وبعد،
لقد لوحظ غياب التنسيق بين الهياكل الإدارية نتج عنه تباين في المواقف بالنسبة إلى نفس المواضيع والأسئلة التي تطرح من قبل الأطراف الأجنبية التي تتعامل معها الحكومة التونسية ومؤسسات ووكالات الترقيم الدولية.
وباعتبار ضرورة توحيد المواقف وضمان انسجامها بهدف المحافظة على وحدة الخطاب الحكومي، الرجاء العمل بما يلي:
ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية إيلاءه الأهمية اللازمة والعمل على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.