احدث القوانين

>

VIII. الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

أمر عدد 1683 لسنة 2012 مؤرخ في 22 أوت 2012 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وبتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

 

نسخة محينة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وبتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية”

تاريخ التحيين: 03 ديسمبر 2021

[1]

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في

12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة التابع للوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2395 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 والمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان1995،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1976 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في

12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في

4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد”،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 والمتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للإنتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي “أ2″،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يمثل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا، يكلف خاصة:

  1. بالتثبت من مطابقة المصاريف والشراءات العمومية خارج إطار الصفقة وفي إطار الصفقات العمومية والخاضعة وجوبا إلى التأشيرة المسبقة للتنفيذ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  2. بالتأشير على البرمجة السنوية للنفقات والتحيينات المتعلقة بها قصد المحافظة على ديمومة الميزانية،
  3. بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية،
  4. بالقيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشيرة مسبقة طبقا لنظام الرقابة المعدلة على الإنفاق العمومي،
  5. بالتأشير على المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات والبرمجة السنوية المؤشرة،
  6. إبداء الرأي المعلل من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي،
  7. بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة المالية المنطبقة في المجال،
  8. القيام، بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها،
  9. المشاركة في أعمال:
  • اللجان الفنية للتمويل العمومي للجمعيات بصفة عضو،
  • جلسات مناقشة مشاريع الميزانيات،
  • اللجان الجهوية المعينين بها تمثيلا لمصالح رئاسة الحكومة.

كما يمكن تكليفه بأي مهمات أخرى في اختصاصهم لدى الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – ينظم السلك المشار إليه بالفصل الأول في شكل هيئة تتولى الإشراف عليه، ويرأس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إطار تقع تسميته بأمر حكومي من بين المراقبين العامين المنتمين لهذا السلك المنصوص عليهم بالعنوان الثاني من هذا الأمر الحكومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تسند لرئيس الهيئة منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.

الفصل 3 – يسند اختصاص التأشيرة على التعهد بالنفقات المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر إلى أعوان مراقبة المصاريف العمومية من الصنف الفرعي أ1، ويمكن عند الإقتضاء لرئيس هيئة مراقبة المصاريف العمومية دون غيره تفويض هذا الاختصاص إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي أ2.

الفصل 4 – يشتمل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة على الرتب التالية :

  •  
  • مراقب عام للمصاريف العمومية،
  • مراقب رئيس للمصاريف العمومية،
  • مراقب أول للمصاريف العمومية،
  • مراقب للمصاريف العمومية،
  • مساعد مراقب للمصاريف العمومية،
  • ملحق مراقبة المصاريف العمومية،
  • كاتب مراقبة المصاريف العمومية،
  • مستكتب مراقبة المصاريف العمومية.

الفصل 5 – يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 – يجب على أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية الذين ينتمون للصنفين الفرعيين أ1 وأ2 أن يؤدوا عند تعيينهم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اليمين التالية :

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أعمل على احترام القانون”.

الفصل 7 – توزع الرتب المشار إليها بالفصل الرابع من هذا الأمر حسب الأصناف المنصوص عليها بالجدول التالي :

 

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

مراقب عام للمصاريف العمومية

أ

أ1

مراقب رئيس للمصاريف العمومية

أ

أ1

مراقب أول للمصاريف العمومية

أ

أ1

مراقب للمصاريف العمومية

أ

أ1

– مساعد مراقب للمصاريف العمومية

أ

أ2

ملحق مراقبة المصاريف العمومية

أ

أ3

كاتب مراقبة المصاريف العمومية

ب

مستكتب مراقبة المصاريف العمومية

ج

 

الفصل 8 – يوزع سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل السابع أعلاه.

وتشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية التابع لرئاسة الحكومة على خمس وعشرين (25) درجة.

إلا أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للمصاريف العمومية ومراقب رئيس للمصاريف العمومية ومراقب أول للمصاريف العمومية، حدد عدد الدرجات على النحو التالي :

  •  
  • مراقب عام للمصاريف العمومية : ست عشرة (16) درجة.
  • مراقب رئيس للمصاريف العمومية : عشرون (20) درجة.
  • مراقب أول للمصاريف العمومية : ثلاثة وعشرون (23) درجة.

وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للإرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للمصاريف العمومية ومراقب رئيس للمصاريف العمومية ومراقب أول للمصاريف العمومية ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 10 – يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب، بعنوان كل سنة، بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 11 – يخضع أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية لتربص غايته :

  •  
  • إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
  • استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجرى عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.

ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهلات العون المتربص المهنية، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.

وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.

ويدوم التربص :

  • سنة واحدة :
    • بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة.
    • بالنسبة إلى الموظفة الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.
  • سنتين :
    • بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
    • بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات.
    • بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.

وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا.

ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.

العنوان الثاني – المراقبون العامون للمصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يكلف المراقبون العامون للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.

ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يسمى المراقبون العامون للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين الرؤساء للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الثالث – المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019- يكلف المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.

ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الأول للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الرابع – المراقبون الأول للمصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يكلف المراقبون الأول للمصاريف العمومية خاصة بـ:

  • التثبت من تطبيق الأحكام ذات الصبغة المالية وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  • التثبت من مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات،
  • التثبت من مدى احترام المبادئ العامة التي ينبني عليها الشراء العمومي خارج إطار الصفقة عند إسناد التأشيرة وخاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات والمصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 17 (جديد) – يسمي المراقبون الأول للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الخامس – المراقبون للمصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يكلف المراقبون للمصاريف العمومية بالقيام خاصة بـ:

  • تقييم وتدقيق استهلاك الطاقة ووقود السيارات الإدارية،
  • متابعة المتخلدات ونسق استهلاك الاعتمادات،
  • المشاركة في أعمال اللجان وخاصة منها اللجان التالية:
  • اللجان الاستشارية للهياكل الإدارية المركزية والجهوية،
  • لجان التنمية الجهوية،
  • اللجنة القطاعية للتخطيط والمالية للمجلس الجهوي،
  • لجان الطرح والتبتيت بالمجالس الجهوية والبلدية،
  • اللجان الطبية لعطل المرض،

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يسمى المراقبون للمصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

القسم الأول – الإنتداب

الفصل 20 – ينتدب المراقبون للمصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين:

  1. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة أو من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي “أ1”.
  2. عن طريق مناظرة خارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 والحاملين :
  • لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو إقتصادية.
  • لشهادة الدراسات العليا في المراجعة في المحاسبة المتوفر فيهم شرط خبرة بسنتين (2) على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب مراقبة للحسابات أو لدى خبير في المحاسبة مسجل بجدول عمادة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 21 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تسند الترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية عن طريق مناظرة داخلية بالملفات تفتح:

  • لمساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن خمس (5) سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية،
  • لمساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن ست (6) سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

العنوان السادس – مساعدو مراقبي المصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 22 – يكلف مساعدو مراقبي المصاريف العمومية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين خاصة بـ :

  • رئاسة لجان فتح الظروف،
  • التثبت من موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها وصبغتها الإدارية،
  • التثبت من توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية،
  • المشاركة في أعمال بعض اللجان وخاصة منها:
  • اللجان الاستشارية للهياكل الإدارية المركزية والجهوية،
  • لجان التنمية الجهوية،
  • اللجنة القطاعية للتخطيط والمالية للمجلس الجهوي،
  • لجان الطرح والتبتيت بالمجالس الجهوية والبلدية،
  • اللجان الطبية لعطل المرض.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 23 – يسمى مساعدو مراقبي المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

القسم الأول – الانتداب

الفصل 24 – ينتدب مساعدو مراقبي المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :

  • عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي “أ2”.
  • عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها أو على الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو المالية والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 25 – تسند الترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة ملحقي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لملحقي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من الخطط المراد سد شغورها وذلك لفائدة ملحقي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

الفصل 25 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 – يمكن تسمية مساعدي مراقبي المصاريف العمومية في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.

العنوان السابع – ملحقو مراقبة المصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 26 – يساعد ملحقو مراقبة المصاريف العمومية رؤسائهم المباشرين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في معالجة المسائل الموكولة إليهم وخاصة :

  •  
  • التثبت من موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها وصبغتها الإدارية،
  • التثبت من توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية،
  • تنزيل كل البطاقات الخاضعة للتأشيرة بالمنظومات الإعلامية المخصصة لها (أدب – رشاد)،
  • معالجة المنظومات الإعلامية (إحصائيات – قوائم) وتنزيل التأشيرة اليدوية على المنظومات،
  • مسك الحسابيات اليدوية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ووحدات ومخابر البحث،

