المراجع:
– الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المرخ في 13 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عجج 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
– قرار الوزير الأول بتاريخ 3 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية.
أما بعد، وفي إطار برنامج إرساء نظام للتصرف في الوثائق العمومية والأرشيف، تكفلت الوزارة الأولى بإعداد جداول مدد استباق الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية، وعهد إلى الوزارات بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق المتعلقة بالمهام الخصوصية لمصالحها وللمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وقد صدر قرار الوزير الأول المؤرخ في 3 أكتوبر 2000 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية. ويهدف هذا المنشور إلى التأكيد على النقاط التالية:
ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.