احدث القوانين

>

أمر عدد 168 لسنة 1962 مؤرخ في 29 ماي 1962 يتعلق بضبط القانون الاساسي للضباط المباشرين وضباط الاحتياط أطباء في البيطرة التابعين لمصلحة الصحة العمومية بالجيش

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الأمر عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1377 (12 ديسمبر 1957) المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية بالجيش،

وعلى الأمر عدد 326 لسنة 1958 المؤرخ في 26 جمادى الأولى 1378 (8 ديسمبر 1958) المتعلق بضبط القانون الأساسي للضباط المباشرين وضباط الاحتياط أطباء جراحين في الأسنان التابعين لمصلحة الصحة العسكرية بالجيش،

وعلى رأي كاتبي الدولة للرئاسة وللدفاع الوطني وللتصميم والمالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يخضع الضباط المباشرون وضباط الاحتياط أطباء في البيطرة التابعين لمصلحة الصحة العسكرية لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1377 (12 ديسمبر 1957) ولأحكام هذا الأمر.

1- الضبــاط المبــاشرون أطبــاء في البيطـرة التابعــون لمصلحـة الصحـة

الفصل 2 – الأطباء في البيطرة التابعون لمصلحة الصحة العسكرية لهم نفس السلم الترتيبي ونفس الرتب والدرجات المعينة للصيادلة بمصلحة الصحة العسكرية.

الفصل 3 – يتركب إطار الضباط المباشرين أطباء في البيطرة التابعين لمصلحة الصحة العسكرية بالجيش:

1- من الطلبة الناجحين في امتحانات التخرج للكليات الخاصة لفن طب البيطرة العسكرية.

2- من الأطباء في البيطرة المنتدبين مباشرة من بين الأطباء في البيطرة الحاملين لشهادة كليات فن البيطرة.

الفصل 4 – ستصدر فيما بعد أحكام لضبط شروط الدخول في الكليات الخاصة لفن الطب في البيطرة.

الفصل 5 – تقع تسمية الطلبة الحاملين لشهادة كليات الطب في البيطرة العسكرية برتبة طبيب في البيطرة ملازم أول.

الفصل 6 – تقع تسمية الأطباء في البيطرة المدنيين المنتدبين مباشرة من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني برتبة طبيب في البيطرة ملازم أول حسب الشروط التالية:

1- أن يكونوا من الجنسية التونسية.

2- وخضعوا لأحكام قانون التجنيد.

3- حاملين لقب طبيب في البيطرة.

4- وأدلوا بشهادة في حسن السيرة.

5- وأثبتوا بلوغهم سن 26 عاما على الأكثر في تاريخ غرة جانفي من عام تقديم مطلب الترشح.

6- ونجحوا في اختبارات امتحان يقع تعيين كيفيته بمقتضى تعليمات خاصة.

7- سالمين من أي سقوط بدني.

2- ضبــاط الاحتيــاط أطبــاء في البيطـرة التابعــون لمصلحـة الصحـة

الفصل 7 – تنطبق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 151 لسنة 1957 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1377 (12 ديسمبر 1957) المتعلق بضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة على ضباط الاحتياط أطباء في البيطرة.

3- أحكــــام انتقــــاليـة

الفصل 8 – لغاية تكوين بادئ الأمر هيئة الضباط الأطباء في البيطرة التابعين لمصلحة الصحة العسكرية يجوز انتداب هؤولاء الضباط مباشرة من بين الأطباء في البيطرة المدنيين الحاملين لشهادة الطب في البيطرة.

يجوز وضع الضباط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية الأطباء في البيطرة المنتدبين حسب الشروط المبينة بهذا الفصل في رتبة أعلى من رتبة ملازم أول، ويجوز لهم أيضا أن يتمتعوا بغرامة لواجبات الخدمة يعين مقدارها في كل حالة من الأحوال بمقتضى إذن خاص من كاتب الدولة للرئاسة بعد أخذ رأي كاتب الدولة للدفاع الوطني وكاتب الدولة للتصميم والمالية.

على أن الأطباء في البيطرة المدنيين المنتدبين بطريق التعاقد حسب الشروط المعمول بها بالنسبة للضباط الأطباء والصيادلة التابعين لمصلحة الصحة العسكرية لا يجوز لهم أن يشغلوا إلا خطط أطباء في البيطرة أولين.

الفصل 9 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني وللتصميم والمالية مكلفان كل فيما يخصه بإجراء العمل بما تضمنه هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويبتدئ العمل به من تاريخ غرة جانفي 1961.

تونس، في 25 ذي الحجة 1381 (29 ماي 1962).

صنف النص:أمر
عدد النص:168
تاريخ النص:1962-05-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:1962-05-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:663 - 664

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.