كما يتولون المشاركة في تنفيذ الأعمال المكتبية وتأطير خلايا مراقبة المصاريف العمومية.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 27 – يسمى ملحقو مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول – الانتداب

الفصل 28 – ينتدب ملحقو مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :

  1. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الإطارات من الصنف الفرعي “أ3”.
  2. عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 والمحرزين على :
  • الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى في إحدى الاختصاصات ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو شهادة معادلة،
  • أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 29 – تسند الترقية إلى رتبة ملحق مراقبة المصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة مراقبة المصاريف العمومية المترسمين برتبهم والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لكتبة مراقبة المصاريف العمومية المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من الخطط المراد سد شغورها وذلك لفائدة كتبة مراقبة المصاريف العمومية المترسمين برتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثامن – كتبة مراقبة المصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 30 – يساعد كتبة مراقبة المصاريف العمومية رؤساءهم المباشرين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في تنفيذ الأعمال الموكولة لمصلحتهم وخاصة:

  •  
  • التثبت من موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها وصبغتها الإدارية،
  • التثبت من توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية،
  • تنزيل كل البطاقات الخاضعة للتأشيرة بالمنظومات الإعلامية المخصصة لها (أدب – رشاد)،
  • معالجة المنظومات الإعلامية (إحصائيات – قوائم) وتنزيل التأشيرة اليدوية على المنظومات،
  • مسك الحسابيات اليدوية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ووحدات ومخابر البحث،

ويتولون علاوة على ذلك أعمال ترتيب الوثائق والرقن والمكتبية.

كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 31 – يسمى كتبة مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

القسم الأول – الانتداب

الفصل 32 – ينتدب كتبة مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :

  1. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الأعوان من الصنف “ب”.
  2. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمحرزين على :
  • شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة،
  • أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

القسم الثاني – الترقية

الفصل 33 – تسند الترقية إلى رتبة كتبة مراقبة المصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :

  • إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة مستكتبي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمستكتبي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

  • بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من الخطط المراد سد شغورها وذلك لفائدة مستكتبي مراقبة المصاريف العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان التاسع – مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 34 – يكلّف مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية بأعمال التنفيذ الإداري ويقومون خاصة بـ :

  • التثبت من موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها وصبغتها الإدارية،
  • التثبت من توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية،
  • تنزيل كل البطاقات الخاضعة للتأشيرة بالمنظومات الإعلامية المخصصة لها (أدب ـ رشاد)،
  • معالجة المنظومات الإعلامية (إحصائيات ـ قوائم) وتنزيل التأشيرة اليدوية على المنظومات،
  • مسك الحسابيات اليدوية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ووحدات ومخابر البحث،

وعلاوة على ذلك يتولون أعمال مكتب الضبط والمحاسبة والمراسلات العادية كما يمكن تكليفهم بأعمال ترتيب الوثائق والرقن والكتابة وبأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 35 – يسمّى مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :

القسم الأول – الانتداب

الفصل 36 – ينتدب مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :

  1. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لتكوين الأعوان من الصنف “ج”.
  2. عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والذين :
  • تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي (نظام قديم).
  • أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي (نظام جديد).
  • أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

العنوان العاشر – أحكام انتقالية

الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يمكن الانتداب برتب سلك مراقبي المصاريف العمومية المفتوحة للانتداب الخارجي من بين الموظفين بالإدارات العمومية الذين باشروا خدمة فعلية لا تقل عن خمس (5) سنوات عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض بقرار من رئيس الحكومة طبقا للشروط التالية:

  • الانتماء للصنف أو الصنف الفرعي للرتبة المعنية بالانتداب،
  • الشهادة أو المستوى العلمي المطلوب لكل رتبة وذلك طبقا لأحكام الفصول 20 و24 و28 و32 من هذا الأمر الحكومي.

يرتب الأعوان الواقع انتدابهم بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم السابقة، وتحتسب الأقدمية في الرتبة بداية من تاريخ الانتداب.

الفصل 38 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تجرى حركة دورية سنوية بين مختلف مكاتب مراقبة المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.

العنوان العاشر – أحكام انتقالية

الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي يدمج الأعوان المباشرون فعليا بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وبطلب منهم ضمن السلك الخاص بأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة الحالية

رتبة الانتداب

الشهادة العلمية

أقدمية دنيا للمباشرة الفعلية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة

مراقب للمصاريف العمومية

شهادة الماجستير

أو الدراسات المعمقة

شهادة الأستاذية

سنتين

متصرف أو رتبة معادلة

مساعد مراقب للمصاريف العمومية

شهادة الأستاذية

شهادة الإجازة

سنتين

 

ملحق إدارة أو رتبة معادلة ملحق

مراقبة المصاريف العمومية

 

سنتين

كاتب تصرف أو رتبة معادلة كاتب

مراقبة للمصاريف العمومية

 

سنتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر.

يرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

العنوان الحادي عشر – أحكام استثنائية

الفصل 40 – بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر وخلافا لأحكام الفصول 13 و17 و21 من هذا الأمر، يدمج الأعوان المنتمون لسلك المراقبة التابع لرئاسة الحكومة وأعوان سلك مستشاري المصالح العمومية وأعوان السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المباشرون بمصالح مراقبة المصاريف العمومية وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين والذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

  • السلك الحالي الرتبة الحالية الشروط المستوجبة رتبة الإدماج
  • سلك المراقبة التابع للوزارة الأولى مراقب أقدمية في الرتبة لا تقل عن 15 سنة مراقب عام للمصاريف العمومية
  • سلك مستشاري المصالح العمومية مستشار مصالح عمومية مرتب بالدرجة 9 أقدمية منذ الانتداب لا تقل عن 15 سنة مراقب عام للمصاريف العمومية
  • مستشار مصالح عمومية مرتب بالدرجة 5 أقدمية منذ الانتداب لا تقل عن 7 سنوات مراقب أول للمصاريف العمومية
  • السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية متصرف مستشار أقدمية في الرتبة لا تقل عن 10 سنوات مراقب أول للمصاريف العمومية
  • متصرف أقدمية في الرتبة لا تقل عن 15 سنة مراقب للمصاريف العمومية

ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.

تضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 41 – بصفة استثنائية، وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر يمكن للموظفين بالإدارات العمومية المنتمين للصنف الفرعي “أ1” على الأقل والحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية، أو لشهادة الدراسات العليا في المراجعة في المحاسبة والذين باشروا الخدمة المدنية الفعلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات الاندماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض.

وتضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 42 – دون اعتبار شرط المستوى العلمي، يدمج بطلب منهم وعن طريق مناظرة بالملفات أو امتحان مهني، الأعوان المنتمون للصنف “د” والعملة الذين لهم أقدمية لا تقل عن عشر سنوات مباشرة فعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية، في رتبة مستكتب مراقبة المصاريف العمومية.

العنوان الثاني عشر – أحكام ختامية

الفصل 43 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يمكن إدماج الأعوان المنتمين إلى الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وسلكي مراقبي الدولة ومراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وبطلب منهم، في سلك مراقبة المصاريف العمومية.

يعاد ترتيب العون الذي تم إدماجه في سلك مراقبي المصاريف العمومية برتبة ودرجة مساويتين لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي ويحتفظ العون المعني بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبته السابقة في الصنف والرتبة والدرجة. كما يحتفظ بحقه في طلب إعادة إدماجه في سلكه الأصلي مع احتفاظه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة والدرجة.

يتم الإدماج بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير المعني.

الفصل 44 – تجرى حركة دورية بين مختلف مكاتب مراقبة المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 45 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978.

العنوان الثالث عشر – تنظيم الهيئة العامة[2]

الباب الأول – التنظيم الهيكلي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

الفصل 46 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتركب الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية من:

  • رئيس الهيئة المذكورة،
  • الأقسام المختصة،
  • وحدة الشؤون العامة،
  • مكاتب مراقبة المصاريف العمومية المركزية،
  • مكاتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوية.

الفصل 47 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تحدث داخل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الأقسام المختصة التالية:

  1. قسم الرقابة المركزية على المصاريف العمومية ويتولى أساسا متابعة أعمال الرقابة على المستوى المركزي والتنسيق بين مراقبي المصاريف العمومية على المستوى المركزي وفض الإشكالات بين مراقبي المصاريف العمومية وآمري الصرف وبقية الهياكل المتدخلة في التصرف في المال العام.
  2. قسم الرقابة الجهوية على المصاريف العمومية ويتولى أساسا متابعة أعمال الرقابة على المستوى الجهوي والتنسيق بين مراقبي المصاريف العمومية الجهويين وفض الإشكالات بين مراقبي المصاريف العمومية وآمري الصرف وبقية الهياكل المتدخلة في التصرف في المال العام.

