من وزير الداخلية
إلى السادة الولاة ورؤساء المجالس الجهوية
الموضوع: حول مرافقة المجالس الجهوية في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2023 والمصادقة عليها.
المرجع: – منشورنا عدد 12 بتاريخ 19 جويلية 2019.
وبعد، في إطار مرافقة المجالس الجهوية في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2023 والمصادقة عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية في أحسن الآجال، وجب التذكير بأهم المقتضيات الواجب اعتمادها في الغرض وخاصة منها مقتضیات منشورنا المرجعي عدد 12 لسنة 2019 المشار إليه بالمرجع أعلاه وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة لتقديرات الموارد:
- رصد اعتماد بعنوان الدعم المالي السنوي الصافي المخصص لتمويل نفقات التصرف “المناب من المال المشترك سابقا” في حدود المبلغ المتحصل عليه سنة 2022 بهذا العنوان “مجموع القسطين الأول والثاني” وذلك بعد طرح مبلغ الدعم الاستثنائي المسند للمجالس الجهوية المعنية سنة 2022 بعنوان تسديد الديون.
- توخي الصدقية وعدم تضخيم تقديرات باقي المداخيل المتاحة للمجلس الجهوي وخاصة منها المتعلقة بالأملاك كمداخیل كراء العقارات أو التجهيزات أو إسداء بعض الخدمات أو المداخيل المالية كخطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية، معالتأكيد على ضرورة مراجعة عقود التسويغ بشكل دوري بالاعتماد على طبيعة النشاط ومتابعة المتلددين الذين تتخلد بذمتهم ديون بهذا العنوان.
- عدم رصد أي اعتماد بعنوان المعاليم المنصوص عليها بمجلة الجباية المحلية ضمن ميزانية المجلس الجهوي باعتبار أنها أصبحت بعد تعميم النظام البلدي من اختصاص البلديات دون سواها. وتبقى دائرة المجلس الجهوي مدعوة حسب الحال للتنسيق مع البلديات المحدثة أو التي تمت توسعة مجالها الترابي بغاية تمكينها من كل المعطيات الجبائية التي تساعدها على استخلاص المعاليم المرخص لها في جبايتها طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية.
- بالنسبة لتقديرات النفقات:
- إعداد ميزانية على مستوى تقديرات المصاريف تقتصر مبدئيا على النفقات الوجوبية مع مواصلة تجميد الإنتدابات وذلك تبعا لتعميم النظام البلدي.
- ترشيد النفقات المتعلقة بوسائل المصالح (استهلاك الكهرباء والوقود وصيانة وسائلالنقل ……
- رصد الاعتمادات اللازمة بعنوان الديون الراجعة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية أصلا وفائدة بالنسبة للأقساط التي يحل أجل خلاصها سنة 2023، مع العمل عند الاقتضاء على ترسيم الأقساط المتخلدة بعنوان سنة 2022.
- الحرص على تسوية كل ديون المجلس الجهوي تجاه المؤسسات العمومية والخواص خلال تصرف سنة 2022 وعدم إبرام ديون جديدة سنة 2023 وذلك حفاظا على التوازنات المالية العامة للمجالس الجهوية.
- مواصلة تخصيص اعتماد سنوي قدره 50 أد من الدعم المالي السنوي بعنوان المساهمة في الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وتحويله في الإبان إلى الوكالة البلدية للخدمات البيئية على ضوء اتفاقية تبرم في الغرض وذلك بالنسبة للمجالس الجهوية الولايات تونس وأريانة وبن عروس وسوسة، والمنستير والقيروان ونابل.
- رصد وتحويل مساهمة المجلس الجهوي لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية في إطار تمكين الإطارات الجهوية المعنية من مواكبة مختلف الدورات التكوينية في المجالات ذات العلاقة بالمهام الموكولة إليهم.
- ترشيد النفقات المتعلقة بالتدخل العمومي وذلك في حدود ما تسمح به الإمكانيات المالية المتاحة للمجلس الجهوي وبعد رصد ما يكفي من الاعتمادات لمجابهة كافة النفقات الوجوبية.
- الحرص على استغلال المعدات والآليات الموضوعة تحت تصرف المجلس الجهوي في معاضدة مجهود النظافة والعناية بالبيئة ببلديات الجهة وخاصة المحدثة منها أو محدودة القدرات.
- التعهد بمواصلة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية لفائدة البلديات المحدثة نظرا لمحدودية القدرات البشرية المتوفرة لديها.
- الحرص على عرض الحساب المالي لسنة 2022 على أنظار النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي في الآجال القانونية وموافاتنا به تام الموجب في الإبان رفقة مداولة مجلس النيابة الخصوصية في الغرض وقرار غلق الميزانية.
والمرغوب الإذن بإعداد مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2023 وفقا للمقتضيات سالفة الذكر، وموافاتنا بها تامة الموجب رفقة مداولة مجلس النيابة الخصوصية في نظيرين وباقي المؤيدات في أجل أقصاه موفي شهر أكتوبر 2022.