احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الشؤون المحلية

منشور عدد 4 لسنة 2016 مؤرخ في 11 فيفري 2016 حول ضبط المتطلبات العامة لإنجاز الإحصاء العام للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية للفترة 2017/ 2026

وبعد، تطبيقا لأحكام القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وخاصة الفصل 7 منها، تتولى الجماعات المحلية (المجالس الجهوية والبلديات )خلال سنة 2016 إنجاز الإحصاء العشري العام لكافة العقارات المبنية وغير المبنية الكائنة بترابها بغاية توظيف المعاليم المرخص لها في استخلاصها للفترة 2026/2017.

وبغاية الاستعداد الجيد للقيام بهذه المهمة التي تكتسي بالغ الأهمية في ضبط الطاقة الجبائية المتاحة للجماعات المحلية بالنسبة لمختلف المعاليم المشمولة بالإحصاء خلال العشرية المقبلة، تم منذ سنة 2015 تكوين لجنة قيادة تضم ممثلين عن كافة الهياكل المتداخلة، تتولى تأطير مختلف الجوانب المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام في إطار مقاربة جديدة ترتكز على أساس مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية في اتخاذ المبادرات اللازمة لإنجاح هذه العملية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مع الحرص على احترام الضوابط العامة التي يتم على أساسها إنجاز عمليات الإحصاء، علاوة على الاستئناس بخبرة الهياكل العمومية المختصة على غرار المعهد الوطني للإحصاء لإحكام تنظيم الإحصاء الميداني والحصول على المساعدة الفنية الضرورية لضمان جودة المعطيات الجبائية وحسن استغلالها من قبل مصالح الجماعات المحلية.

وللغرض، فإن الجماعات المحلية مدعوة لإنجاز الإحصاء العشري العام لكافة العقارات المبنية وغير المبنية الكائنة بترابها وفقا للمقتضيات التالية:

بخصوص ميدان الإحصاء طبقا لمقتضيات مجلة الجباية المحلية، يشمل الإحصاء العشري كافة العقارات المبنية وغير المبنية مهما كانت صبغة استعمالها الكائنة بتراب الجماعات المحلية لغاية توظيف المعاليم المرخص لها في استخلاصها) المعلوم على العقارات المبنية -المعلوم على الأراضي غير المبنية -المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أ المهنية بعنوان الحد الأدنى -المعلوم على النزل (، علاوة على مختلف معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام.

بخصوص فتح عمليات الإحصاء: تولت الوزارة استصدار بالغ بتاريخ 8 ديسمبر 2015) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 147 لسنة 2015 -الإعلانات القانونية والشرعية والعدلية (يتعلق بفتح الإحصاء العام لفائدة كافة الجماعات المحلية، كما شرع بالتنسيق مع الجامعة الوطني للمدن التونسية في نشر ذات البالغ بصورة دورية بالصحف اليومية بداية من يوم 2 جانفي 2016.

وعلى هذا الأساس، فإن الجماعات المحلية مدعوة للشروع في إنجاز عمليات الإحصاء بداية من شهر فيفري 2016 ودعوة المطالبين بالأداء لإيداع تصاريحهم طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلة الجباية المحلية.

بخصوص روزنامة إنجاز الإحصاء: يتجه العمل خلال سنة 2016 أن يتم تسيير عمليات الإحصاء العام للعقارات المبنية وغير المبنية حسب الروزنامة التالية:

الشهر

أهم الإجراءات الواجب اتخاذها خلال سنة 2016

ملاحظات

جانفي

فتح عمليات الإحصاء لفائدة الجماعات المحلية

الإدارة العامة للجماعات المحلية بالتنسيق مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية

فيفري

الأعمال التحضيرية

الولاية والجماعات المحلية

التكوين

مركز التكوين ودعم اللامركزية

مارس

أفريل

الإحصاء الميداني ومراقبة المعطيات

المجلس الجهوي والبلديات

ماي

المجلس الجهوي والبلديات

جوان

إعلام المطالبين بالأداء وقبول الاعتراضات والبت فيها

المجلس الجهوي والبلديات

جويلية

المجلس الجهوي والبلديات

أوت

الختم النهائي لعمليات الإحصاء ونشر إعلانات الختم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل

المجلس الجهوي والبلديات

سبتمبر

المجلس الجهوي والبلديات

أكتوبر

تدقيق المعطيات الورقية والإعلامية

المجلس الجهوي والبلديات

نوفمبر

ديسمبر

إعداد جداول التحصيل أو المراقبة وإكسائها الصبغة التنفيذية

المجلس الجهوي والبلديات

جانفي 2017

تثقيل جداول التحسيل لدى المحاسبين وإعلام المؤسسات بمبلغ الحد الأدنى

المجلس الجهوي والبلديات

بخصوص المرحلة التحضيرية: بالنظر لأهمية الإعداد الجيد لعملية الإحصاء العام، فإنه بالإضافة إلى ما يجري إعداده من قبل المصالح المركزية للوزارة، فإن السادة الولاة مدعوون أن يتم خلال شهر فيفري 2016 ضبط المتطلبات الأساسية للإحصاء العام) التنظيمية والبشرية واللوجستية….) على ضوء مقتضيات هذا المنشور، مع التركيز خاصة على ما يلي:

