احدث القوانين

>

- مركز التكوين ودعم اللامركزية

أمر عدد 1182 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية وطرق تسييره

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها، وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية، المنقح بالأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2146 لسنة 1990 المؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين بالمدرسة القومية للإدارة، المنقح بالأمر عدد 1936 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنقح بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 2325 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الباب الأول – التنظيم الإداري

الفصل الأول – يشتمل مركز التكوين ودعم اللامركزية على لجنة تسيير ومجلس علمي وهياكل إدارية.

الفصل 2 – يسيّر مركز التكوين ودعم اللامركزية مدير عام يعين بمقتضى أمر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

ويمثل المدير العام المركز أمام سائر السلط العمومية والمؤسسات وفي مختلف المعاملات والاتفاقات والعقود.

الفصل 3 – تتركب لجنة التسيير من :

  • رئيس: المدير العام للمركز.
  • أعضاء:
    • أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
    • المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالوزارة الأولى أو من يمثله،
    • المدير العام للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى أو من يمثله،
    • مدير المدرسة الوطنية للإدارة،
    • المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
    • أربعة ممثلين عن البلديات،
    • ممثلان اثنان عن المجالس الجهوية.

ويمكن للمدير العام للمركز، أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

يعيّن أعضاء لجنة التسيير بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

ويتولى كتابة اللجنة موظف من بين إطارات المركز يعينه المدير العام للمؤسسة.

الفصل 4 – تبدي لجنة التسيير رأيها في:

  • التسيير الإداري والمالي للمركز،
  • تنظيم التكوين بالمركز،
  • البرامج المتعلقة بالدراسات والتربصات،
  • التعاون والشراكة على النطاق الوطني والدولي.

كما تبدي رأيها في كل موضوع آخر ذي علاقة بمهام المركز يعرضه عليها رئيسها.

الفصل 5 – تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الحاجة.

ولا يمكن للجنة التسيير أن تتولى النظر في المواضيع المعروضة عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة التعذر يقع استدعاء الأعضاء من جديد وتجتمع اللجنة مهما كان عدد الحاضرين ويحدد رأي اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 6 – يتركب المجلس العلمي من المدير العام بصفته رئيسا وعشرة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

يتولى كتابة المجلس العلمي إطار يعيّنه المدير العام للمركز.

الفصل 7 – تتمثل مهمة المجلس العلمي فيما يلي :

  • إبداء الرأي في كافة المسائل ذات الصبغة العلمية والتي تهم المركز،
  • النظر في برامج البحوث والدراسات،
  • متابعة إعداد الأدوات البيداغوجية للتكوين وتقييمها،
  • تقييم الأنشطة العلمية للمركز،
  • تقييم البحوث المنجزة.

الفصل 8 – يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه، وعند التعذر يقع استدعاء الأعضاء من جديد، ويحدد رأي المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 9 – يشتمل المركز على:

‌أ) وحدة الوسائل، وتتمثل مهامها في التصرف الإداري والمالي للمركز وتنظيم أنشطة التدريب. وتتركب هذه الوحدة من :

  • مكتب الشؤون الإدارية والمالية : وهو مكلف بعمليات الميزانية والمحاسبة والصفقات والتصرف في الأعوان والتصرف في المواد والاستقبال،
  • مكتب تسيير أنشطة التدريب والإسناد : وهو مكلف بتنظيم أنشطة التكوين وخلاص مستحقات التكوين وصيانة مباني ومعدات التكوين.

‌ب) وحدة البرامج والتقييم، وتتمثل مهامها في إعداد البرنامج السنوي للتدريب والتحليل والتقييم والمتابعة. وتتركب هذه الوحدة من :

  • مكتب البرامج : وهو مكلف بالتعريف باحتياجات التكوين ووضع برنامج التكوين السنوي للمركز وإعداد تقارير النشاط،
  • مكتب التقييم : وهو مكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين وبرامج التقييم وإعداد تقارير التقييم والمقترحات،
  • مكتب التحليل والاستشراف : وهو مكلف بالتصرف في قاعدة البيانات والإحصائيات وتحليل النتائج والقيام بعمليات الاستشراف.

‌ج) وحدة الدراسات والبحوث، وتتمثل مهامها في البحوث والتوثيق والتصرف في الإعلامية ومنظومة التدريب عن بعد والوسائل السمعية البصرية. وتتركب هذه الوحدة من :

  • مكتب البحوث والتوثيق : وهو مكلف بإنجاز الدراسات والبحوث والتصرف في المكتبة والتوثيق،
  • مكتب الإعلامية والوسائل السمعية البصرية : وهو مكلف بإنجاز ومتابعة التكوين عن بعد والتصرف في موقع الواب للمركز والمساعدة الإعلامية.

