بمقتضى أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد توفيق بودربالة برئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.
Par décret Présidentiel n° 2021-29 du 31 mars 2021.
Est mis fin aux fonctions de Monsieur Taoufik Bouderbala, le président du Comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à compter du 1er avril 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.