احدث القوانين

>

2. رئاسة الحكومة

منشور عدد 21 لسنة 2015 مؤرخ في 23 سبتمبر 2015 المتعلق بإعداد مخطط التكوين السنوي بعنوان سنة 2016

المرجع:

  • المنشور عدد 15 بتاريخ 9 مارس 2001
  • المنشور عدد 27 بتاريخ 27 جوان 2004

المصاحيب: ملحق

يكتسي التكوين أهمية كبرى نظرا لانعكاسه على أداء ومردودية الموارد البشرية التي تعد ركيزة أساسية للنهوض بالإدارة وتأهيلها بغاية التأقلم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ودفع مسار التنمية.

كما أن تكوين الأعوان العموميين وتنمية قدراتهم المعرفية والتقنية باستمرار يمكنهم من تطوير مهاراتهم ويجعلهم قادرين على المساهمة في تحسين جودة الخدمات الإدارية ويساعدهم على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة للمرافق العمومية.

وفي هذا الإطار فإن الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مدعوة إلى تحديد حاجيات أعوانها من التكوين وإعداد مشاريع المخططات السنوية للتكوين بعنوان سنة 2016 مع مراعاة الاعتمادات المرسمة بالميزانية لذلك يتجه:

  1. برمجة أنشطة تكوينية أفقية من شأنها ترسيخ مقومات الإدارة الرشيدة والشفافية والتصرف العمومي القائم على القدرة على الأداء وذلك في مجالات التصرف الإداري والمالي، التصرف في المواد البشرية، الإعلامية والإدارة الالكترونية، الاستقبال والجودة، اللغات الحية والأرشيف وتقنيات حفظ الملفات ويمكن الاستئناس في ذلك بالمحاور المدرجة بالملحق المصاحب، هذا بالإضافة إلى برمجة أنشطة تكوينية تقنية تراعي حاجيات كل وزارة وخصوصياتها،
  2. التركيز على المحاور ذات الأولوية على المستوى الوطني والتي يمكن تنفيذها بصفة مشتركة بين الوزارات تحت إشراف رئاسة الحكومة والمتمثلة في التالي:
  • التصرف في المشاريع والبرامج العمومية
  • مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات الموظف
  • أليات التفاوض
  • تقنيات التصرف الإداري الحديث
  • تقنيات واستراتيجيات الاتصال وإدارة الازمات
  • الحوكمة واليقظة الاستراتيجية والاستشراف،
  • الحوكمة المحلية ودعم اللامركزية
  • هندسة التكوين،
  • أنظمة المعلومات في الإدارة العمومية،
  1. إعداد برنامج تكويني يستهدف المنتدبين الجدد وذلك لتأهيلهم وتيسير إدماجهم في الحياة المهنية وتمكينهم من تقنيات التصرف الإداري الحديث،
  2. العمل على برمجة أنشطة تكوينية على مستوى الجهات بهدف تعزيز فرص مشاركة الإطارات والأعوان بالمناطق الداخلية للبلاد في الاستفادة من البرامج التكوينية وفي تنمية قدراتهم المهنية
  3. تنظيم أيام دراسية وتحسيسية تتعلق بمضمون الدستور الجديد وقانون المالية بعنوان سنة 2016 والوثائق المتعلقة بالمخطط التنموي
  4. الالتزام بتنفيذ البرنامج السنوي للتكوين المضمن بالمخطط التكويني الخاص بكل وزارة المصادق عليه من قبل رئاسة الحكومة.

غير أنه وبصفة استثنائية يمكن تنفيذ أنشطة تكوينية غير مبرمجة على أن تكتسي صيفة التأكد مما لا يمكن تأجيل تنفيذها إلى السنة الموالية ومع ضرورة الحصول في شأنها على الموافقة المسبقة من الوزير المعني وأن لا تتجاوز هذه الأنشطة المبرمجة بالسنة المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى المحاور المتعلقة ببرامج وطنية تضمنتها المناشير السابقة المتعلقة بإعداد مخططات التكوين السنوية، فإنه يتجه مواصلة برمجة أنشطة تكوينية وتحسيسية خاصة بها.

وتوجه مشاريع مخططات التكوين بعنوان سنة 2016 إلى رئاسة الجمهورية (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) عن طريق البريد الالكتروني على العنوان التالي Takouin@pm.gov.tn في أجل أقصاه يوم 30 نوفمبر 2015، علما وأن آخر أجل للمصادقة على المخططات التكوينية حدد ليوم 31 ديسمبر 2015 وذلك حتى يتسنى الشروع الفعلي في تنفيذ مختلف الأنشطة التكوينية المبرمجة خلال شهر جانفي 2016.

فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشر بكامل الدقة والعناية واحترام الآجال المبينة أعلاه.

ملحق المنشور عدد 21 لسنة 201 بتاريخ 23 سبتمبر 2015 المتعلق بإعداد مخطط التكوين السنوي بعنوان سنة 2016


المحاور المقترحة

  • التصرف في الصفقات وترشيد الشراءات العمومية
  • تقنيات إعداد وتحرير النصوص القانونية وجودة التشريعات
  • مبادئ علم النفس وتحفيز الموارد البشرية
  • مبادئ التنظيم وتوظيف الأعوان
  • تحسين الاستقبال وتطوير الارشاد الإداري،
  • التصرف الالكتروني في الوثائق والارشفة الالكترونية
  • اللغة الإنقليزية / الإنقليزية القانونية
  • استراتيجية الاتصال،
  • الاتصال السياسي،
  • الاتصال الرقمي
  • التعامل مع وسائل اللغة الإنقليزية / الإنقليزية القانونية
  • استراتيجية الاتصال،
  • الاتصال السياسي،
  • الاتصال الرقمي
  • التعامل مع وسائل الإعلام
  • التصرف في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية (الإطار القانوني والترتيبي والإجراءات المعمول بها)
  • التصرف في عطل المرض طويل الأمد (الإطار القانوني والترتيبي والإجراءات المعمول بها)
  • التصرف الناجع في النزاعات المرفوعة ضد الإدارة وطرق تجنيب الإدارة التعويضات والنتائج السبية
  • الحوكمة الرشيدة وسبل ترسيخها في المنظومة الإدارية التونسية
  • المبادئ العامة للحوكمة،
  • الحوكمة والقيادات الإدارية
  • الحوكمة وآليات تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد
  • الحوكة المحلية
  • تقنيات الاستقصاء
  • الحكومة والتصرف في المخاطر
  • الحوكمة وتقييم السياسات العمومية
  • الحوكمة وإدارة الغيير
  • الحوكمة واليقظة الاستراتيجية والاستشراف
  • الحوكمة والحوار الاجتماعي
  • المواصفة الوطنية للحوكمة بتونس RNGT
  • انجاز مواقع الواب وصيانتها وتحيينها
  • نظام التوثيق الالكتروني
  • معالجة الجداول مستوى متقدم (Excel avancé)
  • التراسل الالكتروني بين الإدارات
  • تطوير مهام مكتب العلاقات مع المواطن
  • تقنيات التحرير باللغة العربية
  • إرساء أنظمة الجودة وتدقيقها
  • إعداد أدلة الإجراءات
  • التصرف في الجودة
  • دعم وتطوير المركزية
  • الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
  • السلامة والصحة المهنية.
صنف النص:منشور
عدد النص:21
تاريخ النص:2015-09-23
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.