احدث القوانين

>

ب. القضاء العدلي

أمر حكومي عدد 855 لسنة 2017 مؤرخ في 9 أوت 2017 يتعلق بضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام “أمد،

وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي الاختصاصات الفنية للمساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم.

الفصل 2 – يضم القسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساعدين فنيين مختصين في:

  • التحليل المالي،
  • الديوانة،
  • الجباية،
  • المحاسبة،
  • السوق المالية،
  • الصفقات العمومية،
  • المالية العمومية،
  • الإعلامية والاتصالات والشبكات المعلوماتية،
  • الصرف والبنوك،
  • المنافسة.

الفصل 3 – يمكن أن يباشر مهام مساعد فني مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي:

  • العون العمومي الذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب الإلحاق طبق التشريع الجاري به العمل.
  • الأشخاص من ذوي الخبرة في الاختصاصات الفنية المطلوبة الذين لهم أقدمية في الممارسة الفعلية لا تقل عن عشر سنوات في المجال الفني وذلك بموجب التعاقد.

الفصل 4 – يجب أن تتوفر في المترشح لممارسة مهام المساعدين الفنيين المختصين الشروط التالية:

أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل،

  • أن يكون مقيما بالبلاد التونسية
  • أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق تفليسة أو إدانته بموجب حكم بات من أجل جريمة قصدية أو صدور قرار تأديبي ضده لأسباب مخلة بالشرف،
  • أن يكون قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به،
  • أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يفوقها في الاختصاص الفني المطلوب،
  • أن لا يكون قد سبق شطبه نهائيا من جدول هيئة مهنية
  • أن لا يكون قد تقلد مسؤولية بحزب سياسي أو هيئة مهنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الترشح،

ويتعين على المترشح تقديم تصريح على الشرف بعد ممارسة أي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مهام المساعد الفني المختص في صورة قبول مطلبه.

الفصل 5 – يفتح باب الترشح لممارسة مهام المساعدين الفنيين المختصين بمقتضى قرار من وزير العدل يحدد الاختصاصات الفنية المطلوبة لتلبية حاجيات القطب القضائي الاقتصادي والمالي ويضبط الوثائق المطلوبة وآخر أجل لإيداع المطالب.

الفصل 6 – تحدث بوزارة العدل لجنة تتولى دراسة مطالب الترشح لممارسة مهام المساعدين الفنيين المختصين وإبداء الرأي فيها وتتركب من:

  • وزير العدل أو من ينوبه: رئيس،
  • وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو من ينوبه: عضو،
  • الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أو من ينوبه: عضو،
  • الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أو من ينوبه: عضو،
  • ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
  • ممثل عن وزارة المالية: عضو،
  • المدعي العام للشؤون القضائية: مقرر اللجنة.

تكون للجنة كتابة قارة بإدارة الشؤون القضائية تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها وحفظ وثائقها.

ويتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بقرار من وزير العدل باقتراح من الوزارات المعنية بالنسبة لممثلي الوزارات.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها بصفة استشارية.

الفصل 7 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يحدد تاريخ جلساتها وجدول أعمالها.

وتوجه الاستدعاءات لحضور اجتماعات اللجنة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ جلساتها.

لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل من ضمنهم رئيس اللجنة أو من ينوبه.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية في أجل أقصاه سبعة أيام. وفي هذه الحالة لا يمكن أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيسها مرجحا.

الفصل 8 – تجتمع اللجنة وجوبا في أجل أقصاه شهر من تاريخ انقضاء أجل إيداع مطالب الترشح المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

وتحال ملفات المترشحين التي تم قبولها من قبل اللجنة على وزير العدل الذي يصدر قرارا في أسماء المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

الفصل 9 – يتقاضى الأعوان العموميون الملحقون طبق التشريع الجاري به العمل كمساعدين فنيين مختصين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ما كانوا يتقاضونه في إدارتهم الأصلية ويراعى في ذلك عناصر التأجير المرتبطة برتبهم ضمن إدارتهم الأصلية بما في ذلك المرتب الأساسي مع إضافة منحة خاصة تسمى “منحة المساندة الفنية” يقع ضبط مقدارها وشروط إسنادها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 10 – يتم تأجير المساعدين الفنيين المختصين المنتدبين من القطاع الخاص بموجب التعاقد بمقتضى قرار مشترك بين وزيري العدل والمالية باقتراح من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.

ويأخذ التأجير بعين الاعتبار الشهادات العلمية والتجارب المهنية والتصاريح الجبائية بعنوان الثلاث سنوات السابقة لسنة الانتداب بالقسم الفني. كما يستأنس في ضبط الأجر الخاص بالمساعدين الفنيين المختصين المتعاقدين الأجور والمنح المسندة بالنسبة إلى نظرائهم الملحقين بما في ذلك منحة المساندة الفنية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 11 – تنسحب على المساعدين الفنيين المختصين الأحكام المنطبقة على الأعوان العموميين فيما لا يتعارض مع مقتضيات هذا الأمر الحكومي ومع بنود العقد بالنسبة إلى المساعدين الفنيين المختصين المنتدبين بموجب التعاقد.

الفصل 12 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أوت 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:855
تاريخ النص:2017-08-09
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2017-08-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2581 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.