس مكتب الديوانة بالمطار أو من ينوبه،
  • ممثل عن كل مؤسسة نقل جوي تونسية تقوم برحلات دولية وتؤمن عمليات المناولة الأرضية بالمطار.

وتمثل الخطوط الجوية التونسية المؤسسات الجوية الأجنبية العاملة بالمطار.

الفصل 15 – تجتمع اللجنة المحلية لأمن الطيران المدني بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

الفصل 16 – أحدثت لدى اللجنة المحلية لأمن الطيران المدني كتابة قارة تكلف خاصة بما يلي :

  • إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
  • إعداد محاضر الاجتماعات وحفظ الملفات،
  • إعداد تقرير النشاط السنوي للجنة.

ويشرف على الكتابة القارة مستغل المطار.

الباب الرابع – برامج أمن مؤسسات النقل الجوي

الفصل 17 – تكلف كل مؤسسة نقل جوي تونسية بإعداد وتنفيذ وتحيين برنامج أمن خاص بها. يضبط هذا البرنامج الإجراءات والوسائل والتدابير اللازمة لوقاية المسافرين والبضائع والبريد والطائرات والمعدات ويحتوي خاصة على النقاط التالية:

  • تنظيم هيكلي يضبط مهام ومسؤوليات الأعوان المكلفين بتنفيذ برنامج أمن المؤسسة،
  • بيان مفصل للإجراءات والتدابير المطبقة في الخصوص،
  • بيان مفصل لإجراءات رقابة الجودة لضمان جدوى تنفيذ هذا البرنامج،
  • مخططات الطوارئ والإجراءات الواجب اتباعها عند الاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو الأفعال الأخرى الموجهة ضد سلامتها وكذلك التهديد بالاعتداء على الطائرات بواسطة متفجرات،
  • برنامج تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ برنامج أمن مؤسسة النقل الجوي ومتابعته.

وتتم المصادقة على برامج مؤسسات النقل الجوي بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل.

الفصل 18 – يجب على كل مؤسسة نقل جوي أجنبية تشغل رحلات من الجمهورية التونسية وإليها أن تقدم نسخة محينة من برنامجها الأمني إلى الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل.

الفصل 19 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 2 مارس 1973 المشار إليه أعلاه.

الفصل 20 – وزراء الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية وتكنولوجيات الاتصال والنقل والمالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:2429
تاريخ النص:2003-11-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2003-12-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.