احدث القوانين

>

الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

منشور عدد 7 بتاريخ 3 سبتمبر 2021 حول تنظيم شروط وإجراءات إسناد التمويل العمومي لفائدة وداديات أعوان البلديات بعنوان المساعدات الاجتماعية

 من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة 

إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات 

 

المرجع: منشور السيد رئيس الحكومة عدد 8 بتاريخ 6 ماي 2021. 

وبعد، تبعا لمنشور السيد رئيس الحكومة المشار إليه بالمرجع أعلاه في الجانب المتعلق بشروط التمويل العمومي لوداديات الأعوان بالبلديات بعنوان المساعدات الاجتماعية، يجدر توضيح أهم الضوابط والإجراءات في هذا المجال وذلك على أساس : 

  • اتفاقيات تبرم في الغرض بين البلدية المعنية والهياكل النقابية في حدود أسقف يتم ضبطها بين الطرفين بعد مصادقة المجلس البلدي وبالتنسيق مع أمين المال الجهوي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ولا تخضع هذه الاتفاقيات المصادقة أية جهة كانت طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية.
  • ما يتم ترسيمه سنويا بالميزانية الأصلية المصادق عليها من قبل المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية.
  • إحالة ملفات التمويل إلى الولاية مع تعهد دوائر الشؤون البلدية بالتثبت من مدى احترام الجوانب الترتيبية والمالية سابقة الذكر وموافاة البلدية بملاحظاتها عند الاقتضاء.

والمرجو الحرص على حسن تطبيق هذه المقتضيات وإيلائها ما تستحق من عناية ومتابعة.

صنف النص:منشور
عدد النص:07
تاريخ النص:2021-09-03
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.