احدث القوانين

>

1. الأمــن الإقليـــمي

أمر حكومي عدد 1133 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النيجر في المجال الأمني


نص اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي .

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النيجر في المجال الأمني الممضى بنيامي في 4 أفريل 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تم إبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النيجر في المجال الأمني، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بنيامي في 4 أفريل 2017.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أكتوبر 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1133
تاريخ النص:2017-10-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-24

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.