احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر حكومي عدد 335 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أفريل 2018 يتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث بوزارة الدفاع الوطني خطة موفق إداري عسكري يعمل كجهة استشارية لدى وزير الدفاع الوطني.

الفصل 2 – يشغل خطة الموفق الإداري العسكري المتفقد العام للقوات المسلحة.

الفصل 3 – يرأس الموفق الإداري العسكري خلية التوفيق والوساطة التي تضم في عضويتها متفقدين من التفقدية العامة للقوات المسلحة. ويمكن للموفق العسكري أن يدعو لعضويتها ممثلا عن أحد الهياكل العسكرية التي يرى فائدة في حضوره بشرط عدم تداخل الهيكل الذي يمثله في المسائل المطروحة أمام الخلية.

الفصل 4 – يكلف الموفق الإداري العسكري بالنظر في الشكاوى الفردية الصادرة عن العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بالمسائل المهنية التي تخصهم والتي ترجع بالنظر لأحد هياكل وزارة الدفاع الوطني بهدف فضها وديا قبل اللجوء إلى القضاء أو إلى غيره من الإجراءات. ويمكن أن يتعهد بتقديم تصورات وحلول للملفات والمسائل التي يحيلها إليه وزير الدفاع الوطني.

الفصل 5 – لا يمكن للموفق الإداري العسكري أن ينظر في المسائل الانضباطية والتأديبية التي تنشأ بين العسكريين أو المدنيين من جهة وهياكل انتمائهم من جهة أخرى إلا في صورة إثبات خرق للإجراءات الخاصة بمجلس التأديب. ولا يمكن له أن يتعهد بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالانتداب والإعفاء والعزل أو المسائل المتعلقة بالترقية أو المسائل المتعلقة بالنقلة.

لا يجوز للموفق الإداري العسكري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي. ويمكن له، في صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء أن ينظر في المسألة مع الهيكل العسكري الذي يرجع له العسكري أو المدني، وأن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم.

الفصل 6 – على أركان الجيوش والإدارات والهياكل العسكرية التي تكون طرفا في النزاع تيسير مهمة الموفق الإداري العسكري ومده بجميع المعطيات والوثائق التي يطلبها في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الطلب. وعلى الجهات المذكورة أن تعين من بين الضباط السامين أو الإطارات العليا الراجعة لها بالنظر ممثلا لحضور جلسات خلية التوفيق والوساطة لتقديم توضيحات فيما يتعلق بالملفات المعروضة أمامها وترجع للجهة المذكورة بالنظر.

الفصل 7 – يتعهد الموفق الإداري العسكري بمطالب التظلم التي ترفع إليه مباشرة من قبل المتظلمين شرط تضمنها بوضوح أطراف النزاع وطلبات المتظلم ومصلحته في النزاع والوثائق المثبتة للطلبات.

ويتعين على الجهة التي ينتمي إليها المتظلم مد المعني بالأمر ما يفيد كتابيا لفت نظر رؤسائه حول موضوع تظلمه وذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب الضبط أو لدى الكتابة التابعة لآمر الوحدة العسكرية المعنية.

الفصل 8 – يمكن لوزير الدفاع الوطني أن يكلف الموفق الإداري العسكري بأي ملف يرى فائدة في دراسته وتقديم اقتراح في شأنه.

الفصل 9 – تقوم خلية التوفيق والوساطة في غضون شهر من تاريخ تكليفها من قبل الموفق الإداري العسكري بعقد جلسات مغلقة وأخرى بحضور طرفي النزاع إن لزم الأمر لدراسة المسألة من جميع جوانبها واقتراح الإجراءات التوفيقية الكفيلة بحلها.

ينهي الموفق الإداري العسكري توصياته المتعلقة بالملف المعروض أمام خلية التوفيق والوساطة وخلاصة أعمالها إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ ما يراه مناسبا ويعلم به طرفي النزاع.

الفصل 10 – يلتزم أعضاء خلية التوفيق والوساطة بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تحصل لعلمهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة مباشرتهم لها، ويبقى أعضاؤها ملتزمين بهذا الواجب حتى بعد انتهاء مهامهم.

الفصل 11 – يعد الموفق الإداري العسكري سنويا وفي نهاية شهر ديسمبر من كل سنة تقريرا مفصلا يتضمن نتائج أعمال خلية التوفيق والوساطة واقتراحاتها وتوصياتها والإجراءات التي من شأنها تطوير عملها.

الفصل 12 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:335
تاريخ النص:2018-04-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2018-04-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.