احدث القوانين

>

I. مكتب العلاقات مع المواطن

منشور عدد 59 لسنة 1995 مؤرخ في 8 نوفمبر 1995 حول العرائض الواردة على مكاتب العلاقات مع المواطن

وبعد، في نطاق الاستعداد لتركيز المنظومة الإعلامية الخاصة بمعالجة العرائض الواردة على مختلف مكاتب العلاقات مع المواطن بكافة الوزارات والولايات، أتشرف بإعلامكم أنه تقرر مكاتبة كل من يتقدم بعريضة إلى أحد مكاتب العلاقات مع المواطن بذكر اسمه وعنوانه كاملين وكذلك رقم بطاقة تعريفه الوطنية حتى يتسنى درس العرائض بصفة آلية ومتابعتها بأكثر نجاعة وسرعة.

وفي صورة عدم ذكر تلك المعلومات فإن العريضة لا تأخذ بعين الاعتبار.

صنف النص:منشور
عدد النص:59
تاريخ النص:1995-11-08
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.