إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بصفاقس المنعقد بتاريخ 13 مارس 2015،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :
الفصل الأول – أحدثت بلدية العامرة بولاية صفاقس يكون مقرها العامرة.
الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة العامرة الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (ط 2 ـ ص 2 ـ س 2 ـ ز 2 ـ ر 2 ـ ذ 2 ـ د 2 ـ خ 2 ـ ب 2 ـ أ 2 ـ ي 1 ـ و1 ـ هـ 1 ـ ن 1 ـ ق 1 ـ غ 1 ـ ظ 1 ـ ط 1 ص1 ـ س 1 ـ ر 1 ـ د 1 ـ خ 1 ـ ح 1 ـ ج 1 ـ ث 1 ـ ت 1 ـ ب 1 ـ ل ـ ك ـ غ ـ ع ـ ظ ـ ط ـ ض ـ ص ـ ش ـ س ـ ز ـ ر ـ ذ ـ د ـ خ ـ ح ـ ج ـ ث ـ ت ـ ب ـ أ ـ ط 2) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :
شمــالا :
– من النقطة “ط2” الكائنة على مستوى مفترق مسلك فلاحي مع طريق معبدة بمنطقة الهويدة وعلى بعد 100 متر من شاطئ البحر بإحداثيات (س=679726، ص=3874860) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا الطريق المذكورة حتى النقطة “ص2” الكائنة بمنطقة أولاد منصر ببليانة الشرقية بإحداثيات (س=678488، ص=3875591).
– من النقطة “ص2” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق المعبدة حتى النقطة “س2” الكائنة على مستوى تقاطع طريق فرعي مع طريق بليانة جبنيانة بإحداثيات (س=677846، ص=3876022).
– من النقطة “س2” يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا الطريق المذكورة حتى النقطة “ز2” الكائنة بمنطقة الدرابلة بإحداثيات (س=677373، ص=3876527).
– من النقطة “ز2” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ر2” الكائنة بمنطقة الدرابلة بإحداثيات (س=677042، ص=3876407).
– من النقطة “ر2” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “ذ2” الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق الدرابلة العامرة بإحداثيات (س=676454، ص=3875997).
– من النقطة “ذ2” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “د2” الكائنة بمنطقة أولاد حسن بإحداثيات (س=674992، ص=3877353).
– من النقطة “د2” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “خ2” الكائنة على مستوى تقاطع مسلكين فلاحيين بإحداثيات (س=674724، ص=3877058).
– من النقطة “خ2” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم مارا بالنقاط الموجودة بمنطقة بير علي بن مبروك وهي النقطة “ب2” بإحداثيات (س=675006، ص=3875125)، النقطة “أ2” بإحداثيات (س=674924، ص=3875049)، النقطة “ي1” بإحداثيات (س=674678، ص=3875197)، النقطة “و1” بإحداثيات (س=674459، ص=3875431)، النقطة “ه1” (س=674272، ص=3875402) والنقطة “ن1” بإحداثيات (س=674047، ص=3875264).
– من النقطة “ن1” يواصل الحد في خط مستقيم ويتقاطع مع طريق جبنيانة العامرة وصولا إلى النقطة “ق1” الكائنة داخل حقل زيتون بأولاد أحمد بإحداثيات (س=673195، ص=3876115).
– من النقطة “ق1” ينعرج الحد جنوبا مارا بالنقطة “غ1” بإحداثيات (س=672955، ص=3875895) وصولا إلى النقطة “ظ1” الكائنة داخل حقل زيتون بإحداثيات (س=672777، ص=3875478).
– من النقطة “ظ1” ينعرج الحد شرقا حتى النقطة “ط1” الموجودة في مسلك فلاحي ينتهي إلى حقل زيتون بإحداثيات (س=672879، ص=3875393).
– من النقطة “ط1” يتجه الحد جنوبا مارا بالنقاط الموجودة بمنطقة سيدي عياد وهي النقطة “ص1” بإحداثيات (س=672628، ص=3875031) والنقطة “س1” بإحداثيات (س=672762، ص=3874840) والنقطة “ر1” بإحداثيات (س=672692، ص=3874607) والنقطة “د1” بإحداثيات (س=672141، ص=3874916).
– من النقطة “د1” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “خ1” الموجودة بمنطقة سيدي عبد الله الخذري بإحداثيات (س=671770، ص=3874356).
– من النقطة “خ1” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم مارا بالنقاط “ح1” بإحداثيات (س=670919، ص=3874854) والنقطة “ج1” بإحداثيات (س=670053، ص=3875137) والنقطة “ث1” بإحداثيات (س=669702، ص=3875214) والنقطة “ت1” بإحداثيات (س=668696، ص=3875769) وصولا إلى النقطة “ب1” الكائنة بمنطقة غدير العامرة (الخشارمة) بإحداثيات (س=666959، ص=3876695).
