بمقتضى أمر رئاسي عدد 27 لسنة 2015 مؤرخ في 3 فيفري 2015.
عين السيد لزهر القروي الشابي وزيرا مستشارا ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، ابتداء من أول فيفري 2015.
تونس في 3 فيفري 2015.
Par décret présidentiel n° 2015-27 du 3 février 2015.
Monsieur Lazhar Karoui Chebbi est nommé ministre conseiller représentant personnel du Président de la République, et ce, à compter du premier février 2015.
Tunis, le 3 février 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.