احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 5 لسنة 2015 مؤرخ في 26 فيفري 2015 حول إعداد مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية للفترة 2016-2020

من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء

الموضوع: حول إعداد مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية للفترة 2016-2020

وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح المنهجية في إعداد الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي للفترة 2016 – 2020، الذي يؤسس لبداية مراجعة جوهرية ومتدرجة للنظام الاقتصادي والاجتماعي للبلاد نحو أكثر فاعلية وعدالة وشفافية وتوازن.

وحتى يتسنى صياغة مشروع الوثيقة التوجيهية في الآجال وعرضها على الاستشارة الموسعة وفق بيان الحكومة أمام مجلس نواب الشعب، تدعى الوزارات إلى موافاة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في أجل لا يتجاوز موفى شهر مارس 2015 بوثيقة مختصرة حول القطاع الراجع إليها بالنظر تتضمن بالخصوص:

  • استعراض النتائج الكمية والنوعية المسجلة أو المرتقبة خلال الخمس سنوات الأخيرة 2010-2014 وأهم الاستنتاجات حول الإشكالات الهيكلية والظرفية التي يتعين معالجتها.
  • تشخيص التوجهات الاستراتيجية التي تستجيب للتطلعات الوطنية للفترة المقبلة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وضبط الأهداف الكمية والنعية والسياسات والبرامج لتجسيم هذه الأهداف، مع ضرورة الاعتماد على الواقعية في الاستشراف بالأخذ في الاعتبار للمتغيرات والتطورات المحتملة على الصعيدين الوطني والخارجي.

ولإعداد الوثيقة المطلوبة، فإنه يتعين على الوزارات الاستناد إلى جملة من المرجعيات ومنها بالخصوص:

  • دستور الجمهورية التونسية،
  • برنامج الحكومة،
  • العقد الاجتماعي،
  • الالتزامات والتعهدات الأخرى الداخلية والدولية السارية خلال الفترة المعنية،
  • جميع البحوث والدراسات وأعمال التقييم المنجزة مع إحالة نسخة منها إلى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

كما يتعين في تحديد التوجهات والأهداف، الاعتماد على مقاربة تشاركية وتوخي منهجية توافقية على مختلف المستويات.

ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية في انطلاق أشغال إعداد مخطط التنمية وتوضيح الرؤية على المدى القريب والمتوسط، فإن السيدات والسادة الوزراء مدعوون، كل فيما يخصه، إلى متابعة إنجاز المطلوب بكل دقة والتقيد بالأجال المضبوطة في الغرض.

صنف النص:منشور
عدد النص:05
تاريخ النص:2015-02-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.