‌د) وحدة الإنتاج البيداغوجي وتكوين المكوّنين، وتتمثل مهامها في إعداد الدروس والوثائق البيداغوجية واختيار وتأهيل المكوّنين وتتركب هذه الوحدة من :

  • مكتب الإنتاج في مجال التصرف الإداري والمالي : وهو مكلف بإعداد الدروس التكوينية والوثائق البيداغوجية واختيار وتكوين المكوّنين في ميادين التصرف الإداري والمالي،
  • مكتب الإنتاج في المجال الفني والبيئي : وهو مكلف بإعداد الدروس التكوينية والوثائق البيداغوجية واختيار وتكوين المكوّنين في ميادين التصرف الفني والبيئي.

الفصل 10 – يسير كل وحدة إطار يعيّن بأمر وتسند إليه خطة مدير إدارة مركزية ويدير كل مكتب إطار يعين بأمر وتسند إليه خطة كاهية مدير إدارة مركزية، ويمكن عند الاقتضاء أن تكلف بهذه المكاتب إطارات تسند إليها خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 11 – يضبط النظام الداخلي للمركز بمقتضى قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية باقتراح من المدير العام للمركز وبعد أخذ رأي لجنة التسيير المشار إليها بالفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر.

الباب الثاني – إطار وبرامج التكوين

الفصل 12 – يتولى القيام بمهام التكوين :

  • موظفون سامون يتم إلحاقهم بالمركز للتفرغ لمهمة التكوين أو البحث.

تسند للموظفين المذكورين عند إلحاقهم علاوة على مرتباتهم وامتيازاتهم في تاريخ الإلحاق منحة يضبط مقدارها بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية اعتمادا على رتبتهم وشهاداتهم العلمية، وعدد أيام التكوين المكلفين بها أو أعمال البحث الموكولة لهم.

ولا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه المنحة ثلاثمائة (300) دينار شهريا.

يتم الإلحاق بالمركز لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

يحتفظ الموظفون الذين تقرر إنهاء إلحاقهم بالمرتب والامتيازات الراجعة لوظائفهم الأصلية وذلك لفترة سنة من تاريخ إنهاء الإلحاق.

  • إطارات من الإدارة التونسية من بين الذين هم في وضعية المباشرة أو التقاعد ويتم تأجيرهم وفق التراتيب الجاري بها العمل والخاصة بمهمات التكوين في المؤسسات المماثلة،
  • مدرّسون أو خبراء تونسيون أو أجانب يتم تكليفهم بمقتضى عقد بمهمة تدريس بعض المواد المختصة ويتم تأجيرهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط البرامج التي يعتمدها المركز بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مع مراعاة أحكام الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب الثالث – التنظيم المالي

الفصل 13 – تتكون موارد ميزانية مركز التكوين ودعم اللامركزية من مقابيض عادية ومقابيض غير عادية وهي:

1) المقابيض العادية:

  • المنح المسندة من قبل الدولة،
  • أموال المساهمات المتأتية من الجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والأجنبية،
  • المداخيل المتأتية من أنشطة المركز.

2) المقابيض غير العادية :

  • المقابيض الأخرى التي تسند إليه بصفة استثنائية بمقتضى قانون أو نصوص ترتيبية،
  • الهبات والعطايا الممنوحة للمركز والتي يخضع قبولها في كل الحالات لترخيص مسبق من وزير الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 14 – تتكون مصاريف مركز التكوين ودعم اللامركزية من مصاريف عادية وغير عادية.

تشتمل المصاريف العادية على الدفوعات ذات الصبغة السنوية والمتعلقة بتسيير الشؤون الإدارية للمركز.

وتشتمل المصاريف غير العادية على النفقات الوقتية والاستثنائية.

الفصل 15 – يتم إعداد الميزانية السنوية لمركز التكوين ودعم اللامركزية من قبل المدير العام للمؤسسة بعد أخذ رأي لجنة التسيير.

الفصل 16 – المدير العام للمركز هو الآمر بقبض وصرف مداخيل ومصاريف ميزانية المركز التي يقع تنفيذها طبقا لقواعد مجلة المحاسبة العمومية.

ويقوم بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بتنفيذ ميزانية المركز محاسب عمومي يعين من قبل وزير المالية.

الفصل 17 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها أحكام الأمر عدد 2325 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصل 18 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:1182
تاريخ النص:2004-05-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1493 - 1495

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.