احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 65 لسنة 1994 مؤرخ في 5 نوفمبر 1994 حول تيسير الوصول إلى مصادر الخبر

انطلاقا من حرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي اضطلاع قطاع الإعلام برسالته على أحسن وجه وتيسير قيام الإعلاميين بمهمتهم الأساسية المتعقلة في إنارة الرأي العام باستمرار بصورة موضوعية ودقيقة بما يجري في البلاد من أحداث وما ينجر فيها من أعمال.

واعتبارا إلى تطور القطاع الحيوي يتطلب تطوير أساليب عمل حلقات الاتصال بالإعلاميين وإكسابها الفعالية اللازمة والنجاعة المرجوة.

وتنفيذا لتعليمات سيادة الرئيس بخصوص تيسير تلقي أهل المهنة الخبر من مصادره الأساسية بالسرعة المطلوبة وتعزيز روح المبادرة والمتابعة والتبليغ لدى مصاد الخبر.

على كل وزير أن يعقد مرة في كل شهر على الأقل لقاء بالصحافيين يسلط خلاله الأضواء حول ما يتعلق بنشاط الوزارة وبرامجها وذلك إضافة إلى ما يعقده من لقاءات صحافية بصورة استثنائية وفق الملفات المطرحة على القطاع المشرف عليه.

يجب على كل الملحقين بالوزارات فتح مكاتبهم للصحافيين من الساعة التاسعة صباحا حتى الزوال لمدهم بما يحتاجونه من أخبار ومعلومات معدة للنشر وتلقي استفساراتهم مع ضرورة أن يكونا على استعداد تام في بقية مدة العمل لتلقي مكالمات الصحافيين الهاتفية والنظر في طلباتهم مع مبادرة الملحقين الصحافيين شخصيا بهذا الاتصال عندما يتعلق الأمر بمعلومات تستوجب الاستغلال الإعلامي الفوري والمتابعة الدقيقة لما ينشر من هذه المعلومات ودعمها بالتوضيحات والوثائق اللازمة عند الاقتضاء.

صنف النص:منشور
عدد النص:65
تاريخ النص:1994-11-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.