من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات، أو الجمعيات، أو المنظمات، أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة
المراجع:
عملا بمبادئ التصرف الرشيد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة، فإن المؤسسات والمنشآت العمومية وباعتبارها تخضع لمبادئ المحاسبة التجارية التي تقتضي تخصيص موارد المؤسسة لتمويل نشاطها قصد تحقيق أهدافها والحرص على توازنها المالي، مدعوة على غرار مختلف المؤسسات الاقتصادية، إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة في كل أعمال التصرف، وهو ما يستوجب الامتناع عن التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها، سواء تمثل ذلك في التعهد بالقيام بأشغال أو اقتناء معدات أو مواد أو إسداء خدمات لفائدة الوزارات وغيرها من الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات أو الجمعيات، أو من خلال وضع أي أملاك أخرى منقولة أو غير منقولة على ذمتها أو إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان.
ويجدر التأكيد على أن التكفل بأي نوع من هذه النفقات والأعمال يندرج ضمن أخطاء التصرف المنصوص عليها بالفصل 113 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه.
ويستثني من تطبيق مقتضيات هذا المنشور:
ويكلف مراقبو الدولة بالمتابعة الدورية لمدى التزام المؤسسات والمنشآت العمومية بمقتضيات هذا المنشور واعلام مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة عند تسجيل إخلالات، وترفع هيئة مراقبي الدولة تقريرا في الغرض إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
والمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كل فيما يخصه، التقيد بمقتضيات هذا المنشور الذي يلغي ويعوض منشور وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المؤرخ في أول جوان 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.