احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

منشور عدد 4 بتاريخ 21 مارس بتاريخ 21 مارس 2022 حول مرافقة البلديات في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2023 والمصادقة عليها

 

من وزير الداخلية 

إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات 

الموضوع: حول مرافقة البلديات في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2023 والمصادقة عليها

المرجع

  • المنشور المشترك عدد 1 بتاريخ 6 جانفي 2020 حول الضوابط الخاصة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها. 
  • المنشور عدد 2 بتاريخ 29 مارس 2021 حول مرافقة البلديات في إعداد ميزانيتها لسنة 2022. 
  • المنشور عدد 9 بتاريخ 28 سبتمبر 2021 حول التمديد في عقود لزمات الأسواق والمسالخ البلدية.

وبعد، نظرا لما تكتسي ميزانية البلديات من أهمية بالغة في تأطير العمل البلدي والبرمجة السنوية المسبقة لمختلف أنشطتها تصرفا واستثمارا وذلك استجابة لتطلعات متساكنيها في الانتفاع بخدمات ذات جودة عالية لا سيما في مجال النظافة والعناية بالبيئة والارتقاء بإطارهم الحياتي. 

وحرصا على مواصلة مرافقة البلديات في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2023 ومساعدتها على احترام مختلف الجوانب القانونية والفنية والإجرائية ذات العلاقة وعرضها على أنظار المجالس البلدية تامة الموجب للمصادقة عليها في أحسن الآجال. 

واستنادا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال ولمختلف المناشير السابقة ذات العلاقة، فإنه وجب التذكير بأهم المقتضيات التالية: 