غربــا :
– من النقطة “ب1” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ل” الكائنة بطريق العوامرة منطقة المهارة بإحداثيات (س=666376، ص=3875601).
– من النقطة “ل” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “كـ” الكائنة قرب خزان ماء على بعد 60 متر شمال طريق العامرة بلتش بإحداثيات (س=667533، ص=3875015).
– من النقطة “كـ” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “غ” الكائنة بمنطقة العوامر بإحداثيات (س=666344، ص=3873812).
– من النقطة “غ” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ع” الكائنة بمنطقة أولاد مسلّم بإحداثيات (س=665848، ص=3874103).
– من النقطة “ع” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ظ” الكائنة بطريق العامرة دخان بإحداثيات (س=665557، ص=3873542).
– من النقطة “ظ” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ط” الكائنة بالطريق المهارة الحنشة بإحداثيات (س=664930، ص=3874119).
– من النقطة “ط” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ض” الكائنة بالطريق العامرة الحنشة بمنطقة دخان بإحداثيات (س=664539، ص=3873120).
– من النقطة “ض” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ص” الكائنة بطريق المهارة قرب واد أولاد مسلّم بإحداثيات (س=663815، ص=3871683).
– من النقطة “ص” يواصل الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ش” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=664167، ص=3870274).
– من النقطة “ش” يواصل الحد في اتجاه الجنوب متبعا الطريق الوطنية رقم 1 حتى النقطة “س” الكائنة على مستوى طريق بلتش بإحداثيات (س=665891، ص=3863862).
– من النقطة “س” يواصل الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ز” الكائنة بتقاطع طريق البدارنة وطريق بلتش بإحداثيات (س=665836، ص=3862619).
– من النقطة “ز” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ر” الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق بلتش بإحداثيات (س=666873، ص=3861382).
جنوبا :
– من النقطة “ر” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي في خط مستقيم مارا بالنقاط الموجودة بمنطقة العقاربة وهي النقطة “ذ” بإحداثيات (س=667272، ص=3861751) والنقطة “د” بإحداثيات (س=667168، ص=3862198) والنقطة “خ” بإحداثيات (س=667542، ص=3862198).
– من النقطة “خ” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ح” الكائنة على مستوى تقاطع طريق العوابد مع طريق صفاقس- المهدية بإحداثيات (س=668563، ص=3861418).
– من النقطة “ح” ينعرج الحد في اتجاه الشمال متبعا طريق صفاقس- المهدية حتى النقطة “ج” بإحداثيات (س=668668، ص=3861850).
– من النقطة “ج” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ث” الكائنة غرب طريق السلطنية اللوزة بإحداثيات (س=670504، ص=3860087).
– من النقطة “ث” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ت” الكائنة بمنطقة أولاد بوطبة بإحداثيات (س=671126، ص=3858483).
– من النقطة “ت” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ب” الكائنة بمنطقة الأدباع بإحداثيات (س=670801، ص=3857960).
– من النقطة “ب” يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “أ” الكائنة على شاطئ البحر بإحداثيات (س=672229، ص=3856790).
شرقا :
– من النقطة “أ” يتجه الحد في اتجاه الشمال متبعا شاطئ البحر حتى النقطة “ط2” نقطة الانطلاق.
الفصل 3 – يجب على بلدية العامرة أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.
الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
Le chef de gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008 et notamment l'article 2,
Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales, promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi organique des conseils régionaux promulguée par la loi n° 89-11 du 4 février 1989, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 relatif à la composition des conseils régionaux,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relatif à l'initiative économique et notamment l'article 43,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, relative à la loi des finances 2009 et notamment l'article 33,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République,
Vu la délibération de la délégation spéciale du conseil régional de Sfax en date du 13 mars 2015,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créée la commune d'ELaamra au gouvernorat de Sfax dont le siège sera à ELaamra.
Art. 2 - Le territoire de la commune d'ELaamra est délimité par la ligne polygonale fermée (W1 - V1 - U 1 - T1 -S1 - R1 - Q1 - P 1- O1 - N1 - M1- L1- K1 -J1- I1- H1- G1- F1- E1- D1- C1- B1- A1- Z -Y -X -W -V -U -T -S -R -Q -P -O -N -M -L -K -J -I -H -G -F -E -D -C -B -A -W1) indiquée en bleu sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
Nord :
Ouest :
Sud :
Est :
Art. 3 - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, la commune d'ELaamra devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus définie par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.
Art. 4 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.