من وزير الشؤون المحلية إلى السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات حول التدابير العملية بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي العام
وبعد، تبعا لقرار انطلاق العمل بالحجر الصحي العام على كامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020 من الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية يوم 4 أفريل 2020، وبهدف توحيد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البلديات لتنفيذ هذا القرار على المستوى المحلي ضمانا لاستمرارية المرفق العام، يتعيّن على السيدات والسادة رؤساء البلديات العمل على ما يلي:
كما يتعين على السيدات والسادة رؤساء البلديات إحداث لجنة يقظة وإنصات لتقبل استفسارات وطلبات المواطنين والإجابة عليها وتنسيق التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتوفير كل آليات التواصل المتاحة وبالخصوص:
ولتأمين الإحاطة والمساندة والتنسيق لفائدة البلديات، يمكن التواصل مع خلية الأزمة التي وضعتها الوزارة للغرض من خلال الاتصال المباشر مع المديرين العامين بالوزارة علاوة على البريذ الالكتروني بالوزارة (contact@minal.state.tn ) ومع المكلفين بدوائر الشؤون البلدية بكل ولاية على أرقامهم الشخصية وبريدهم الالكتروني بصفة متواصلة في كل الأوقات.
وسيتم إفادتكم في الإبان بكل آليات التواصل الأخرى التي سيتم وضعها للغرض.
واعتبارا لأهمية الموضوع فإني أهيب بكم للعمل على حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور بالتنسيق التام مع مصالح الوزارة والسادة الولاة.
من وزير الشؤون المحلية إلى السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات حول التدابير العملية بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي العام
وبعد، تبعا لقرار انطلاق العمل بالحجر الصحي العام على كامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020 من الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية يوم 4 أفريل 2020، وبهدف توحيد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البلديات لتنفيذ هذا القرار على المستوى المحلي ضمانا لاستمرارية المرفق العام، يتعيّن على السيدات والسادة رؤساء البلديات العمل على ما يلي:
كما يتعين على السيدات والسادة رؤساء البلديات إحداث لجنة يقظة وإنصات لتقبل استفسارات وطلبات المواطنين والإجابة عليها وتنسيق التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتوفير كل آليات التواصل المتاحة وبالخصوص:
ولتأمين الإحاطة والمساندة والتنسيق لفائدة البلديات، يمكن التواصل مع خلية الأزمة التي وضعتها الوزارة للغرض من خلال الاتصال المباشر مع المديرين العامين بالوزارة علاوة على البريذ الالكتروني بالوزارة (contact@minal.state.tn ) ومع المكلفين بدوائر الشؤون البلدية بكل ولاية على أرقامهم الشخصية وبريدهم الالكتروني بصفة متواصلة في كل الأوقات.
وسيتم إفادتكم في الإبان بكل آليات التواصل الأخرى التي سيتم وضعها للغرض.
واعتبارا لأهمية الموضوع فإني أهيب بكم للعمل على حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور بالتنسيق التام مع مصالح الوزارة والسادة الولاة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.