التوجهات والتوازنات العامة 

  • الانطلاق في إعداد متطلبات مشروع ميزانية سنة 2023 بداية من مفتتح شهر أفريل 2022، وذلك بتجميع كل الوثائق والمعطيات ذات العلاقة بالميزانية مع اعتماد الدليل الإجرائي عدد 1 المتعلق بإعداد ميزانية البلدية والمصادقة عليها وتنفيذها وختمها، والقيام بالتحليل المالي (الرجعي والاستشرافي) اعتمادا على معدل المداخيل والمصاريف للسنوات الثلاثة الماضية والمؤشرات الأولية لتنفيذ ميزانية سنة 2022الثلاثي الأول)، بما يمكن من اقتراح تقديرات موضوعية مبنية على أسس واقعية، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوی تراجع الموارد الذاتية للبلدية خلال سنتي 2020 و 2021 نتيجة تفشي “جائحة كورونا” حيث أبرزت المؤشرات المالية الوطنية تراجع نسبة الموارد الذاتية من جملة الموارد الاعتيادية المحققة من 67 % سنة 2019 إلى 62 % سنة 2020 مع تسجيل تحسن طفيف في موفي السنة المنقضية إذ بلغت نسبة 64 % 
  • توخي الشفافية والصدقية في ضبط تقديرات الميزانية دخلا وصرفا والتقيد بهامش التصرف الذي تتيحه الإمكانيات المالية الحقيقية للبلدية، على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار التعهدات السابقة والمتعلقة أساسا بتسديد المتخلدات وخلاص أقساط الديون المجدولة وخاصة منها المستوجبة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمستحقات المتعلقة بالمشاريع المتواصلة.
  • مواصلة التحكم في كتلة الأجور والحرص على عدم تجاوز السقف المحدد ب 50% من الموارد الاعتيادية المحققة للسنة المنقضية (الفصلان 9 و135 م.ج.م) بالنسبة للبلديات التي لم تتجاوز هذا المؤشر سنة 2021، على أن تتولى بقية البلديات التي تجاوزت النسبة المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة للتحكم في نفقات التأجير من خلال تنمية الموارد الذاتية وترشيد النفقات والانتدابات، على أن لا يحول ذلك دون تسديد حاجياتها المتأكدة من الموارد البشرية وخاصة المبرمجة منها بميزانية سنة 2022 وما قبلها والتي من شأنها الترفيع في نسبة التأطير بها في حدود إمكانياتها المالية المتاحة وبما لا يخل بتوازناتها العامة.
  • عرض ختم ميزانية سنة 2021 على المجلس البلدي قبل نهاية شهر ماي 2022 حيث أنه لا يمكن للمجلس البلدي النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم ميزانية السنة السابقة (الفصل 195 م. ج.م)، والحرص على التقيد بالإجراءات ذات العلاقة المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية لا سيما بالنسبة للمصادقة على الحساب المالي، بما يستوجب تولي رئيس البلدية في آخر مرحلة إجرائية إحالة نظير منه على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية 2022 (الفصل 196 م. ج.م)، وهو نفس الأجل المستوجب ضمن الشروط الدنيا للانتفاع بالمساعدات السنوية. 
  • احترام الآجال الخاصة بمختلف مراحل إعداد الميزانية لا سيما منها إحالة مشروعالميزانية مصحوبا بالوثائق التفسيرية على أمين المال الجهوي المختصقبل يوم 15 أكتوبر (الفصل 170 م.ج.م) وعرض مشروع الميزانية على المجلس البلدي قبل غرة ديسمبر (الفصل 172 م. ج.م) وإحالة الميزانية المصادق عليها لكل من الوالي وأمين المال الجهوي في أجل 5 أيام من تاريخ المصادقة عليها (الفصل 174 م.ج.م). 
  • التعبئة القصوى للموارد المتاحة بالتعاون مع محاسب البلدية من خلال ضبط أهداف سنوية للاستخلاص (الفصلان 152 و153 م.ج.م) مع وضع خطة لاستعادة النسق الاعتيادي لاستخلاص مختلف المعاليم البلدية خاصة بعد تراجع انتشار جائحة کورونا، والسعي إلى تنفيذها بما يمكن من التقييم والمتابعة الشهرية لنسق الاستخلاص وتدارك النقائص المسجلة عند الاقتضاء، مع ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمصاريف الوجوبية حسب تدرجها (الفصل 160 م. ج.م) وحسن توظيف الموارد المالية وإحكام التصرف في الأملاك البلدية والمحافظة عليها. 
  • الحفاظ على سلامة التوازنات المالية العامة للبلديات من خلال السعي إلى الترفيع في نسبة تنفيذ تقديرات الميزانية إيرادا وصرفا وترشيد مصاريف التسيير قدر الإمكان ودعم مؤشر الاستقلالية المالية ومواصلة تطهير المديونية طبقا لمقتضيات منشورنا عدد 4 بتاريخ 5 ديسمبر 2017، والترفيع في مقدار الادخار الإداري بعنوان التمويل الذاتي لإنجاز المشاريع المبرمجة مع ضرورة الاستهلاك الفعلي للاعتمادات المخصصة للتنمية.
  • متابعة تنفيذ المشاريع البلدية، بما يساهم في تحسين المرافق العامة بالمدينة وتلبيةتطلعات متساكنيها، مع ضمان الاستجابة للشروط الدنيا للانتفاع بالمساعدات والسعي إلى تحقيق النتائج المأمولة في نطاق التقييم السنوي لأداء البلديات.
  • الشروع في الإعداد لضبط برنامج التنمية البلدية الجديد للفترة 2023-2025 وذلك بتقييم الإنجازات الحالية وتشخيص حاجيات المنطقة البلدية على ضوء نتائج الجرد الكامل لمختلف التجهيزات والمرافق العمومية المتوفرة، مع القيام بالتحليل الرجعي للوضع المالي للبلدية على مدى ثلاث سنوات واستشراف قدراتها المالية على مدى المخطط الجديد استنادا للإسقاطات الموضوعية التطور السنوي لإمكانياتها المالية بما يمكن من ضبط قدرتها على الاقتراض والحرص على توفير الادخار اللازم لتمويل البرنامج التنموي الجديد. 
  • العمل على تنزيل مختلف الموارد المالية حسب تبويب الميزانية الذي ضبطه الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات والمنقح بالأمر الحكومي عدد 439 المؤرخ في 14 جويلية 2020، وخاصة على مستوى احترام تنزيل موارد الدعم المالي السنوي حسب البنود المخصصة لكل منها وتفادي إدراج اعتمادات غير قابلة للإنجاز على غرار التسبقات بعنوان المعاليم الجبائية المثقلة المنصوصعليها بالفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية وذلك إلى حين تفعيل الفصل المذكور. 
  • الحرص على الشروع في توفير متطلبات إنجاز الجرد المادي للممتلكات البلدية خاصة وأن الوزارة شرعت في القيام بتجربة نموذجية ببعض البلديات في إطار الإعداد التركيز النظام المحاسبي الجديد للجماعات المحلية (المحاسبة العامة باعتماد حسابية القيد المزدوج، وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية. 

