من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية
الموضوع: حول حوكمة التصرف في الدورات التكوينية والتربصات
المراجع:
- المنشور عدد 27 بتاريخ 27 جوان 2004
- المنشور عدد 21 بتاريخ 7 سبتمبر 2017
- المنشور عدد 27 بتاريخ غرة أكتوبر 2018
- المنشور عدد 24 بتاريخ 27 سبتمبر 2019
- منشور وزير المالية لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عدد 3 بتاريخ 17 أفريل 2020
وبعد،
يهدف هذا المنشور إلى حوكمة التصرف في الدورات التكوينية والتربصات بتونس وبالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
لذا، ولضمان تكافئ الفرص بين المتكونين وتكريس مبادئ ومعاير واضحة تضمن شفافية عملية انتقاء المترشحين بالتوازي مع تحقيق أهداف التكوين والاستجابات للحاجات الحقيقية للإدارة فإنه يتعين العمل على اتباع التمشي والإجراءات التالية:
- ضمان الشفافية فيما يتعلق بتعميم ونشر المعلومة على كافة الأعوان والإطارات العمومية:
- نشر المعلومات حول الدورات التكوينية وعروض التربصات التي سيتم تنظيمها عبر جميع الوسائل المتاحة الورقية (مذکرات، مراسلات، إعلانات يتم تعليقها في مداخل البنايات الإدارية…) والالكترونية (النشر على منظومات التواصل الداخلي، المواقع الالكترونية للهياكل العمومية …)،
- ضرورة تعميم كافة العروض التكوينية والتربصات من قبل الرؤساء المباشرين على منظوريهم،
- دعوة المصالح المكلفة بالإعلامية بالهياكل العمومية إلى توفير عنوان بريد الكتروني لكل عون لتلقي العروض التكوينية بصفة آلية،
- نشر تقرير سنوي من قبل الهيكل العمومي على الموقع الالكتروني الخاص به يتضمن معطيات إحصائية حول الإطارات المستفيدة من التكوين مع تحديد صفتهم والإدارة الراجعين إليها بالنظر، والدورات التكوينية التي شاركوا فيها.
- احترام مبدئي تكافؤ الفرص والمساواة عند اختيار المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات:
وذلك عن طريق:
- فتح باب الترشحات للمشاركة في أجال معقولة واعتماد معايير واضحة وموضوعية لاختيار المترشحين من بينها على سبيل الذكر:
- تناسب المهام الموكولة للمترشح للدورة التكوينية أو التربص مع موضوع التكوين باعتبار الهدف من التكوين دعم القدرات وتعزيز المعارف في المجالات الأخرى بغاية تغيير المهام في إطار الحراك الوظيفي،
- منح الأولوية لمن لم يسبق له المشاركة في دورات تكوينية أو تربصات وتکریس آلية التداول في المشاركات،
- توزيع البقاع المعروضة بصفة تتناسب مع حجم الهياكل وعدد الأعوان داخل كل وزارة أو هيكل عمومي خاصة في مجالات التكوين ذات الطابع الأفقي،
- ضرورة تشريك الإطارات والأعوان العاملين على المستويين الجهوي والمحلي،
- ضرورة تجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة عند المشاركة في الدورات التكوينية والتربصات بتونس والخارج،
- إتقان اللغات الأجنبية خاصة بالنسبة للدورات التكوينية والتربصات التي يتم تنظيمها بالخارج،
ويتم اعتماد هذه المعايير من قبل لجان انتقاء تحدث على مستوى الوزارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى مستوى مؤسسات التكوين.
- متابعة المشاركات في الدورات التكوينية والتربصات:
- دعوة الهياكل المكلفة بالتكوين بكل هیکل عمومي بالتعاون مع المصالح المكلفة بالإعلامية لإحداث لوحات قيادة تمكن من توفير الإحصائيات والمعلومات الآنية بخصوص المشاركات في الدورات التكوينية والتربصات (المشارك، موضوع المشاركة، إطار التربص أو الدورة التكوينية، المدة، الشهادة المتحصل عليها عند الاقتضاء…) لمتابعة مدى احترام توزيع العروض التكوينية وانتقاء المشاركين مع استغلال لوحات القيادة لتقييم الدورات التكوينية والتربصات ولتطوير التصرف في الموارد البشرية والمسار المهني للموظفين،
- دعوة التفقديات الوزارية وهياكل الرقابة للتثبت من مدى احترام مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في الدورات التكوينية والتربصات عند القيام بمهامها الرقابية، |
- دعوة الأعوان الذين تولوا المشاركة في الدورات التكوينية والتربصات إلى إعداد تقارير حول مشاركاتهم تتضمن عرضا لأهم المهارات والمعارف المكتسبة وملاءمتها مع طبيعة المهام الموكولة إليهم لتقديم مقترحات لتطوير عمل الهياكل الإدارية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إجراء التربص مع حسن استثمار هذه التقارير.
هذا وحرصا على اعتماد مقاربة تشاركية مجددة من خلال جعلها قوة اقتراح في هذا المجال، فإن الهياكل العمومية مدعوة لموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بمقترحاتها بخصوص الإجراءات الهادفة لتطوير حوكمة التصرف في الدورات التكوينية والتربصات بتونس والخارج وذلك على العنوان التالي: Takouin@pm.gov.tn
ونظرا لأهمية الموضوع، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية دعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى الحرص على تطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية.