احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة

منشور عدد 33 لسنة 2014 مؤرخ في 24 ديسمبر 2014 حول قواعد التعامل بين الهياكل الرسمية التونسية والبعثات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس

في إطار السعي لمزيد إحكام تنظيم طرق العمل بين مختلف الهياكل العمومية، من جهة، وسائر البعثات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس، من جهة أخرى، أخرى، وعملا على إضفاء مزيد من النجاعة لعلاقات التعاون التي تربط تونس بشركائها الأجانب وإحكام تنسيقها، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إسداء التعليمات لكافة المصالح الراجعة لهم بالنظر للتقيد بالقواعد التالية:

  1. ضرورة إحالة المراسلات بما في ذلك طلبات المواعيد واللقاءات الموجهة مباشرة إلى الهياكل العمومية التونسية من قبل كافة الجهات الأجنبية الرسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية قصد التنسيق بشأنها باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا لمعالجتها وفق المعاهدات الدولية والأعراف الديبلوماسية والتراتيب الجاري بها العمل.
  2. توجيه المراسلات الرسمية للجهات الأجنبية وجوبا عبر مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي تتكفل بإبلاغها إلى وجهتها ومتابعتها. وتتولى وزارة الشؤون الخارجية بدورها دراسة وتبليغ كل ما يرد عليها من طلبات من أطراف أجنبية في الأبان إلى سائر الوزارات والهياكل التونسية المعنية.
  3. الحرص على توجيه المراسلات إلى بعثاتنا الديبلوماسية والدائمة والقنصلية وجوبا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.
  4. تشريك ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية في جميع اللقاءات وجلسات العمل التي تعقد مع أطراف أجنبية حتى يتسنى للوزارة ضمان حسن متابعة نتائجها.
  5. ضرورة إعلام وزارة الشؤون الخارجية مسبقا بكل الزيارات والمهمات التي يقوم بها المسؤولون والوفود التونسية إلى الخارج قصد إحكام التنسيق في شأنها مع بعثاتنا الديبلوماسية والدائمة والقنصلية.
  6. إعلام وزارة الشؤون الخارجية مسبقا بكل زيارة يقوم بها وفد أو شخصية أجنبية إلى تونس مع بيان موضوع الزيارة وموعدها وتركيبة الوفد حتى يتسنى تنسيق المواقف وإحكام إعداد ملفات التعاون واتخاذ القرارات الملائمة في الغرض.

هذا وقد تم تحسيس البعثات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس بضرورة طلبات اللقاءات وترتيب الزيارات وتنسيق برامج التعاون وتوجيه المراسلات.

ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وإيلائه ما يستحق من عناية من كافة الهياكل العمومية.

تونس في 24 ديسمبر 2014.

صنف النص:منشور
عدد النص:33
تاريخ النص:2014-12-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.