إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 نوفمبر 2017 المتعلقة بمنح الثقة لعضوين بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – سمي عضوان بالحكومة:
السيد عماد الحمامي: وزيرا للصحة،
السيد سليم الفرياني: وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصـل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2017.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 89,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu la délibération de l'assemblée des représentants du peuple en date du 24 novembre 2017, portant octroi de confiance aux deux membres du gouvernement.
Prend le décret présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Sont nommés Messieurs :
Art. 2 - Le présent décret présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 novembre 2017.
[i] Traduction non officielle.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.