احدث القوانين

>

ح. المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية

أمر عدد 1120 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلّق بتنظيم المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية وضبط مهامها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 وخاصة الفصلين 123 و124 منه،

وعلى الأمر عدد 24 لسنة 1977 المؤرخ في 6 جانفي 1977 المتعلق بضبط مشمولات المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة لوزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 333 لسنة 1977 المؤرخ في 1 أفريل 1977 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان القائمين بالتدريس بصفة استثنائية المتمم بالأمر عدد 110 لسنة 1979 المؤرخ في 17 جانفي 1979،

وعلى الأمر عدد 750 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحرس الوطني وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1587 لسنة 1991 المؤرخ في 5 سبتمبر 1991،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البـاب الأول – مهـام المدرسـة

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2312 لسنة 1999ال مؤرخ في 18 أكتوبر 1999 – تتولى المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية تكوين وتنمية مهارات ضباط وضباط الصف وأعوان الحرس الوطني والحماية المدنية.

ويمكنها أيضا بطلب من وزارات أخرى وبترخيص من وزير الداخلية تقديم مساعدتها لتكوين وتنمية مهارات بعض الأعوان والإطارات الخاصة بتلك الوزارات.

كما يمكن لوزير الداخلية أن يأذن بترسيم التلامذة الأجانب بمختلف أقسام التكوين وتنمية المهارات وذلك بطلب من حكوماتهم بعد اخذ رأي مجلس التوجيه للمدرسة.

القســم الأول – شروط الانتداب بالمدرســة

الفصل 2 – يقع الانتداب بمختلف شعب التكوين وتنمية المهارات بقرار من وزير الداخلية عن طريق مناظرة حسب الاختبارات تفتح للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وبالنظام الأساسي الخاص بكل سلك.

الفصل 3 – تضبط بقرار من وزير الداخلية كيفية تنظيم المناظرات وتركيب لجانها وصلاحياتها.

الفصل 4 – تمنح للمترشحين الخارجيين المقبولين والمنتدبين بقرار من وزير الداخلية صفة تلميذ طيلة مدة مزاولتهم للدراسة.

وبهذه الصفة يتمتعون بمنحة شهرية يتم ضبط مقدارها بمقتضى قرار من وزير الداخلية أو الوزير الراجع إليه التلميذ بالنظر بعد استشارة وزير المالية.

القســم الثــاني – إطـار التدريـس

الفصل 5 – تتولى مهام التدريس إطارات عليا ومتوسطة يقع انتدابها من بين:

– ضباط وإطارات وزارة الداخلية،

– الإطارات العليا والمتوسطة للدولة وذلك وفقا لحاجيات المدرسة،

– الضباط والأعوان المختصين المكلفين لمدة معينة بمهام التدريس،

ويقع تعيينهم بقرار من وزير الداخلية وتأجيرهم يتم طبق التراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن لمدير المدرسة التعاقد مع أخصائيين وخبراء أجانب للقيام بمهمة التدريس. ويضبط العقد مدة مهمة التدريس وطرق التأجير وشروط دفع مصاريف التنقل والإقامة عند الاقتضاء.

الفصل 6 – يختتم التكوين أو تنمية المهارات باجتياز امتحان تخرج يضبط مواده بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه.

تسلم إلى الناجحين المتحصلين على معدل عام لا يقل عن 10 على 20 شهادة في اختتام التكوين أو تنمية المهارات تمكنهم من الحصول على الرتبة التي أعدت لها مرحلة الدراسة.

البـاب الثـاني – تسييـر المدرسـة

القسـم الأول – المديـــر

الفصل 7 – يدير المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية مدير يساعده مدير مساعد للمدرسة ومجلس التوجيه.

الفصل 8 – يتولى المدير تسيير المدرسة ويمارس بهذا العنوان خاصة المهام التالية:

– الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمدرسة.

– السهر على حسن سير الدروس وتنظيم الامتحانات.

– السهر على حفظ النظام داخل المدرسة.

– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.

– العمل على حسن سير المصالح المالية والإدارية وهو آمر القبض والصرف لميزانية المدرسة.

– إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مماثلة وطنية أو دولية وذلك بترخيص من وزير الداخلية.

– إبرام الصفقات.

– إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بالمدرسة وعرضه على سلطة الإشراف.

الفصل 9 – يعين مدير المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية والمدير المساعد بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا للأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

القســـم الثـاني – مجلـس التوجيـه

الفصل 10 – ينظر مجلس التوجيه خاصة في:

– التسيير الإداري والمالي للمدرسة.

– تنظيم الدراسة بالمدرسة.

– المسائل البيداغوجية والعلمية المتعلقة بالبرامج والدراسات.

كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عبيه رئيس المجلس.

يقع ضبط تركيبة مجلس التوجيه بقرار من وزير الداخلية.

البـاب الثـالث – التنظيـم الإداري للمدرسـة

الفصل 11 – تشتمل إدارة المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية على:

‌أ- الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة، وتتكون من:

– مصلحة المالية.

– مصلحة الشؤون الإدارية.

– مصلحة التجهيز.

– مصلحة الصحة.

– مصلحة الإعلامية.

‌ب- الإدارة الفرعية للدراسات والتدريب، وتتكون من:

– مصلحة البرمجة والانتداب.

– مصلحة الدراسات.

– مصلحة التكوين والتدريب.

– مصلحة الرياضة.

‌ج- الإدارة الفرعية للإسناد والخدمات، وتتكون من:

– مصلحة الخدمات.

– مصلحة الوسائل والصيانة.

– مصلحة أمن المدرسة.

– مصلحة التموين والإعاشة.

‌د- مدارس التخصص، وهي:

– المدرسة التطبيقية للضباط.

– مدرسة تكوين ورسكلة الأعوان بالشبيكة.

– مدرسة تكوين ورسكلة الطلائع بوادي الزرقاء.

– المدرسة البحرية ببنزرت.

وتشتمل كل مدرسة تخصص على ثلاث مصالح:

– مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.

– مصلحة الدراسات والتدريب.

– مصلحة الإسناد والخدمات.

الفصل 12 – يمكن أن تحدث بمقتضى قرار من وزير الداخلية مدارس فرعية للتخصص تابعة للمدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية.

الفصل 13 – يعين رؤساء الإدارات الفرعية وآمرو مدارس التخصص ورؤساء المصالح بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمتعون بالامتيازات المخولة، حسب الحالة، لخطة كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

البـاب الرابـع – التنظيـم المـالي للمدرسة

الفصل 14 – تتكون موارد ميزانية المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية من:

– منحة التوازن التي تقدمها الدولة.

– الهبات والعطايا الممنوحة للمدرسة.

– المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية.

الفصل 15 – تتكون نفقات ميزانية المدرسة من:

– المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمدرسة.

– مختلف نفقات التسيير الوقتية والاستثنائية.

– مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء معدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المدرسة.

الفصل 16 – مدير المدرسة هو الآمر بصرف نفقات الميزانية ويبرم الصفقات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 17 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 1977 المؤرخ في 6 جانفي 1977 المشار إليه أعلاه.

الفصل 18 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 28 جـوان 1995

صنف النص:أمر
عدد النص:1120
تاريخ النص:1995-06-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1995-07-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1452 - 1454

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.