احدث القوانين

>

III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري

أمر حكومي عدد 600 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2445 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد منحة شهرية إلى المجندين لأداء الخدمة الوطنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975، المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) – يقع ضبط مبلغ هذه المنحة حسب الجدول التالي :

الصفة

مبلغ المنحة الشهرية

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

تلميذ ضابط

100 دينار

100 دينار

100 دينار

200 دينار

تلميذ ضابط صف

100 دينار

100 دينار

100 دينار

تلميذ رقيب

100 دينار

وتدفع هذه المنحة شهريا وبحلول الأجل.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جويلية 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:600
تاريخ النص:2018-07-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2018-07-20

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.