يتم التداول في كافة المسائل المتعلقة بهذين القسمين ضمن مجلس يحدث بمقرر من رئيس الهيئة قصد القيام بالتنسيق العام بين كافة مكاتب مراقبة المصاريف العمومية.

  1. قسم التقييم والتدقيق والتفقد ويتولى أساسا إعداد البرنامج السنوي للتدقيق والتفقد والسهر على تنفيذه ومتابعة إنجاز تقارير التفقد والتدقيق وعرض مآلاتها على رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كما يتولى الإشراف على متابعة أعمال التقييم التي تقوم بها الهيئة.
  2. قسم التظلم وقبول الطعون ويتولى النظر في طلبات التظلم الواردة على الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والبت في الطعون المقدمة من طرف المتعاملين مع الإدارة في مجال التعهد بالإنفاق العمومي والشراء خارج إطار الصفقة.

يسير كل قسم مراقب عام للمصاريف العمومية.

الفصل 48 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتم تسمية رؤساء الأقسام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة، من بين المراقبين العامين للمصاريف العمومية المباشرين صلب الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين (2) في رتبتهم تلك في تاريخ التسمية أو بالنيابة من بين المراقبين العامين الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.

ويتولى رؤساء الأقسام تحت إشراف رئيس الهيئة إنجاز المهمات الراجعة بالنظر للقسم وإعداد التقارير الخاصة بها ومتابعتها.

الفصل 49 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية المركزي المنتصب بكل وزارة ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بولاية تونس.

الفصل 50 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوي الموجود بكل ولاية ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الهياكل العمومية الخاضعة للرقابة والإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية بهذه الولاية.

الفصل 51 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تحدث بالهيئة وحدة للشؤون العامة يشرف عليها مراقب عام للمصاريف العمومية تتم تسميته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة. وتتكون الوحدة من خلية للشؤون الإدارية واللوجستية وخلية لبنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات وخلية لإسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي.

الفصل 52- أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتولى خلية الشؤون الإدارية واللوجستية متابعة جميع المسائل المتعلقة بوسائل العمل المادية والبشرية الخاصة بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 53 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتولى خلية بنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات جمع كافة النصوص القانونية والترتيبية والمراجع الصادرة في شأن مختلف قطاعات تدخل الهيئة وتحيين بنك المعلومات وجمع التقارير الصادرة عن الهيئة بالتنسيق مع الفرق المحدثة للغرض وحفظها ومتابعة مخرجاتها واقتراح النصوص القانونية المستوجبة للغرض.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 54 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتولى خلية إسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي النظر في بعض المطالب المعروضة على رئاسة الحكومة وخاصة فيما يتعلق بكراء المحلات الإدارية وبالترفيع في الاعتمادات المخصصة لمصاريف المهمات ونقل الأشخاص بالخارج وبتركيز خطوط الهاتف المباشرة المزمع إحداثها.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثاني – مجلس الهيئة

الفصل 55 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية هيكل يسمى “مجلس الهيئة” يتكون من 10 أعضاء على الأكثر يتم انتخابهم من بين المراقبين العامين والمراقبين الرؤساء ويتولى تحديد برنامج عمل الهيئة وسياستها العامة وينحصر مجال تدخله في المحاور الكبرى والمواضيع ذات الطابع الاستراتيجي ويترأسه رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

كما يسهر مجلس الهيئة على حسن سير الهيئة وتحسين أساليب العمل بها وينظر في جميع الإشكاليات العاجلة أو غير المتوقعة المتعلقة بممارسة الأعمال الرقابية وفقا للإجراءات التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه وتنعقد جلساته بصفة دورية في آخر كل ثلاثية وكلما اقتضى الأمر ذلك.

تضبط تركيبة مجلس الهيئة وكيفية انتخاب أعضائه بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

الباب الثالث – مجلس أخلاقيات المهنة

الفصل 56 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية مجلس أخلاقيات المهنة يترأسه رئيس الهيئة أو من ينوبه ويتولى النظر في المسائل المتعلقة بمدى احترام الأعوان لمدونة سلوك مراقبي المصاريف العمومية وأخلاقيات المهنة، ويتم ضبط تركيبته ومشمولاته بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 57 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أوت 2012.

 

[1] نقح العنوان بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019.

[2] العنوان الثالث عشر أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019

صنف النص:أمر
عدد النص:1683
تاريخ النص:2012-08-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:72
تاريخ الرائد الرسمي:0012-09-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2403 -

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.