احدث القوانين

>

أمر عدد 105 لسنة 1997 يتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط

إن رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير المالية ،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 النتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1985 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلخة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوضيفية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1988 المؤرخ في 23 أفريل 1991والمعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،

وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الحرس الديواني،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي بسلك أعوان المصالح الديوانية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – الخطط الوظيفية

الفصل الأول – تسند الخطط الوظيفية لسلك أعوان المصالح الديوانية حسب الشروط التالية:

‌أ. يجب أن تكون الخطط الوظيفية منصوصا عليها بالتنظيم الهيكلي للإدارة العامة للديوانة.

‌ب. يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:

الخطط الوظيفية

الشروط الدنيا للتسمية

̶ رئيس مصلحة للديوانة

1) يجب على المترشح أن يكون متحصلا على رتبة نقيب للديوانة على الأقل

2) يجب علاوة على ذلك أن يكون:

̶ متحصلا على الأقل على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها

في صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا برابة نقيب للديوانة تكون بسبع سنوات كما يجب أن لا يكون سن المترشح أقل من 35 سنة.

̶ كاهية مدير للديوانة

1) يجب على المترشح أن يكون إما:

̶ متحصلا على رتبة مقدم للديوانة

̶ أو متحصلا على رتبة رائد للديوانة منذ خمس سنوات على الأقل

̶ أو باشر وظائف رئيس مصلحة للديوانة منذ خمس سنوات على الأقل

2) يجب علاوة على ذلك أن يكون:

̶ متحثلا على شهادة الأستاذية أة على شهادة معادلة لها.

في صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا في رتبة رائد للديوانة أو في الخطة المشار إليها أعلاع تكون بسبع سنوات كما يجب أن لا يكون سن المترشح أقل من 40 سنة.

̶ مدير للديوانة

1) يجب على المترشح أن يكون إما:

̶ متحصل على رتبة عقيد للديوانة على الأقل

̶ أو متحصلا على رتبة مقدم للديوانة منذ أربع سنوات على الأقل.

2) يجب علاوة على ذلك أن يكون:

̶ متحصلا على شهادة الأستاذية أة على شهادة معادلة لها

في صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا في رتبة مقدم للديوانة أو في الخطة المشار إليها أعلاع تكون بست سنوات كما يجب أن لا يكون سن المترشح أقل من 42 سنة.

القصل 2 – إن مدة التنفيل وكذلك التكليف بالنيابة لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأقدمية المطلوبة بالرتبة أة الخطة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 – تسند الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول أعلاه بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية.

الفصل 4 – يقع الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه بمقتضى أمر وذلك على أساس تقرير كتابي من وزير المالية وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني بالأمر.

الفصل 5 – ينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط.

غير أن العون المعني بالأمر يتمادى في الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية لمدة سنة شريطة :

̶ أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفيةمنجرا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة مهامه من أجل خطأ جسيم.

̶ وأن لا يكون المعني بلأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.

̶ وفي هذه الحالة يمكن تعويض الامتيازات المعنية بما يعادلها نقدا.

الفصل 6 – تسند نيابة الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

غير أن مدة الأقدمية اللازمة بالرتبة أو الخطة تقل بسنة عن المدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

وتسند نيابة الخطط الوظيفية المشار إليها أعلاه لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويقع إسناد نيابة الخطط الوظيفية المذكورة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بقرار من الوزير الأول وذلك باقتراح من وزير المالية.

وينجر عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المذكورة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط وذلك في جميع الحالات.

الفصل 7 – يحتفظ في تاريخ صدور هذا الأمر الأعوان المكلفون بخطة وظيفية لإدارة مركزية وموازية لإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والواردة بالجدول التالي بوظائفهم بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

الخطة الوظيفية لإدارة مركزية

الخطة الوظيفية للديوانة

رئيس مصلحة إدارة مركزية

رئيس مصلحة للديوانة

كاهية مدير إدارة مركزية

كاهية مدير للديوانة

مدير إدارة مركزية

مدير للديوانة

الفصل 8 – يمكن أن يحتفظ الأعوان المكلفون بنيابة خطة وظيفية لإدارة مركزية في تاريخ صدور هذا الأمر بوظائفهم وذلك لمدة سنتين على أقصى تقدير ويمكن إثبات هؤلاء الأعوان بخططهم بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الباب الثاني – الخطط القيادية

الفصل 9 – يمكن غسناد الخطط القيادية لسلك أعوان الديوانة حسب الشروط التالية:

‌أ. يجب أن تكون الخطة القيادية منصوصا عليها بالتنظيم الهيكلي للإدارة العامة للديوانة.

‌ب. يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:

الخطط القيادية

الشروط الدنيا للتسمية

رئيس مجموعة

يجب على المترشح:

̶ أن يكون متحصلا على رتبة وكيل للديوانة

̶ وأن لا تكون له أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة.

رئيس فرقة

يجب على المترشخ :

̶ أن يكون متحصلا على رتبة وكيل أول للديوانة على الأقل بهذه الرتيبة.

̶ وأن يكون باشر وظيفة رئيس مجموعة لمدة ثلاثة سنوات على الأقل.

رئيس مكتب ملحق او رئيس خلية بمكتب فرعي

يجب على المترشح:

̶ أن يكون متحصلا على رتبة وكيل أعلى للديوانة على الأقل.

̶ وأن تكون له أقدمية ثلاث صنوات على الأقل بهذه الرتبة.

رئيس خلية لمكتب مركزي

يجب على المترشخ :

̶ أن يكون متحصلا على رتبة وكيل أعلى للديوانة على الأقل

̶ وأن تكون له أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة.

علاوة على ذلك يجب أن يكون باشر وظائف رئيس فرقة أو رئيس مكاب ملحق أو رئيس خلية بمكتب فرعي لمدة ثلاثة سنوات على الأقل.

الفصل 10 – تسند الخطط القيادية المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا الأمر بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدبر العام للديوانة.

الفصل 11 – يقع الإعفاء من الخطط القيادية المذكورة بالفصل التاسع أعلاه بمقتضى قرار من وزير المالية على ضوء تقرير كتابي من المدير العام للديوانة وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني بالأمر.

الفصل 12 – ينجر عن الإعفاء من الخطط القيادية الحرمان الفوري من المنح والإمتيازات المتأتية من هذه الخطط.

الفصل 13 – تسند نيابة الخطط القيادية المذكورة أعلاه للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا الأمر.

غير أن مدة هذه الأقدمية اللازمة بالرتبة أو الخطة تقل بسنة عن المدة المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا الأمر.

وتسند نيابة الخطط القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويقع إسناد نيابة الخطط القيادية المذكورة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بقرار من وزير المالية وذلك باقتراح من المدير العام للديوانة.

وينجر عن هذا الإعفاء من الخطط القيادية المذكورة الحرمان الفوري من المنح والإمتيازات المتأتية من هذه الخطط وذلك في جميع الحالات.

الفصل 14 – يتواصل العمل بالشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 للتسمية بإحدى الخطط الوظيفية أو الخطط القيادية بإدارة الحرس الديواني.

الفصل 15 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الذس ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جانفي 1997.

صنف النص:أمر
عدد النص:105
تاريخ النص:1997-01-20
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:1997-01-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:184 - 150

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.