إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصول 50 و51 و57 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تقبل استقالة السيد محمد الغنوشي من منصبه كوزير أول.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 27 فيفري 2011.
تونس في 27 فيفري 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Vu la constitution et notamment ses articles 50, 51 et 57,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère.
Décrète :
Article premier - Est accepté la démission de Monsieur Mohamed Ghannouchi en qualité du Premier ministre.
Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 27 février 2011.
Tunis, le 27 février 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.