  • عقد جلسات عمل بإشراف الولاية: لفائدة بلديات الجهة والمجالس القروية وبقية الهياكل الراجعة لها بالنظر لضبط خطط العمل الممكن اعتمادها من قبل كل جماعة محلية.
  • الأخذ بعين الاعتبار البلديات الجديدة المحدثة بكل ولاية وضبط متطلبات إنجاز الإحصاء العام بها.
  • تعليق معلقات بمقرات الولايات والمعتمديات والبلديات والمجالس القروية وبالمنشآت والأماكن العامة قصد تعريف المتساكنين بتاريخ بدء عمليات الإحصاء واستحثاهم لإيداع تصاريحهم في الآجال القانونية) الفصل 14 من مجلة الجباية المحلية (، والقيام بعمليات تحسيس واسعة النطاق لدى المتساكنين والمؤسسات ومختلف الهياكل المحلية والجهوية.
  • اعتماد أنموذجي التصريح واستمارة إحصاء عقار المرفقتين بهذا المنشور وتنظيم عملية وضع مطبوعات التصاريح على ذمة العموم وقبولها وتحصيل المعطيات، وعند الاقتضاء المبادرة بتوزيع المطبوعات الخاصة بالتصريح على المتساكنين استحثاهم على الانخراط في هذا الإجراء.
  • · تحيين الأثمان المرجعية المنصوص عليها بالأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المعتمدة لاحتساب وتوظيف المعلوم على العقارات المبنية كلما دعت الحاجة لذلك، وذلك بالنسبة للجماعات المحلية التي لا تعتمد حاليا الحدود القصوى للأثمان المرجعية.
  • إتمام تسمية الأنهج وترقيم المساكن والمحلات لتدارك النقائص المتعلقة بالتعرف على مالكي العقارات أو شاغليها أو حائزيها، وتيسير إجراءات التتبع استخلاص المعاليم الموظفة عليها
  • الحرص على ضمان شمولية الإحصاء بما يشمل البناءات غير المرخص فيها وأماكن التمدد العمراني.
  • تعيين أعضاء لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من مجلة الجباية المحلية بقرار من رئيس الجماعة المحلية، ويمكن بالنسبة للبلديات التي بها دوائر بلدية إحداث لجان فرعية للغرض.

بخصوص قيادة عمليات الإحصاء: يتم قيادة عمليات الإحصاء العام في مختلف مراحله التحضيرية أو الميدانية أو الإدارية والفنية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وذلك على النحو التالي:

  • على الصعيد المركزي: تم بتاريخ 28 أكتوبر 2015 إحداث لجنة وزارية بإشراف وزارة الشؤون المحلية تعنى بإعداد ومتابعة إنجاز مختلف مراحل الإحصاء العام.
  • على الصعيد الجهوي: تتولى كل ولاية إحداث لجنة جهوية لنفس الغرض بإشراف شخصي من السيد الكاتب العام للولاية وتضم وجوبا رئيس دائرة الشؤون البلدية ورئيس دائرة المجلس الجهوي والإطار المكلف بالإعلامية، علاوة على الإطارات الجهوية ذات العالقة.
  • على الصعيد المحلي: تتولى كل بلدية إحداث لجنة محلية لنفس الغرض بإشراف شخصي من السيد الكاتب العام للبلدية أو من ينوبه في حالة شغور الخطة،

وتضم وجوبا الإطار المكلف بالجباية المحلية والإطار المكلف بالتهيئة العمرانية والإطار المكلف بالإعلامية إن وجد، علاوة على الإطارات البلدية ذات العالقة.

بخصوص تعيين وضبط عدد أعوان ومراقبي ونظار الإحصاء:

فإنه يجري العمل حاليا على مراجعة الإطار الترتيبي المتعلق بضبط عدد الأعوان الممكن تكليفهم بإنجاز عمليات الاحصاء والمنحة المخولة لهم بالتنسيق مع المصالح المعنية، وذلك بما يمكن من تحفيز الأعوان الذين سيتم تكليفهم بهذه المهمة سواء المكلفين بإنجاز أعمال الإحصاء أو المراقبة أو تحصيل المعطيات على التطبيقية الإعلامية علاوة على خطة ناظر التي يتم اعتمادها بكل ولاية أو ببعض البلديات الكبرى لتسيير عمليات الإحصاءبب

وفي انتظار استكمال الإجراءات المستوجبة، يتطلب الأمر أن تتولى كل لجنة جهوية تحديد حاجياتها من الأعوان لتغطية متطلبات الإحصاء العام بكل بلدية أو مجلس جهوي في إطار المرحلة التحضيرية السابقة عن العمل الميداني، وتوزيع المهام بين مختلف الوظائف المستوجبة وضبط قائمات إسمية في الغرض.

