احدث القوانين

>

- الأرشيف الوطني

منشور عدد 42 لسنة 2000 مؤرخ في 21 أكتوبر 2000 حول جداول استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية

المراجع:

– الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المرخ في 13 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عجج 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

قرار الوزير الأول بتاريخ 3 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية.

أما بعد، وفي إطار برنامج إرساء نظام للتصرف في الوثائق العمومية والأرشيف، تكفلت الوزارة الأولى بإعداد جداول مدد استباق الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية، وعهد إلى الوزارات بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق المتعلقة بالمهام الخصوصية لمصالحها وللمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

وقد صدر قرار الوزير الأول المؤرخ في 3 أكتوبر 2000 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية. ويهدف هذا المنشور إلى التأكيد على النقاط التالية:

  1. ضرورة اقتناء هذه الجداول الملحقة بقرار الوزير الأول المشار إليه أعلاه من المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في العدد الضروري من النسخ حسب حاجات المصالح المركزية والمصالح الجهوية لكل وزارة وحاجات المؤسسات العمومية وسائر الإدارات العمومية. وقد حدد ثمن النسخة الواحدة بأربعة (4) دنانير.
  2. كل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مدعوة، حسب نوعية الملفات والوثائق المتوفرة لديها، إلى تنفيذ ما ورد بهذه الجداول من أحكام تتعلق بمدد استبقاء الوثائق وبمصيرها النهائي. ويتعين لهذا الغرض تدريب الأعوان المكلفين بمسك الملفات والوثائق على تنفيذ هذه الأحكام.
  3. تقدم مقترحات تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية إلى الأرشيف الوطني الذي يتولى رفعها إلى السلطة المسؤولة عن هذه العملية.
  4. كل الوثائق التي لم تشملها هذه الجداول بالنسبة إلى أي وزارة أو مؤسسة عمومية، تدرج ضمن جداول مدد استبقاء الوثائق المتعلقة بالمهام الخصوصية للوزارة أو المؤسسات الراجعة لها بالنظر.

ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:42
تاريخ النص:2000-10-21
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.