احدث القوانين

>

II. فريق المواطن الرقيب

منشور عدد 28 مؤرخ في 21 أكتوبر 2014 حول الاستغلال الأمثل لملاحظات المواطن الرقيب

وبعد، تهدف خطة فريق المواطن الرقيب أساسا إلى متابعة سير العمل بالمصالح العمومية قصد تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة من قبلها والرفع من أداء الأعوان العموميين وتطوير علاقة الإدارة بالمواطن وتعزيز الثقة بينهما.

وبعد الاطلاع على الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير السنوي العشرين لفريق المواطن الرقيب ومؤشرات متابعة الوزارات لملاحظات رغم خرص بعضها على التنسيق مع إدارة نوعية الخدمة العمومية لضمان الجدوى والنجاعة المرجوتين فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات التالية:

̶ حسن استقبال المتعاملين مع الإدارة وتهيئة الفضاءات الملائمة لذلك.

̶ دعوة الأعوان إلى المواظبة على الحضور في مراكز عملهم والالتزام بواجباتهم المهنية خاصة منها اخترام التوقيت الإداري.

̶ مزيد التنسيق مع إدارة نوعية الخدمة العمومية من خلال اقتراح الوزارات متابعة مصالح معينة أو طلب خدمات ذات أولوية قصد تحسين تدخلات فريق المواطن الرقيب وتوجيهها نحو مجالات تساعد المصالح العمومية الراجعة إليها بالنظر على اتخاذ إجراءات يكون لها انعكاس مباشر على نوعية خدماتها على أن تقدم هذه المقترحات إلى رئاسة الحكومة في أجل أقصاه 30نوفمبر من كل سنة ليتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج السنوي لعمل فريق المواطن الرقيب.

̶ وجوب الرد على تقارير فريق المواطن الرقيب في آجال معقولة.

̶ إحكام استغلال ملاحظات فريق المواطن الرقيب خاصة بتعميم الإجراءات المتخذة على كافة المصالح العمومية دون الاقتصار على المصلحة المعنية بالملاحظة.

̶ متابعة ملاحظات فريق المواطن الرقيب وإيلائها الأهمية المطلوبة والحرص على أن تكون الإجراءات المتخذة في شأنها عملية وملموسة وربطها على قدر الإمكان برزنامة مضبوطة عندما يستوجب تنفيذها رصد اعتمادات هامة أو إنجاز أعمال تصحيحية وما يتطلبه ذلك من آجال.

̶ دعم ممثلي الوزارات المكلفين بمتابعة تقارير فريق المواطن الرقيب بالإمكانيات المادية والبشرية المناسبة وإعلام إدارة نوعية الخدمة العمومية عند تعويضهم مع الحرص قدر الإمكان على استقرارهم واختيارهم من بين الإطارات العليا التي لها دراية بالميادين المتصلة بالجودة وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن.

̶ اعتماد ملاحظات فريق المواطن الرقيب عند اقتراح الأعوان الذين تميزوا في أداء مهامهم للحصول على المكافأة الاستثنائية تفعيلا لمقتضيات المنشور عدد 3 المؤرخ في 23 جانفي 1998 والمنشور عدد 50 المؤرخ في 14 ديسمبر 1998.

̶ إدراج كتابعة تقارير فريق المواطن الرقيب كعنصر قار ضمن مهمات تفقد مختلف هياكل الرقابة.

̶ واعتبارا لأهمية الموضوع الرجاء اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المنشور.

والسلام

صنف النص:منشور
عدد النص:28
تاريخ النص:2014-10-21
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.