احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 207 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1274 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية صواف بولاية زغوان

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 ،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بـزغوان المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1274 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية صواف بولاية زغوان وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) – يحـد تـراب بـلديـة صواف الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق ( أ – ب – ت – ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك ـ ل ــ م ــ ن ــ هـ ــ هـ 1- أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ) (601131.32= X / 4016451.53=Y) نقطة الارتفاع 584 بجبل قبة الحمامة و يمر بنقاط الارتفاع 596-499523- بجبل كاف النعمة ثم يتجه نحو الشمال الشرقي مارا بسيدي بو كعلة و نقطة الارتفاع 705 بجبل الزريبة ليصل إلى النقطة (ب) (606974.35= X / 4016300.51 =Y) العلامة الهندسية 735 و يتجه مسافة 680 م تقريبا إلى النقطة (ت) (607636.35= X / 4016273.51 =Y) ثم يتجه نحو الجنوب الغربي مسافة 800 م تقريبا إلى النقطة (ث) (607245.35 X / 4015567.51 =Y) )

شرقا:من النقطة (ث) يتبع الحد مرتفعات جبل الحمراء مارا بآثار رومانية إلى حدود النقطة (ج) (610088.35= X / 4012018.48 =Y)ثم يتبع مسلكا ويمر بنقطة الارتفاع 235 إلى غاية طريق معبد ثم يتخذ خطا وهميا إلى النقطة (ح) (611173.35= X / 4010829.47 =Y) نقطة الارتفاع 325 ومنها يتبع مرتفعات جبل مذكر ويمر بنقطة الارتفاع 464 إلى حدود النقطة (خ) (613174.35= X / 4007264.44 =Y) في جبل الواكر ثم يتبع مرتفعاته إلى النقطة (د) (612769.35= X / 4006130.44 =Y) التي تمثل نقطة تقاطع الحد مع طريق ثم يتبع وادي الجبل مسافة 780 م تقريبا و يتخذ خطا وهميا إلى النقطة (ذ) (613914.35= X / 4003564.42 =Y) بقمة جبل القتار و يمر بنقطتي الارتفاع 312-362 ليصل إلى النقطة (ر) (612918.34= X / 4001826.42 =Y) التي تمثل العلامة الهندسية 339 بجبل البليدة و ينعرج نحو الشمال الشرقي إلى النقطة (ز) (612228.33= X / 4002090.42 =Y) قمة جبل الحجر الأزرق و ينحدر جنوبا في خط وهمي مسافة 350 م ثم يتبع وادي الجبة إلى غاية النقطة (س) (611143.32= X / 3999987.41 =Y) نقطة تقاطع الوادي مع الطريق المؤدية لعين قارسي.

جنوبا: و من النقطة (س) يواصل مع وادي الجبة إلى أن يلتقي بوادي البول غربا إلى حدود النقطة (ش) (609466.32 X / 4000882.42 =Y) و يتجه نحو الشمال الغربي عابرا بحيرة جبلية إلى غاية النقطة (ص) (606555.30 X / 4001338.43 =Y) ثم ينعرج جنوبا متبعا خطا وهميا مسافة 1900 م تقريبا ليصل إلى النقطة (ض) (606959.30 X / 3999468.42 =Y) وهي نقطة الالتقاء بالطريق المؤدية إلى مدينة الناظور.

ويتبع الطريق المذكور إلى النقطة (ط) (602124.27= X / 3999276.43 =Y) نقطة التقاطع مع مسلك يتبعه إلى النقطة (ظ) (601630.27= X / 4000558.44 =Y) التي تمثل تقاطع مسلكين ثم يتجه نحو الشمال الغربي إلى حدود النقطة (ع) (599942.27). )X / 4000533.45 =Y)).

ومنها يتجه غربا متبعا مسلكا قاطعا وادي العقلة ثم وادي الساحل إلى أن يصل إلى طريق شمال الناظور و ينعرج نحو الشمال بمسافة 420م تقريبا، ثم غربا متبعا مسلكا يصل إلى الطريق الوطنية رقم 3 ويتبعها مسافة 790م تقريبا إلى أن يصل إلى النقطة (غ) (594773.24= X / 4000844.46 =Y) نقطة تقاطع هذا الأخير مع الطريق الجهوية رقم 48.

ثم يتجه غربا عبر خط وهمي إلى النقطة (ف) (592385.22= X / 4000126.46 =Y) نقطة التقائه بوادي حدادة، ثم يتبع الوادي المذكور إلى أن يصل إلى النقطة (ق) (589896.21= X / 4001673.48 =Y) بكاف الأحواش.

غربا:ومن النقطة (ق) بكاف الأحواش يتجه نحو الشمال الشرقي إلى النقطة (ك) (590997.22= X / 4003092.48 =Y) نقطة ارتفاع 279 أين توجد آثار رومانية، و يمر بنقطة الارتفاع 280 إلى أن يصل إلى الطريق الوطنية رقم 3 متجها مسافة 140م تقريبا إلى النقطة (ل) (593718.24) X / 4005416.49 =Y)).

ثم ينعرج إلى الشمال الغربي متبعا مرتفعات جبل بوسالم إلى أن يصل إلى النقطة (م) (593711.25= X / 4007446.50 =Y) نقطة ارتفاع 370 بسيدي بودبوس ثم يتجه شمالا إلى النقطة (ن) (594591.26= X / 4009958.51 =Y) نقطة ارتفاع 316 لينعرج شرقا قاطعا وادي عزيار مارا بنقطة الارتفاع 360 ثم العلامة الهندسية 436 بجبل دغافلة مرورا بنقطة الارتفاع 481 إلى النقطة (هـ) (598074.28= X / 4011061.51 =Y) بنفس الجبل ثم نقطتي الارتفاع 440-355 و سيدي بودبوس و ينعرج نحو الشمال الغربي عبر مرتفعات قصة النسورة بالغا النقطة (هـ1) (599468.30= X / 4015342.53 =Y) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي مرورا بالعلامة الهندسية 543 بجبل القنة لينتهي عند نقطة البداية (أ).

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 11 جانفي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:207
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2016-02-16

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.