احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

أمر حكومي عدد 395 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – أحدثت بكل دائرة استئناف إدارة جهوية لوزارة العدل.

الفصل 2 – يسير كل إدارة جهوية لوزارة العدل مدير جهوي تسند له خطة مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في إحدى هاتين الخطتين ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.

الباب الثاني – المشمولات

الفصل 3 – يكلف المدير الجهوي للعدل خاصة بـ:

  • تمثيل وزير العدل على النطاق الجهوي والمشاركة في اللجان المتصلة باختصاصه،
  • ممارسة مشمولات وزير العدل إزاء المصالح والهياكل والمؤسسات العاملة بالجهة والخاضعة لإشراف الوزارة،
  • التنسيق بين المصالح العدلية المركزية والمصالح الجهوية الإدارية والقضائية،
  • تسيير وتنسيق ومتابعة أنشطة مختلف المصالح التابعة للإدارة الجهوية،
  • التصرف في الاعتمادات وفي شؤون الأعوان وكتابات المحاكم التابعين لها وذلك في حدود التفويضات الممنوحة لها،
  • صيانة المحاكم وتجهيزها ومراقبة سلامة المنشآت،
  • متابعة إنجاز مشاريع الوزارة بالجهة،
  • الإشراف على تعصير كتابات المحاكم وتوحيد أساليب عملها وتبسيطها،
  • تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في الوثائق والأرشيف،
  • تنفيذ برنامج الوزارة في خصوص تطوير وإنجاز مخطط الإعلامية والإشراف على تقنيي الإعلامية،
  • إجراء مراقبة دورية على التصرف الإداري والمالي للمحاكم.

ويتولى المدير الجهوي ممارسة جميع المهام التي يكلفه بها وزير العدل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثالث – التنظيم

الفصل 4 – تشتمل الإدارة الجهوية لوزارة العدل على:

  1. إدارة التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية،
  2. إدارة فرعية للمصالح المشتركة،
  3. إدارة فرعية للمصالح الفنية.

القسم الأول – إدارة التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية

الفصل 5 – تكلف إدارة التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية خاصة بـ :

  • تعصير كتابات المحاكم وتوحيد أساليب عملها وتبسيطها،
  • التنسيق بين المصالح العدلية المركزية والإدارية تحت إشراف المدير الجهوي في خصوص الامتيازات العينية والوثائق المالية وكل ما يتعلق بها إثر الحركة القضائية.

يسير إدارة التنسيق بين المصالح العدلية والإدارية مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني – الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة

الفصل 6 – تكلف الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة خاصة بـ :

  • التصرف في المسار المهني للموظفين والعملة الراجعين بالنظر للإدارة الجهوية بالتنسيق مع المصالح المركزية،
  • التصرف في الاعتمادات المفوضة للجهة،
  • التصرف الإداري في المباني والتجهيزات والمعدات التابعة لوزارة العدل بالجهة،
  • التصرف في وثائق وأرشيف وزارة العدل بالجهة بالتنسيق مع المصالح المركزية،
  • متابعة ملفات اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع وزارة العدل،
  • تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في الوثائق والأرشيف بالتنسيق مع المصالح المركزية.

يسير الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 7 – تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة على:

  • مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة،
  • مصلحة الشؤون المالية والإذن بالدفع،
  • مصلحة الأرشيف.

القسم الثالث – الإدارة الفرعية للمصالح الفنية

الفصل 8 – تكلف الإدارة الفرعية للمصالح الفنية خاصة بـ :

  • صيانة المحاكم وتجهيزها بالتنسيق مع المصالح المركزية،
  • متابعة إنجاز المشاريع الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية بالتنسيق مع المصالح المركزية،
  • متابعة التصرف في الاعتمادات المحالة للمجلس الجهوي،
  • تمثيل الوزارة لدى المصالح الجهوية المكلفة بالتجهيز والإسكان،
  • صيانة ومراقبة سلامة المنشآت وتامين أمن المحاكم،
  • تنفيذ برنامج الوزارة في خصوص تطوير وإنجاز مخطط الإعلامية والإشراف على صيانة وتجهيز المحاكم بالآلات والمواد الإعلامية بالتنسيق مع المصالح المركزية،

يسير الإدارة الفرعية للمصالح الفنية كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 9 – تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح الفنية على:

  • مصلحة الإعلامية ومراقبة سلامة المنشآت والتجهيزات،
  • مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات،
  • مصلحة البناءات.

الباب الرابع – أحكام ختامية

الفصل 10 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه.

الفصل 11 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أفريل 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:395
تاريخ النص:2018-04-23
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2018-05-01

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.