احدث القوانين

>

أمر عدد 213 لسنة 1960 مؤرخ في 20 جوان 1960 يتعلق بضبط النظام الخاص بخطة رئيس مخبر بإدارة الأمن الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1959 المؤرخ في 26 رجب 1379 (5 فيفري 1959) الصادر بضبط النظام الأساسي العام لمتوظفي الدولة.

وعلى القانون عدد 85 لسنة 1957 المؤرخ في 8 جمادى الثانية 1377 (31 ديسمبر 1957) المتعلق بضبط النظام الخاص بموظفي مصالح التنفيذ بإدارة الأمن الوطني

وعلى القانون عدد 42 لسنة 1959 المؤرخ في 20 رمضان 1378 (30 مارس 1959) الصادر بضبط الميزانية الاعتيادية لتصرف 1959-1960.

وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1957 المؤرخ في 8 جمادى الثانية 1377 (31 ديسمبر 1957) المتعلق بضبط النظام والأنظمة الخاصة بمتوظفي مصالح التنفيذ بإدارة الأمن الوطني.

وعلى رأي كاتب الدولة للداخلية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يقع انتداب رئيس المخبر بإدارة الأمن الوطني بطريق المناظرة بالشهائد تفتح في وجه المترشحين المحرزين على إحدى الشهادات العلمية التالية:

– شهادة مهندس كيمياوي تسلمها مدرسة معترف بها حكوميا.

– شهادة معهد للشرطة العلمية.

– الإجازة في العلوم مع شهادتين في الكيمياء إحداهما في الكيمياء العامة.

الفصل2 – تشتمل خطة رئيس مخبر بإدارة الأمن الوطني على:

– رتبة استثنائية ذات درجة واحدة.

– رتبة اعتيادية ذات سبع درجات.

– درجة التربص.

الفصل 3 – تقع الترقية من درجة إلى أخرى بعد قضاء مدة أقلها عامان في كل درجة.

الفصل 4 – كاتب الدولة للداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 1960

صنف النص:أمر
عدد النص:213
تاريخ النص:1960-06-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:1960-06-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:849 - 849

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.