ويتم ضبط عدد أعوان ومراقبي الإحصاء طبقا لبيانات الجدول التالي:

عدد فصول جدول التحصيل السنوي للمعلوم على العقارات المبنية

عدد أعوان الإحصاء

عدد المراقبين

إلى 2.000 فصل

4

1

من 2.001 إلى 5.000 فصل

6

2

من 5.001 إلى 10.000 فصل

15

4

من 10.001 إلى 20.000 فصل

20

6

من 20.000 إلى 40.000 فصل

30

8

يفوق 40.000فصل

60

15

وبالإضافة لذلك، يتم بدائرة كل ولاية تكليف نظار لتسيير عمليات الإحصاء، وذلك وفقا لبيانات الجدول الموالي:

عدد البلديات بكل ولاية

عدد النظائر

ولايات لا يتعدى عدد بلدياتها 20 بلدية

1

ولايات يفوق عدد بلدياتها 20 بلدية

2

بخصوص المساعدة الفنية والتكوين:

يتجه العمل على الاستفادة من خبرات المعهد الوطني للإحصاء في مجال تنظيم الأنشطة الإحصائية العمومية والتنسيق مع مركز التكوين ودعم اللامركزية لتكوين الإطارات والأعوان المزمع تكليفهم بإنجاز مختلف عمليات الإحصاء بمعاضدة الجامعة الوطنية للمدن التونسية.

وللغرض، يتم في أحسن الآجال وضع خرائط على ذمة الولايات والمجالس الجهوية والبلديات لاعتمادها خلال المرحلة التحضيرية لغاية ضبط وتخطيط منهجية إنجاز المسوحات الميدانية بمختلف المناطق الترابية المشمولة بالتغطية الإحصائية. وستمكن هذه المقاربة من ضبط حاجيات كل جماعة من الأعوان والمدة اللازمة لإنجاز الإحصاء وأماكن التدخل والوسائل المادية والمالية واللوجستية الواجب توفيرها على امتداد كامل فترة الإحصاء العام.

بخصوص التطبيقية الإعلامية:

بغاية ضمان حسن استغلال المعطيات الإحصائية واستخراج جداول التحصيل أو المراقبة في الآجال المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل، فإن المجالس الجهوية والبلديات مدعوة لمواصلة العمل بالتطبيقية الإعلامية التي يوفرها المركز الوطني للإعلامية سواء تعلق الأمر بـ “تطبيقية جباية” أو “تطبيقية التصرف في موارد الميزانية( GRB) المعتمدتين للغرض دون سواهما، وذلك حفاظا على سلامة المعلومات من جهة، وعلى تناسقها وقابليتها للترقية ضمن منظومات جديدة من جهة أخرى، خاصة وأنه يجري حاليا إعداد تطبيقية إعلامية جديدة بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية تتماشى ومتطلبات المرحلة المقبلة.

علما وأن المركز الوطني للإعلامية سيتولى إدخال التحيينات اللازمة على التطبيقيتين الإعلاميتين المعتمدتين وملاءمتهما مع متطلبات الإحصاء العام.

ويجدر التأكيد في هذا الإطار أنه يتعين في موفي سنة 2016 ضبط قائمة المتخلدات بعنوان المعاليم الخاضعة للإحصاء بحساب كل معلوم ومطالب بالأداء وإدراجها بالمنظومة الإعلامية التي يجري اعتمادها للعشرية 2017/2026، بما يمكن من الحفاظ على

استرسال المعطيات الجبائية لكل معلوم ومطالب بالأداء ضمن منظومة واحدة وتفادي تشتتها خلال كل فترة إحصاء على منظومات متعددة.

بخصوص تدقيق ومقاربة المعطيات:

تكتسي عملية الإحصاء بالغ الأهمية في تحيين قاعدة المعطيات الجبائية التي تتوف للبلديات والمجالس الجهوية، وتساهم في تحسين نوعية المعلومات المضمنة بجداول التحصيل، وبالتالي في تيسير إجراءات الاستخلاص وتحسين مردود المعاليم.

غير أن هذا الإجراء يتطلب في ذات الوقت القيام بالمقاربات اللازمة بين المعطيات الجديدة والمعطيات المتوفرة بموجب الإحصاء السابق لنفس المطالبين بالأداء قصد تحقيق الدقة والواقعية على هذه السجلات من ناحية، ومقاربة المعطيات الجبائية مع ما يوفره المعهد الوطني للإحصاء من معطيات ومؤشرات تتعلق بالتعداد العام للسكان والسكنى لكل جماعة محلية للتأكد من شمولية الإحصاء من ناحية أخرى.

واعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرغوب الحرص على حسن تطبيق مقتضيات منشورنا هذا، وإيلائه ما يستحق من عناية ومتابعة.

صنف النص:منشور
عدد النص:04
تاريخ النص:2016-02-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.