المرجع : المنشور عدد 4 بتاريخ 9 فيفري 2011.
وبعد، فقد تمت دعوة السيدات والسادة المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، بمقتضى المنشور عدد 4 بتاريخ 9 فيري 2011 المشار إليه بالمرجع، إلى اعتماد معايير موضوعية وشفافة في اختيار المحامين تأخذ بعين الاعتبار كفاءة المحامين بالنظر إلى طبيعة النزاع وموضوعه.
هذا ونظرا لصدور بعض التشكيات المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة فيما يتعل بتوزيع واسناد الملفات إلى المحامين، وحتى يتسنى تفادي مثل هذه الوضعيات، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة تذكير المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف بضرورة التقيد بمقتضيات المنشور عدد 4 المشار إليه آنفا مع التأكيد على أهمية تكريس مبدأ الشفافية في اختيار المحامين وتوزيع الملفات.
ونظرا لأهمية الموضوع فإن السيدات والسادة وكتاب الدولة مدعوون للحرص على إيلائه كل العناية واتخاذ إجراءات المتابعة الضرورية في الغرض.
والسلام
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.