المراجع:
– القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988،
– الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988،
– الأمر عدد 1451لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993
وبعد، لقد أدت النصوص القانونية والترتيبية المشارإليها بالمراجع على أهمية صيانة الوثائق العمومية والتصرف فيها منذ نشأتها إلى أن تنتهي صلوحيتها الإدارية
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الأرشيف العام يتبع ملك الدولة العام وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن. ولذلك يكون كل عون راجع بالنظر إلى الدولة أو إلى الجماعات المحلية أو إلى المؤسسات والمنشآت العمومية مسؤولا عن الوثائق الإدارية التي يستعملها أثناء ممارية نشاطه. وتشمل هذه المسؤولية تداول الوثائق وحفظها وصيانتها.
ويهدف هذا المنشور إلى ضبط عملية تحويل الوثائق العمومية داخل الإدارات وترحيلها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني أو إتلافها.
ولضمان حسن سير هذه العمليات، يتعين إحترام القواعد المبينة بدليل الإجراءات الملحق بهذا المنشور الذي ينص بالخصوص على الإجراءات التالية:
ويجب كذلك تفتيت الأوراق العادية التي تتجمع بسلات المهملات بالإدارة وخاصة مسودات الوثائق ومختلف المطبوعات الإدارية، ولو يدويا، قبل وضعها في السلة، ويجمع هذا الورق في أكياس خاة تسلم إلى المصالح المختصة قصد تحويلها إلى عجين.
ونظرا لما تكتسيه الإجراءات المبينة أعلاه من أهمية لحسن التصرف في الوثائق العمومية وضمان سلامتها بما يتماشى وهيبة الإدارة وصداقيتها، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على أن يتم تنفيذ ما ورد بهذا المنشور بكل دقة وعناية.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.