احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

أمر حكومي عدد 972 لسنة 2018 مؤرخ في 29 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

الفصل 2 – تلحق بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية الهياكل الراجعة إلى رئاسة الحكومة الآتي ذكرها:

  • الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
  • الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية،
  • وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
  • وحدة الإدارة الإلكترونية،
  • إدارة نوعية الخدمة العمومية،
  • إدارة التخطيط،
  • وحدة جودة الخدمات الإدارية.

الفصل 3 – تخضع المدرسة الوطنية للإدارة لإشراف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

الفصل 4 – تضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 14 نوفمبر 2018.

الفصل 6 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي.

الفصل 7 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 نوفمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:972
تاريخ النص:2018-11-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:96
تاريخ الرائد الرسمي:2018-11-30

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.