احدث القوانين

>

ج. مهــام رئــاسة الجمهورية

أمر عدد 1085 لسنة 2011 مؤرخ في 5 أوت 2011 يتعلق بتفويض إسناد بعض الوظائف العليا المدنية والعسكرية إلى الوزير الأول وبتفويضه حق إمضاء مقررات التسمية في تلك الوظائف

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى و ضبط وظائف الوزير الأوّل،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يفوّض رئيس الجمهورية المؤقت إلى الوزير الأوّل إسناد الوظائف العليا المدنية و العسكرية باستثناء الوظائف التي تفوق مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها و التسمية في أعلى رتبة في كل سلك خاص والتسميات المتعلقة بسلك القضاء العدلي والعسكري وبأعضاء المحكمة الإدارية وبأعضاء دائرة المحاسبات.

الفصل 2 – يمكن للوزير الأول أن يفوّض بمقتضى قرار حق إمضاء مقررات التسمية في الوظائف العليا المدنية والعسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإلى الكاتب العام للحكومة.

الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1085
تاريخ النص:2011-08-05
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2011-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1432 - 1432

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.