التوجهات الخصوصية 

  • العمل على الاستغلال الأمثل لما يتيحه الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها من طاقة مالية في دعم الموارد الذاتية للبلدية.
  • إحكام التصرف في الأسواق والمسالخ البلدية تنظيميا وماليا بما يساهم في تطوير الحركة التجارية والاقتصادية بالبلديات من جهة، والرفع من نسبة مساهمتها في تمويل الميزان البلدي من جهة أخرى، مع ضرورة التنصيص صلب كراسات الشروط على توفر شرط الخبرة في كل من يرغب المشاركة في الزمات الأسواق والمسالخ البلدية باعتماد الدليل الإجرائي عدد 2 المتعلق باستلزام المعاليم الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدية، مع التأكيد على عدم إمكانية التمديد في عقود إسناد اللزمات بعد انتهاء الآجال التعاقدية تحت أي عنوان كان باعتباره يتعارض مع قواعد المساواة والمنافسة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
  • الحرص خلال السنة الجارية على استكمال تسوية مبالغ الديون المحمولة على الموارد الذاتية لـ 36 بلدية مشمولة بتحمل الدولة لجانب من ديونها المتخلدة لفائدة المؤسسات العمومية، بما يساعد على الشروع في تسوية بقية المتخلدات المحمولة على ميزانية الدولة خلال سنة 2023. 
  • إعطاء الأولوية لخلاص مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بترسيم كامل الاعتمادات المستوجبة سنة 2023 بعنوان الاستهلاك السنوي وأقساط الديون المجدولة، مع العمل خلال سنة 2022 على خلاص كامل الاعتمادات المبرمجة بعنوان الاستهلاك والإيفاء بالتعهدات السابقة، والتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخصوص الرفع الدوري لأرقام العدادات، بما يمكن من اعتماد فواتير حقيقية تعكس الحجم الفعلي للاستهلاك، وتجنب اعتماد الفواتير التقديرية وما ينجر عنها من إخلال بسلامة التصرف المحاسبي بين الطرفين، وبما يضمن التصرف الدقيق في الاعتمادات المرصودة للغرض بميزانياتها وعدم إبرام ديون جديدة تجاه الشركة المعنية.
  • التقيد باستعمال المساعدات المالية الاستثنائية ومنح التوازن المسندة للبلديات فيما خصصت له من أغراض وفقا لسند التحويل المتمثل في مكتوب الوزارة المتعلق بها باعتبارها اعتمادات موظفة لنفقات محددة. وتبقى المصالح المعنية بالولايات دائرة الشؤون البلدية) مكلفة دوريا بمتابعة استهلاك المساعدات الاستثنائية المسندة للبلديات والتأكد من مآلات استعمالها بالتنسيق مع أمناء المال الجهويين. 
  • العمل على الانخراط في مخطط التدقيق الطاقي والانخراط في البرامج الوطنية المتاحة في هذا المجال بهدف ترشيد استهلاك الطاقة ومزيد التحكم في الأعباء المالية المحمولة على البلديات بهذا العنوان، خاصة بالنسبة لاستهلاك التيار الكهربائي في مجال التنوير العمومي.
  • الإسراع باستكمال إعداد الدراسات الخاصة بتأهيل المسالخ بالنسبة للبلديات المشمولة بالبرنامج الخصوصي، وكذلك الشأن بالنسبة للبلديات المعنية بالبرنامج الخصوصي لتهيئة المستودعات البلدية، علاوة على إعداد ملفات التمويل من المنح الاستثنائية المخصصة في إطار برنامج تحفيز البلديات على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وذلك بالتنسيق مع مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. 
  • تفعيل التراتيب الجاري بها العمل في مجال الأشغال تحت الطريق العام التي ينجزهاالمستلزمون العموميون بالطريق العام لمد وتركيز الشبكات العمومية المختلفة والحرص على إسناد التراخيص اللازمة بصفة مسبقة واستخلاص المعاليم المستوجبة طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية ونصوصها التطبيقية، والعمل على أن يتم إرجاع الطريق من قبل المستلزمين العموميين إلى الحالة التي كانت عليها قبل إنجاز الأشغال، وذلك حفاظا على سلامة الطرقات التي تكلف البلديات نفقات باهظة تثقل كاهلها إنجازا وصيانة، وضمانا لسلامة مستعمليها. 

المتابعة:

علاوة على ما توفره المصالح المركزية للوزارة من دعم ومساندة ومتابعة للعمل البلدي، وتبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021  المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، فإن السادة الولاة مدعوون لإعادة تنشيط دور دوائر الشؤون البلدية بالولايات لتمكينها من حسن متابعة العمل البلدي في مختلف المجالات، والتنسيق مع أمناء المال الجهويين والمصالح الجهوية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وعند الاقتضاء المصالح الجهوية المختصة على غرار قطاعات التجهيز والفلاحة وأملاك الدولة …. في كل المسائل المتصلة بالعمل البلدي، بما يساعد على مزيد إحكام التصرف الإداري والمالي بالبلديات وخاصة المحدثة منها التي تتطلب مرافقة خاصة، وتوفير وسائل الدعم والإحاطة المتاحتين للقيام بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأكمل، مع ضرورة عقد جلسات دورية على المستوى الجهوي لمتابعة مختلف المسائل ذات الأولوية ومنها الوضع المالي وتطهير المديونية ومتابعة إنجاز المشاريع. 

كما يتعين دعوة دائرة المجلس الجهوي للتنسيق مع البلديات المحدثة أو التي تمت توسعة مجالها الترابی بغاية تمكينها من كل المعطيات الجبائية التي تمكنها من استخلاص المعاليم المرخص لها في جبايتها طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، مع التأكيد على عدم تخويل المجالس الجهوية توظيف أية معاليم بهذا العنوان بعد تعميم النظام البلدي.

واعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرغوب اعتماد مقتضيات هذا المنشور بمناسبة إعداد ميزانية البلديات للسنة المقبلة وعرضه على أنظار المجلس البلدي للإعلام والإحاطة وتوجيه نسخة منه إلى كل من أمين المال الجهوي ومحاسبي البلديات التنسيق والمتابعة، مع موافاة كل من الولاية والمصالح المعنية بالوزارة في الإبان بنظير من الميزانية مصادق عليها من قبل المجلس البلدي.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:04
تاريخ النص:2022-03-21
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.