احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

منشور عدد 24 لسنة 2017 مؤرخ في 13 سبتمبر 2017 حول الإعلان عن التسميات في الوظائف العليا

المراجع:

  • المنشور عدد 22 بتاريخ 2 ديسمبر 2016

وبعد، فقد لوحظ قيام بعض الوزارات بالإعلان عن تسميات في الوظائف العليا بالوزارة أو بالمنشآت التابعة لها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة قبل مصادقة مجلس الوزراء وقبل صدور أمر التسمية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وضمانا لاحترام قرارات مجلس الوزراء ولاستكمال التسمية في تلك الوظائف، فإنه يتعين مستقبلا عدم الإعلان عن أية تسمية في الوظائف العليا قبل مصادقة مجلس الوزراء.

يلغي هذا المنشور ويعوض المنشور عدد 22 بتاريخ 2 ديسمبر 2016 المشار إليه بالمرجع أعلاه.

صنف النص:منشور
عدد النص:24
تاريخ النص:2017-09-13
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.