احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 595 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (ماطر)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1898 المتعلق بإحداث بلدية ماطر،

وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2002 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى تقرير والي بنزرت المؤرخ في 26 جوان 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية ماطر، نظرا لاستقالة 7 أعضاء وتفاقم الخلافات وعدم الانسجام بين بقية الأعضاء وغياب التواصل مع مكونات المجتمع المدني وإطارات وأعوان البلدية، إضافة إلى تأخر إنجاز المشاريع البلدية مما أثار تشكيات المواطنين وعدم رضاهم عن أداء النيابة الخصوصية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ماطر بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :

– معتمد ماطر : رئيس،

– فتحي العياري : عضو،

– محمد الهادي الغانمي : عضو،

– نجيب التنازفتي : عضو،

– كمال المسعودي : عضو،

– سهام شيار : عضو،

– مراد البجاوي : عضو.

الفصل 2 – وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:595
تاريخ النص:2016-05-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:2016-05-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1686 - 1687

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.